عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    إعادة الأموال المنهوبة تجنب المخالفين الملاحقة    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    جولة للامتياز التجاري ب" تبوك الورد"    التحليق في عالم متجدد    ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين    مؤتمر سعودي يثري الحوار العالمي    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    «أونروا» تحذر من عواقب «قانوني الاحتلال» وتؤكد استمرار خدماتها    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    ولي العهد والرئيس الشرع يبحثان مستجدات الأحداث وسبل دعم أمن واستقرار سورية    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    العلاقات بين الذل والكرامة    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    التقنية ونمو القطاع العقاري !    كاد «ترمب» أن يكون..!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأسرة في القرآن    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    حزين من الشتا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل العراقية تعترض على قانون العفو العام
نشر في الحياة يوم 09 - 09 - 2011

حددت وزارة العدل العراقية"أخطاء وثغرات قانونية"في قانون العفو العام الذي قدمته كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى البرلمان.
ونقل بيان عن وزير العدل حسن الشمري قوله إن"التعديلات ومشورة مجلس شورى الدولة لقانون العفو العام تمت بناء على طلب اللجنة القانونية في مجلس النواب وقد حدد أعضاء المجلس مآخذ في نقل مشروع القانون المواد 1 و 2 و 3 نصاً من قرار العفو العام الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 225 لسنة 2002 على هذا القرار من حيث الصياغة والمضمون"، مبيناً انه"لم يعرض في حينه على مجلس شورى الدولة لإجراء التدقيق". وأضاف البيان:"ولفت مجلس شورى الدولة إلى إن مشروع قانون العفو العام الجديد لم يتم عرضه على أعضائه على رغم الحاجة الماسة إلى مراجعته".
وأوضح المجلس"أورد 27 ملاحظة على قانون العفو العام، منها أن عدم ورود جرائم القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 4 من قانون العفو العام ما يعني شمول قانون العفو لهذه الجرائم وهي مسألة غير صحيحة".
وكان الشمري قال خلال مؤتمر صحافي إن"تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب بصيغته الحالية سيكون له تبعات سلبية على البلاد".
وينص قانون العفو الذي وافق عليه البرلمان مبدئياً على أن"يعفى عفواً عاماً المحكومون العراقيون بالعقوبات أو التدابير السالبة للحرية من الكبار والأحداث سواء كانت أحكامهم وجاهية أم غيابية، اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب عما تبقى من مدد محكومياتهم ويطلق سراحهم بعد اكتساب القرار الصادر بذلك درجة البتات، ما لم يكونوا محكومين بجرائم أخرى لا يشملها هذا القانون"، و"تخفض عقوبة المحكومين بالإعدام إلى السجن 15 سنة"على أن"يسري العفو ... على المتهمين الموقوفين أو المطلق سراحهم بكفالة أو تعهد شخصي أو المتهمين الآخرين بجرائم تم تحريك الدعوى الجزائية عنها أم لم تحرك".
ويستثني القانون من العفو"الجرائم المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 1 من قانون المحكمة الجنائية العليا"الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق و"الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13لسنة 2005"و"جرائم هروب المحبوسين والمقبوض عليهم وجرائم القتل العمد والاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم وتزوير وتزييف العملة والمخدرات وتهريب الآثار بالإضافة إلى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.