"الحياة"تنشر نص اللائحة التنفيذية لمشروع نظام التمويل العقاري الذي يتلخص في ما يأتي: الوزارة: وزارة المالية... والوزير: وزير المالية... المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي... المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي... عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن... الممول العقاري: البنوك التجارية وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري... المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري: مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر ويوافق عليه مجلس الوزراء... جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقاً للأنظمة المرعية. السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري. السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة عن عقود السوق الأولية من خلال الأدوات المالية طبقاً للأنظمة. الفصل الأول السياسات والإشراف والترخيص المادة الثانية: تختص وزارة المالية بإعداد السياسات العامة للتمويل العقاري ويقرها مجلس الوزراء، وتضع الوزارة الخطط التنفيذية اللازمة لذلك. المادة الثالثة: تختص مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي: 1- السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لغرض تمويلها استثناءً من حكم الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك، وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة. 2- الترخيص لشركات التمويل العقاري، وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل. 3 - الترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري طبقاً لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها. ويوافق الوزير على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس باقتراح من المحافظ. وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق نظام السوق المالية. 4 - الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري، وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. 5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. 6- نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية. المادة الرابعة: تنشر وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل كل فيما يخصه البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، في نشرات دورية وفقاً لما تحدده اللائحة. المادة الخامسة: على الجهات المناط بها تسجيل الملكية العقارية - المحاكم وكتابات العدل - تمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديهم وفقاً لما تحدد اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل. المادة السادسة: للممولين العقاريين المرخص لهم رفع العقود النموذجية لأنواع نشاط التمويل العقاري - من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي - إلى المجلس الأعلى للقضاء المحكمة العليا للتأكد من عدم تعارضها مع الأصول الشرعية. المادة السابعة: يجب على الممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام اللائحة. المادة الثامنة: يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد وبيانات السجل خلال مدة التمويل. الفصل الثاني الدعم الحكومي المادة التاسعة: يخصص صندوق التنمية العقارية جزءاً من ميزانيته المعتمدة كضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك. المادة العاشرة: تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانيات الصندوق. المادة الحادية عشرة: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأدوات المالية العقارية. الفصل الثالث السوق الثانوية للتمويل العقاري المادة الثانية عشرة: للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال: أ - شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ب - الأدوات المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية. المادة الثالثة عشرة: تُعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار. الفصل الرابع الاختصاصات المادة الرابعة عشرة: 1. تختص المحكمة بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وإيقاع غرامة مالية لا تتجاوز 10.000 عشرة آلاف ريال على من تثبت مماطلته في الوفاء بالتزاماته في التمويل العقاري، وتودع الغرامة في حساب صندوق التنمية العقاري، وتخصص لدعم جمعيات الإسكان. 2. تختص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المنصوص عليها في نظام السوق المالية بالفصل في منازعات الأوراق المالية للتمويل العقاري. المادة الخامسة عشرة: تعد مؤسسة النقد العربي السعودي اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره، وتصدر بقرار من الوزير. المادة السادسة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره.