أعلنت"مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية"، أمس، ان عضوية المملكة في"اتفاق حماية الملكية الصناعية"تصبح نافذة اعتباراً من اليوم، ما يعني رفض المدينة ابتداءً من هذا التاريخ، لأي طلب براءة اختراع يطالب بأسبقية تتجاوز 12 شهراً. ويُعتبر هذا الاتفاق أحد معاهدات الملكية الفكرية الرئيسة التي تديرها"المنظمة العالمية للملكية الفكرية"ويبو، علماً ان المملكة انضمت عام 1982 إلى اتفاق انشاء المنظمة. وتنص المادة الرابعة من الاتفاق على أن"كل من أودع، طبقاً للقانون في إحدى دول الاتحاد، طلباً للحصول على براءة اختراع"، يتمتع هو أو خلفه في ما يختص بالايداع في الدول الاخرى بحق أسبقية خلال 12 شهراً. ويُعنى"اتفاق باريس لحماية الملكية الصناعية"بتوفير الحماية في مجال براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم أو النماذج الصناعية والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ، وكذلك منع المنافسة غير المشروعة. ويتضمن"اتفاق باريس"30 مادة يُمكن تقسيم أحكامها الى أربعة اجزاء رئيسية، يتناول الجزء الأول منها مبدأ"المعاملة الوطنية"، ويتعين بموجبها على كل بلد عضو في الاتفاق، أن يمنح مواطني سائر البلدان الأعضاء المزايا نفسها التي يمنحها لمواطنيه في مجالات الاتفاق. ويتناول الجزء الثاني أحكام مبدأ"حق الأسبقية". ويحق بموجبها لمن أودع طلباً في شأن حق ملكية صناعية في دولة عضو أن يطلب الحماية في الدول الاخرى، خلال فترة محدّدة 12 شهراً للاختراعات و6 أشهر للعلامات والنماذج، بحيث تُعتبر هذه الطلبات اللاحقة وكأنها أودعت في اليوم نفسه الذي تم فيه ايداع الطلب الأول. أما الجزء الثالث من أحكام الاتفاق، فإنه يتضمن قواعد مشتركة في المجالات المختلفة للملكية الصناعية. ففي مجال براءات الاختراع، تنص الأحكام على استقلالية البراءات، وحق المخترع في النص على اسمه، وتنظيم منح التراخيص الاجبارية. وفي مجال العلامات، تنص على استقلالية العلامة وحماية العلامات المشهورة والشعارات الرسمية للدول والعلامات الجماعية. كما تتضمن الأحكام أيضاً الالتزام بتوفير حماية للنماذج الصناعية وللأسماء التجارية وتسميات المنشأ والمنافسة غير المشروعة. وتتناول أحكام الجزء الرابع الاطار الإداري لتنفيذ الاتفاق. ويشير محلّلون الى ان انضمام السعودية الى"اتفاق باريس لحماية الملكية الصناعية"في هذا الوقت بالذات، يُتيح للمواطنين والمؤسسات العاملة في البلاد، فرصة التمتع بالمزايا التي تُكفل لهم في الدول الاخرى، اعتباراً من تاريخ نفاذها بالنسبة للمملكة، حيث ان كل الأحكام الموضوعية للاتفاق قد تضمنها اتفاق"تريبس"في اطار منظمة التجارة الدولية. كما ان عدداً من أحكام هذا الاتفاق قد تم تضمينها في الأنظمة السعودية الصادرة أو التي يتوقع أن تصدر.