حدد مشروع نظام التمويل العقاري والذي أقره مجلس الشورى في جلسة سابقة العقوبات التي ستطال المماطل في دفع الالتزامات عليه بالغرامة المالية لكل مماطل في الوفاء بدينه، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام وطبقًا لما نصت عليه المادة الثالثة عشر في الفصل الرابع من مشروع النظام فإن المحكمة المختصة تتولى الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري. كما أعطى النظام في المادة الثانية والتي تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل، بما في ذلك، السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها. وكانت ترى أغلبية المداخلات من أعضاء المجلس الإبقاء على الصيغة المرفوعة من الشورى والتي نصت على انه يجب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مبررين ذلك لان تشكيل لجان شرعية في كل شركة تشرع للفوضى، ولان كثرة اللجان الشرعية اضطراب للفتاوى وتضييع لحقوق المواطنين عند التقاضي وهي أكثر من 12 مداخلة. * مواد النظام وتضمنت المواد التى اقرها مجلس الشورى في مشروع النظام المادة الاولى: يقصد بالالفاظ العبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام / نظام التمويل العقاري. اللائحة / اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الوزير / وزير المالية. المؤسسة / مؤسسة النقد العربي السعودي. الهيئة / الهيئة العامة للاسكان. عقد التمويل العقاري / عقد الدفع الاجل لتملك المستفيد للسكن. المستفيد / الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري. الممول العقاري / البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري. المستهلك / كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري. مستحق الدعم / الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء. جمعيات الإسكان / المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين المرخص لها طبقًا للأنظمة المرعية. السوق الأولية / عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري. السوق الثانوية / تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية. الفصل الأول / الإشراف والترخيص. المادة الثانية / تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل، بما في ذلك ما يأتي. 1- السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك وفقًا لهذا النظام وما تحدده اللائحة. 2- الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقًا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل. 3- الترخيص لشركة مساهمة أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقًا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية. 4- الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. 5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. 6 نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية. 7 تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه، لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار. المادة الثالثة: يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات. *** اما الفصل الرابع من نظام مشروع التمويل العقاري فكان الاختلاف على المادة الثالثة عشرة وجاءت بعد تعديلها بالصيغة التالية: 1- تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري. 2- يعاقب بغرامة مالية كل مماطل في الوفاء بدينه، على الا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام. وإما المادة الرابعة عشرة بعد تعديل اللجنة عليها وموافقة الشورى فيها نصت على تعدي المؤسسة اللائحة لهذا النظام وتصدر بقرار من الوزير خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.