زاد عدد براءات الاختراع التي تلقتها وزارة الاقتصاد الاماراتية خلال الربع الأول من السنة بمعدل 77 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لتقرير أصدرته الوزارة أمس. وبلغ عدد براءات الاختراع والنماذج الصناعية 101 براءة اختراع في آذار مارس الماضي، على رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انعكست سلباً على القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأشار تقرير نشرته وزارة الاقتصاد الاماراتية ان نسبة تسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية التي تلقتها إدارة الملكية الصناعية في الوزارة بين عامي 2001 إلى عام 2007 سجلت نمواً كبيراً ارتفعت خلالها من 352 طلب براءة اختراع إلى 627 طلباً، وزاد عدد النماذج الصناعية من 115 إلى 387 نموذجاً، كما ارتفع عدد العلامات التجارية المسجلة من 2966 إلى 6804 علامات، وزاد عدد الطلبات المقدمة للعلامات التجارية من 5563 إلى 10280 طلباً. وأكدت دراسة حديثة أصدرتها جامعة الدول العربية ان خسائر المنطقة العربية من القرصنة والمنتجات المقلدة تبلغ نحو 50 بليون دولار سنوياً. وأصدرت الإمارات تشريعات لحماية حقوق الملكية الفكرية، منها القانون رقم 37 لعام 1992 الخاص بالعلامات التجارية والقانون 40 لعام 1992 خاص بحماية المصنّفات الفكرية وحقوق المؤلف، والقانون رقم 44 للعام نفسه الخاص في تنظيم الملكية الصناعية وحمايتها في مجال براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. وانضمت الإمارات الى اتفاقات دولية خاصة في حماية الحقوق الفكرية، أهمها اتفاق منظمة التجارة العالمية ووثيقة"جولة اروغواي"التي صودق عليها في المرسوم الاتحادي رقم 21 لعام 1997 جرى بموجبها تعديل بعض تشريعات القوانين السابقة، والقانون رقم 7 لعام 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقانون رقم 8 لعام 2002 للعلامات التجارية والقانون رقم 17 لعام 2002 حول تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. وأشار تقرير وزارة الاقتصاد إلى ان الحكومة عملت منذ إنشائها على الانضمام إلى المنظمات والاتفاقات الدولية التي تحدد وتنظّم حقوق الملكية الفكرية، منها اتفاق الانضمام إلى منظمة"وايبو"لعام 1974 و"اتفاق باريس"لحماية الملكية الصناعية 1996 واتفاق"تربيس"عام 1997 واتفاق التعاون الدولي في شأن البراءات لعام 1998 والانضمام إلى مكتب البراءات لدول مجلس التعاون الخليجي في تشرين الثاني نوفمبر عام 1998 واتفاق بيرن في شأن حماية المصنفات الأدبية والفنّية لعام 2004، واتفاق روما في شأن حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، واتفاق"وايبو"لحقوق المؤلف في العام نفسه، واتفاق"وايبو"في شأن الأداء والتسجيل الصوتي في عام 2005. وأوضح التقرير ان الوزارة"تضع مجموعة من الشروط في طلبات الاختراع المقدمة لها، منها ان يكون موضوع الاختراع جديداً وأن تكون الفكرة قابلة للتطبيق الصناعي، وأن يحتوي المشروع المقدم على الإبداع والابتكار، وأن لا يكون استنتاجاً بديهياً لشخص متخصص في مجال الاختراع". وأشار إلى ان التقدم بالطلب يحتاج إلى إيداع الطلب لدى مكتب أو شركة من شركات الملكية الفكرية المسجلة محلياً ولدى الوزارة على ان يضم الطلب الذي تقدمه الشركة اسم الاختراع وبيانات شاملة عن مجاله التقني وخلفية عنه، ووصفاً تفصيلياً للأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة منه وإرفاق رسومات وتصاميم الاختراع. وأوضح التقرير ان الوزارة حددت بعض القطاعات التي لا ينال فيها الطلب المقدّم شهادة براءة اختراع أو منفعة، وهي البحوث والأنواع النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان، على ان تستثنى منها الأحياء الدقيقة ومنتجاتها، وطرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات والمبادئ والاكتشافات والنظريات العلمية والطرق المتبعة لمزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو لعبة من الألعاب، إضافة إلى الاختراعات التي ينشأ عن نشرها أي استغلال أو إخلال في النظام العام والآداب.