حددت وزارة العدل العراقية"أخطاء وثغرات قانونية"في قانون العفو العام الذي قدمته كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى البرلمان. ونقل بيان عن وزير العدل حسن الشمري قوله إن"التعديلات ومشورة مجلس شورى الدولة لقانون العفو العام تمت بناء على طلب اللجنة القانونية في مجلس النواب وقد حدد أعضاء المجلس مآخذ في نقل مشروع القانون المواد 1 و 2 و 3 نصاً من قرار العفو العام الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 225 لسنة 2002 على هذا القرار من حيث الصياغة والمضمون"، مبيناً انه"لم يعرض في حينه على مجلس شورى الدولة لإجراء التدقيق". وأضاف البيان:"ولفت مجلس شورى الدولة إلى إن مشروع قانون العفو العام الجديد لم يتم عرضه على أعضائه على رغم الحاجة الماسة إلى مراجعته". وأوضح المجلس"أورد 27 ملاحظة على قانون العفو العام، منها أن عدم ورود جرائم القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 4 من قانون العفو العام ما يعني شمول قانون العفو لهذه الجرائم وهي مسألة غير صحيحة". وكان الشمري قال خلال مؤتمر صحافي إن"تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب بصيغته الحالية سيكون له تبعات سلبية على البلاد". وينص قانون العفو الذي وافق عليه البرلمان مبدئياً على أن"يعفى عفواً عاماً المحكومون العراقيون بالعقوبات أو التدابير السالبة للحرية من الكبار والأحداث سواء كانت أحكامهم وجاهية أم غيابية، اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب عما تبقى من مدد محكومياتهم ويطلق سراحهم بعد اكتساب القرار الصادر بذلك درجة البتات، ما لم يكونوا محكومين بجرائم أخرى لا يشملها هذا القانون"، و"تخفض عقوبة المحكومين بالإعدام إلى السجن 15 سنة"على أن"يسري العفو ... على المتهمين الموقوفين أو المطلق سراحهم بكفالة أو تعهد شخصي أو المتهمين الآخرين بجرائم تم تحريك الدعوى الجزائية عنها أم لم تحرك". ويستثني القانون من العفو"الجرائم المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 1 من قانون المحكمة الجنائية العليا"الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق و"الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13لسنة 2005"و"جرائم هروب المحبوسين والمقبوض عليهم وجرائم القتل العمد والاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم وتزوير وتزييف العملة والمخدرات وتهريب الآثار بالإضافة إلى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي".