يدخل سوق التمويل العقاري قبل نهاية العام أول مراحل النضج وتقنين آليات التعامل بين جهات التمويل والمتمولين. ويصادف يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري انقصاء مهلة الثلاثة أشهر التي منحها مجلس الوزراء الموقر لمؤسسة النقد لأكمال اللوائح التنظيمية لأنظمة التمويل العقاري الجدية، التي تشمل (نظام التأجير التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ونظام شركات التمويل). يتوقع أن يقتصر التمويل العقاري للافراد على شركات التمويل العقاري المتخصصة، على أن تنشئ البنوك المحلية شركات متخصصة في التمويل العقاري، على غرار تأسيس شركات الاستثمار التابعة للبنوك (كابيتال)، وشركات التأمين. وبحسب تقرير صحيفة الرياض المحلية ,تختص مؤسسة النقد العربي السعودي - وفقا للفصل الأول - من النظام بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك: السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها - استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك - وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة، الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، الترخيص لشركة مساهمة (أو أكثر) لاعادة التمويل العقاري وفقاً لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الادارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزءا من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية. والترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وكذلك إصدار المعايير والاجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والاجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. ونشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية. وتحديد مبادئ الافصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار. وتحدد المادة الثالثة من نظام التمويل العقاري على شرعية مجمل عمليات التمويل العقاري "يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات". وتنص المادة الرابعة: تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة - كل فيما يخصها - البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقاً لاحتياجات السوق، وطبقاً لما تحدده اللائحة. وتمكن المادة الخامسة الممولين الحصول على معلومات السجل العقاري، وتنص: أنه يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين (المرخص لهم) من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها، وفقاً لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل. وتختص المادة السادسة بالتأمين على القروض العقارية، حيث يحق للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام اللائحة. ووفقاً للمادة السابعة: يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل. ويفعل نظام التمويل العقاري الجديد الدعم الحكومي، وتوجيه هذا الدعم إلى تمكين المواطنين، حيث "يخصص صندوق التنمية العقارية جزءاً من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الاسكان، وتنظيم اللائحة كيفية ذلك". في حين تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من الوزير - منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية. ونظراً لقيمة التمويل العقاري في تنويع مصادر الدخل القومي، وخلق أسواق جديدة ثانوية، فإن المادة الحادية عشرة من نظام التمويل تؤكد على: مع عدم الاخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال: شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة. وكذلك الأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية. وتنص المادة الثانية عشرة على أن تعفى اجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار. وفي توزيع الاختصاصات في النظام الجديد، فإن المحكمة المختصة (محكمة التنفيذ) تتولى الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، وايقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل على كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه.