ما حكم زكاة الفطر، ومقدارها، وتوقيتها، وعلى من تجب، ولمن تُصرف، وهل يجوز إخراج قيمتها نقودًا، أو إرسالها إلى بلد غير التي يقيم بها المُزكي، وما الحل إذا تأخر إخراجها عن الموعد المحدد؟ أسئلة كثيرة ومتعددة تلخص "تواصل" إجاباتها من خلال فتاوى العلماء في التقرير التالي: بداية تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في إجابتها على السؤال الخامس من الفتوى رقم (5733) إن "صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". وعن مقدارها توضح الفتوى ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط -متفق عليه، ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. وحول المقصود بالصاع تضيف: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وقت إخراجها وفي الإجابة عن السؤال الأول من الفتوى رقم (2896) حول توقيتها تقول اللجنة: "لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويجوز، بحسب الفتوى، إخراج الزكاة قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان.. وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين. هل يجوز نقلها؟ وأجازت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (6364) نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة، كما أجازت لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية. مستحق الزكاة وعن مصارف زكاة الفطر يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله – من مجموع الفتاوى: "ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين". زكاة الخادمة وأكد ابن عثيمين أن الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين، والأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك. المغترب ويجيب عن زكاة المغترب بأنه إذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده. إخراجها نقدًا وفي ما يتعلق بإخراج زكاة الفطر نقدًا يقول ابن عثيمين: "أما إخراجها نقداً فلا يجزئ؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر رضي الله عنهما : "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وقال أبو سعيد الخدري: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط". فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزئ إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة". وتابعت فتوى ابن عثيمين: قد يقول قائل: إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير، وجوابه أن الفقير إذا كان فقيرًا حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام. وأضاف: "والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها." تأخير الزكاة وفي إجابة ابن عثيمين على سؤال حول تأخير الزكاة إلى صلاة العيد، قال: (إذا أخّر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما "وأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"، أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير). ويرى ابن عثيمين أن "نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز". زكاة الفطر عبادة ويقول سماحة الشيخ العلّامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رحمه الله، في حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا: "…وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال في ذلك: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وقد بيَّن هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة: صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من إقط". وأضافت الفتوى: "فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه".