لاحظ خبراء اقتصاديون في العراق بعد قراءة"متأنية"للدستور الجديد، كما نشر في صحيفة"الصباح"في 23 آب اغسطس الماضي، وخصوصاً المواد والفقرات التي تنظم ادارة السياستين المالية والنقدية للدولة، انها"تقلص صلاحيات وزارة المال في الحكومة الاتحادية في رسم السياستين المالية والنقدية للدولة وتنفيذها، لمصلحة السلطات في الاقاليم والمحافظات". واستند الخبراء في خلاصة قراءتهم الى المواد المتعلقة ب"الموازنة"اذ نصت المادة 108 في الفقرة ثالثاً اختصاصات السلطة الاتحادية على"رسم السياسة المالية والجمركية، اصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ووضع الموازنة العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته". كما نصت المادة 128 الفقرة ثانياً سلطات الاقاليم بأن"يقوم مجلس وزراء الاقاليم باعداد الموازنة السنوية للاقاليم والحساب الختامي، ويصدر بها قانون من المجلس الوطني للاقليم، ويقوم مجلس وزراء الاقليم بتسليم نسخة من الموازنة العامة للاقليم والحساب الختامي لوزارة المال الاتحادية بعد مصادقة المجلس الوطني للاقليم عليهما". وذكر الخبراء الاقتصاديون أن الموازنة العامة السنوية للحكومة العراقية كانت تصدر ولا تزال بقانون، وهو قانون الموازنة استناداً الى قانون المحاسبات العامة الملغى بقانون الادارة المالية والدين العام الذي صدر بعد التاسع من آذار مارس 2003 ، بموجب القرار الرقم 94 الصادر من سلطة الاحتلال المنحلة". ورأوا ان الموازنة تصدر بقانون من الجمعية العمومية بعد المصادقة عليها لاضفاء شرعية الصرف وجباية الايرادات من كل الدوائر والوزارات الحكومية". واعتبر الخبراء ان النص في مشروع الدستور الجديد"لا يتماشى مع هذا المفهوم، اذ ان شرعية الصرف وجباية الايرادات باتت من صلاحية الاقليم او المحافظة، بينما يقوم عمل وزارة المال الاتحادية على تجميع الموازنات العامة للاقاليم والمحافظات وتوحيدها وعرضها في صيغة مشروع موازنة للحكومة الاتحادية". وخلصوا من خلال ذلك الى ان السلطة الاتحادية التشريعية الممثلة بالجمعية الوطنية"لا تصادق على موازنة الدولة، اذ لم تنص المادة 108على ذلك". ورأوا ان مشروع موازنة الدولة"سيكون تجميعياً، لا قوة قانونية للحكومة المركزية بفرضه او باتخاذ أي اجراء في حال مخالفته او تجاوزه". وتناول الخبراء شرعية نفقات وزارات وهيئات الحكومة المركزية، اذ لفتوا الى ان"نفقات الاقاليم وايراداتها مغطاة بقانون الموازنة الصادرة منها بموجب المادة 128، الا ان هناك نفقات وزارات وهيئات الحكومة المركزية"، سائلين:"اي قانون سيضفي الشرعية للانفاق؟". كما تحدث الخبراء العراقيون عن اولوية قانون الاقاليم، واوضحوا انه"لا يمكن الحكومة المركزية، في حال ارادت اصدار قانون او تشريع بتعديل الموازنة السنوية التي صدرت كمشروع، استناداً الى نص المادة 111 التي نصت على ان"كل ما لا ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، تكون من صلاحيات الاقاليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، وفي حال الخلاف تكون الاولوية لقانون الاقاليم". وخلصوا الى ان"ليس هناك مشروعية قانونية لنفقات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية". صلاحيات السلطة القضائية ولم يغفل الخبراء الاقتصاديون حال السلطة القضائية الاتحادية، لافتين الى ان الامر"يظهر مختلفاً"، بحسب ما نصت المادة 89 في الفقرة رابعاً صلاحيات مجلس القضاء الاعلى"اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على المجلس النيابي للموافقة عليها"، ما يعني بحسب ما قالوا ان"السلطة القضائية هي التي تعد الموازنة الخاصة بها، وتقدم مباشرة الى الجمعية الوطنية من دون ارسالها الى وزارة المال لتضمينها الموازنة المالية التجميعية". كما اشاروا الى ان الموافقة عليها"ستكون مثابة مصادقة لها قوة القانون". وسألوا:"لا ندري لماذا تكون للموازنة الخاصة بالسلطة القضائية استقلالية عن موازنة الدولة؟ ولماذا تكون لها صفة الشرعية من دون السلطات الاتحادية الاخرى؟". واعتبروا بناء لما ورد ان وزارة المال"لن تكون الجهة التي تدير مالية العراق من الناحية التنفيذية، وتنطبق هذه الحال على مجلس الوزراء، اذ سيكون اختصاصه الوحيد اعداد مشاريع موازنة وخطط تنمية، كما ورد في المادة 78 رابعاً، كما لا تقدم الى الجمعية العامة لاصدارها بقانون، كما هي حال صلاحيات الاقاليم والمحافظات". الموارد ووزارة المال وتطرق الخبراء الاقتصاديون الى الموارد العراقية التي يتشكل معظمها من النفط، فضلاً عن الضرائب والرسوم والجمارك، وهي من صلاحية وزارة المال، الا انهم فضلوا تأجيل البحث في الواردات من النفط، مركزين على الواردات الضريبية. واشاروا الى ان المادة 28 الفقرة اولاً نصت على انه"لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا تعفى الا بقانون". كما عرضوا للمادة 104 الهيئات المستقلة التي تنص على انه"تؤسس هيئة عامة بقانون لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية وتخصيصها. وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بمسؤوليات تتمثل بحسب الفقرة ثانياً ب"التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واحتسابها". واستنتج الخبراء الاقتصاديون من هذه المواد انه"لن يكون في امكان وزارة المال رسم السياسة المالية للدولة الاتحادية، اذ ستحدد زيادة الضرائب والرسوم او نقصانها من سنة الى اخرى، بموجب الموازنات الاقليمية وتلك التابعة للمحافظات، وليس بموجب الموازنة التجميعية الاتحادية التي لم نجد لها مصدراً تشريعياً وقانونياً". كما اعتبروا ان هذه الضرائب والرسوم والواردات الاخرى ويشمل ذلك واردات النفط"لن تكون من اختصاص وزارة المال في احتسابها وتخمينها، اذ اصبحت من اختصاص هيئة مستقلة اخرى ستنشأ وترتبط بمجلس الوزراء، كما نصت المادة 104 اعلاه". وتوقعوا ان تكون قرارات هذه الهيئة"استشارية وغير ملزمة قانوناً، ولكن ما سيكون ملزماً قانوناً هو سلطة الاقليم في تخصيص واردات الدولة الاتحادية، اذ نصت المادة 116 الفقرة رابعاً سلطة الاقاليم على"تخصيص الاقليم حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام باعبائها وواجباتها مع الاخذ في الاعتبار مواردها وحاجاتها". وسأل الخبراء:"هل ان توزيع الواردات الاتحادية سيكون بقرار من وزارة المال ام من الهيئة العامة لمراقبة الواردات وتخصيصها ام من الاقاليم والمحافظات؟". ورأوا انه"اياً كانت الجهة فلا بد من ان تكون لهذه الجهة الشرعية القانونية في استلام هذه الموارد وجبايتها لاتخاذ القرار الملزم". وقالوا:"بحسب قراءتنا فان الموازنة العامة الصادرة بقانون هي التي ستتسلم تلك الواردات، والموازنة الوحيدة التي لها قوة القانون هي موازنات الاقاليم والمحافظات فكيف سيتم الاتفاق على تقسيم الواردات ومراقبتها؟". التوصيات ورأى الخبراء العراقيون في استنتاجاتهم لما ورد في الدستور وتفسيرهم للمواد المتعلقة بالسياسة المالية، ان دور وزارة المال واجهزتها في رسم وتنفيذ السياسة المالية للدولة وتنفيذها"سيكون ضعيفاً". كما اعتبروا انه لن يكون في امكانها محاسبة الانفاق والايرادات من جانب الاجهزة الحكومية الاخرى، اضافة الى الاقاليم والمحافظات". لذا اكدوا ان الآلية بموجب مواد مسودة الدستور"غير متناغمة مع بعضها البعض، وستؤدي الى الارتباك وصعوبة في اتخاذ القرارات والتنفيذ من قبل اجهزة وزارة المال". ولذلك اقترحوا وضع نصوص واضحة تقضي بان"تعد الاقاليم والمحافظات الموازنة السنوية الخاصة لهم استناداً الى موازنة وزارة المال الاتحادية. وان يقر مجلس الوزراء الموازنة المقدمة من الوزارة وتصادق عليها الجمعية العامة لتصدر بقانون". كما طلبوا بان"يقدم مجلس القضاء الاعلى موازنته كبقية الاجهزة الحكومية والاقاليم والمحافظات الى وزارة المال، وليس في شكل مستقل الى الجمعية العامة مباشرة". وشددوا على ضرورة ان"تدار ايرادات الدولة ونفقاتها بموجب القانون قانون الادارة المالية".