الرياض وجدة تحتضنان بطولات الهوكي للناشئين    التقنيات الحديثة على طاولة رؤساء ديوان المظالم في العُلا    14 اكتشافاً جديداً للنفط والغاز في السعودية .. دفعة جديدة استراتيجية للنمو الاقتصادي وأمن الطاقة    العالمي يزيد الراجحي يواصل مشواره البطولي في باها الأردن    ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى بالدومينيكان إلى 184 شخصًا    د. محمود الجرف يفوز بجائزة وينبرغر العالمية    أمطار رعدية ورياح نشطة تؤثر على عدة مناطق في المملكة    شركة بترومين وإلكترومين تتعاون مع فريق نيسان فورمولا إي استعدادًا لسباق ميامي إي بري    مدرسة الملك عبد العزيز في صبيا تعقد لقاء استعراض بطاقة أداء المعلم    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    الإحصاء تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير    محافظ أبو عريش: إنجاز الكواكب مشرف    وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    كنوزنا المخبوءة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    نمو تراخيص مرافق الضيافة 89 % في 2024    نمو سجلات التجارة الإلكترونية    تعزيز العلاقات التجارية مع سنغافورة    في الجولة ال 27 من دوري روشن.. الاتحاد يستقبل العروبة.. والهلال في ضيافة الاتفاق    سان جيرمان يعبر أستون فيلا بثلاثية ويضع قدمًا في نصف النهائي    برشلونة يقسو على دورتموند ويضع قدماً في نصف نهائي أبطال أوروبا    عيدية أبو سلمان لأهل الرياض.. كسر احتكار العقار    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    اكتشاف كواكب تبعد عن الأرض 6 سنوات ضوئية    أسرتا الصفيان والعديلي تحتفلان بزواج «محمد»    جمعية الإدارة الصحية بالشرقية تقيم «عيدنا أنتم 5»    آل أبو نار وآل الشدوخي يتَلقون التعازي في فقيدهم علي    العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية    فيلم "إسعاف" ينطلق في السينما السعودية 17 أبريل    عبير تكرم الفائزين ب «الأقلام الواعدة»    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    الاستقالة فنّ لا يتقنه إلا الأذكياء    صندوق النفقة    من إيريك فروم إلى الذكاء الاصطناعي    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    العبدلي: تنتظرنا مباراة صعبة في الشارقة    الصبر على أذى الآخرين.. سمو النفس ورفعة الأخلاق    تحت رعاية الملك.. حَرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    وكر الكوميديا    لماذا لا يكتب المحامي مثل الدعوجي؟    أطفالنا لا يشاهدوننا    الحسد    حين يتصدع السقف    الإيرانيون متشائمون بعد توتر وعقوبات على مدى عقود    "جوازك إلى العالم" يحتفي بالجالية السودانية في الخبر    صم بصحة نموذج تكامل بين المجتمع والتجمعات الصحية    الكوليرا تحصد الأرواح في جنوب السودان    الغارات الأمريكية مستمرة لإسقاط الحوثيين    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل العراقية تعترض على قانون العفو العام
نشر في الحياة يوم 09 - 09 - 2011

حددت وزارة العدل العراقية"أخطاء وثغرات قانونية"في قانون العفو العام الذي قدمته كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى البرلمان.
ونقل بيان عن وزير العدل حسن الشمري قوله إن"التعديلات ومشورة مجلس شورى الدولة لقانون العفو العام تمت بناء على طلب اللجنة القانونية في مجلس النواب وقد حدد أعضاء المجلس مآخذ في نقل مشروع القانون المواد 1 و 2 و 3 نصاً من قرار العفو العام الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 225 لسنة 2002 على هذا القرار من حيث الصياغة والمضمون"، مبيناً انه"لم يعرض في حينه على مجلس شورى الدولة لإجراء التدقيق". وأضاف البيان:"ولفت مجلس شورى الدولة إلى إن مشروع قانون العفو العام الجديد لم يتم عرضه على أعضائه على رغم الحاجة الماسة إلى مراجعته".
وأوضح المجلس"أورد 27 ملاحظة على قانون العفو العام، منها أن عدم ورود جرائم القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 4 من قانون العفو العام ما يعني شمول قانون العفو لهذه الجرائم وهي مسألة غير صحيحة".
وكان الشمري قال خلال مؤتمر صحافي إن"تمرير قانون العفو العام في مجلس النواب بصيغته الحالية سيكون له تبعات سلبية على البلاد".
وينص قانون العفو الذي وافق عليه البرلمان مبدئياً على أن"يعفى عفواً عاماً المحكومون العراقيون بالعقوبات أو التدابير السالبة للحرية من الكبار والأحداث سواء كانت أحكامهم وجاهية أم غيابية، اكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب عما تبقى من مدد محكومياتهم ويطلق سراحهم بعد اكتساب القرار الصادر بذلك درجة البتات، ما لم يكونوا محكومين بجرائم أخرى لا يشملها هذا القانون"، و"تخفض عقوبة المحكومين بالإعدام إلى السجن 15 سنة"على أن"يسري العفو ... على المتهمين الموقوفين أو المطلق سراحهم بكفالة أو تعهد شخصي أو المتهمين الآخرين بجرائم تم تحريك الدعوى الجزائية عنها أم لم تحرك".
ويستثني القانون من العفو"الجرائم المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 1 من قانون المحكمة الجنائية العليا"الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق و"الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13لسنة 2005"و"جرائم هروب المحبوسين والمقبوض عليهم وجرائم القتل العمد والاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم وتزوير وتزييف العملة والمخدرات وتهريب الآثار بالإضافة إلى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.