بعض أهل البوادي ليس عندهم طعام يخرجونه لزكاة الفطر فهل يجوز لهم الذبح من المواشي وتوزيعها على الفقراء؟ - لا يصح ذلك، لأن النبي"صلى الله عليه وسلم"فرضها صاعاً من طعام واللحم يوزن ولا يكال، قال ابن عمر"رضي الله عنهما":"فرض رسول الله"صلى الله عليه وسلم"زكاة الفطر صاعاً من تمر وصاعاً من شعير". وقال أبو سعيد ? رضي الله عنه -:"كنا نخرجها في زمن النبي"صلى الله عليه وسلم"صاعاً من طعام، كان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط"، ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزئ في الدراهم ولا من الثياب ولا من الفرش. ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم إن زكاة الفطر تجزئ من الدراهم لأنه ما دام بين أيدينا نص عن النبي ? عليه الصلاة والسلام ? فإنه لا قول لأحد بعده ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والله ? عز وجل ? لا يسألنا عن قول فلان أو فلان يوم القيامة وإنما يسألنا عن قول الرسول ? صلى الله عليه وسلم ? لقوله تعالى:"وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ". فتصور نفسك واقفاً بين يدي الله يوم القيامة وقد فرض عليك على لسان رسوله ? صلى الله عليه وسلم ? أن تؤدي زكاة الفطر من الطعام فهل يمكنك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبت رسول الله ? صلى الله عليه وسلم ? في فرض هذه الصدقة؟ فهل يمكنك أن تدافع عن نفسك وتقول والله هذا مذهب فلان وهذا قول فلان؟ الجواب: لا ولو أنك قلت ذلك لم ينفعك. فالصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من الطعام وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزئ، وإذا رأيت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وجدت أنها طرفان ووسط: فطرف يقول: أخرجها من الطعام، وأخرجها من الدراهم، وطرف آخر يقول: لا تخرجها من الدراهم ولا تخرجها من الطعام إلا من خمسة أصناف فقط وهي البر والتمر والشعير والزبيب والأقط، وهذان القولان متقابلان. وأما القول الوسط فيقول: أخرجها من كل ما يطعمه الناس ولا تخرجها مما لا يطعمه الناس، فأخرجها من البر والتمر والأرز والدخن والذرة، إذا كنت في مكان يقتات الناس فيه الذرة وما أشبه ذلك، حتى لو فرض أننا في أرض يقتات أهلها اللحم فإننا نخرجها من اللحم. وبناءً على ذلك يتبين أن ما ذكره السائل من إخراج أهل البوادي للحم بدلاً عن زكاة الفطر لا يجزئ عن زكاة الفطر.