رفض وزير العدل المصري المستشار فاروق سيف النصر استجابة طلب رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم، تعيين قاض لاستكمال التحقيق معه. وأفادت مصادر مطلعة أن سيف النصر اعتبر الطلب "غير قانوني" و"يتعارض مع قواعد النظام القضائي المصري"، مشيراً الى أن القانون "منح النيابة حق استكمال التحقيق مع ابراهيم وباقي المتهمين في قضية مركز ابن خلدون حتى تنتهي". وأوضحت ان النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد سيتسلم ملف القضية بعد انتهاء التحقيقات ليحيلها على محكمة أمن الدولة العليا ليمثل المتهمون امامها، ملمحة الى ان قضية المركز تتعلق بأمن الدولة، مما يعني خضوعها لاحكام قانون الطوارىء. وكان ابراهيم أعلن الاسبوع الماضي أنه اوقف التعاطي مع نيابة أمن الدولة بعدما قررت تمديد حبسه لفترة ثالثة على ذمة القضية، وأنه لن يرد على اسئلة المحققين في الجلسات المقبلة، في شأن اتهامه وعاملين في المركزب"تلقي اموال من جهات أجنية مقابل إمدادها بمعلومات مغلوطة عن الأوضاع في البلاد ما يؤثر على موقف مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمحافل الدولية ويضر بالامن القومي للبلاد". وأوضحت المصادر ان النيابة لن تجبر ابراهيم على الاجابة عن الاسئلة التي ستوجه اليه، واعتبرت أنه "سيكون المتضر من هذا الموقف". وفي المقابل فسر فريد الديب محامي رئيس "مركز ابن خلدون" موقف موكله بأنه "يهدف الى استنهاض النيابة وتحفيزها على الاسراع بإجراءات التحقيق وتحديد موقفه من القضية". واعتبر ان التحقيقات طوال الشهر الماضي "اثبتت أن القضية لبست ثوباً جنائياً على رغم أن دوافعها سياسية بالدرجة الأولى"، متهماً الحكومة بالانتقام من موكله "لان بعض الجهات في الدولة اعتبرت ان ابراهيم تجاوز خطوطاً حمراء في حرية التعبير والبحث العلمي بعدما صارت ابحاثه لا تحظى برضى تلك الجهات". وذكرت مصادر قضائية ان لبساً كان حدث حول المدة التي يحق لنيابة أمن الدولة إبقاء المتهمين في القضية خلالها رهن الحبس الاحتياطي، بعدما اعتقد البعض انها لا تتجاوز 45 يوماً يكون بعدها تمديد حبس المتهمين من سلطة محكمة الجنح المستأنفة المعروفة باسم "غرفة المشورة"، وأوضحت أن القضية تندرج ضمن نطاق قضايا أمن الدولة العليا في ظل قانون الطوارىء المعمول به في البلاد منذ العام 1981 والذي يمنح نيابة أمن الدولة سلطة قاضي التحقيق والقاضي الجزئي في آن، مما يعني ان القضية يمكن ان تظل رهن التحقيق لمدة ستة شهور، كما أن المتهمين فيها معرضون للحبس احتياطياً لمدة 60 يوماً يكون أمر حبسهم او اطلاقهم بعدها من سلطة "غرفة المشورة". وفي الأحوال العادية لا يحق للنيابة حبس المتهمين احتياطياً لأكثر من 45 يوماً فقط هي الفترة التي تتولى فيها التحقيق على أن يستكمله بعدها قاض لمدة ستة شهور. واضافت المصادر أنه في حال عدم حفظ القضية فإنها ستحال على محكمة امن الدولة العليا طوارئ التي لا تخضع احكامها للطعن أو الاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى، ويحق للمحكومين فيها فقط تقديم التماسات الى رئيس الجمهورية لطلب العفو أو إعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية أخرى.