«النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    مزارع الريف    الرياض.. طفلة تحت المطر    لحظة تأمل    46% من المشاريع للبناء والتشييد    تحالف خليجي لتوطين التحكيم التجاري    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    200 أسير فلسطيني مفرج عنهم ضمن اتفاق وقف النار    «صراع الصدارة» الاتحاد والهلال يواجهان ضمك والقادسية    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    الجمعان ومستقبل النصر    بعد اشتباكه مع قائد الفريق.. مدرب ميلان: اللاعبون كالأطفال بحاجة للتأديب أحياناً!    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    مطالبة بإلزام المرافق الخدمية ب «المولدات الاحتياطية»    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    السعودية وسورية: الرهان على الشعب السوري!    «البرلمان العربي»: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة انتهاك صارخ للشرعية الدولية    "سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة    استئناف إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين عبر سفارة المملكة في بورتسودان    المشكلة المستعصية في المطار !    السعودية نجم «دافوس»    اتفاقيات التعاون.. والتكاذب المؤسّسي    أسعار العقار بيننا وبين الصين!    ولاء بالمحبة والإيلاف!    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    وجناح «هيئة الأدب» يجذب الزوار    هيئة المتاحف تشارك جامعة نجران لتعزيز التعاون الثقافي    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    عمل بعيد المدى لوزارة الشؤون الإسلامية    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    مستشفى دله النخيل بالرياض يفوز بجائزة أفضل خدمات طوارئ في المملكة 2024    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    بيان إمارة عسير بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في منطقة عسير    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    الهروب إلى الأمام والرفاهية العقلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: قضية "الحبس الاحتياطي" تطرح مجدداً بعد تمديد اعتقال سعد الدين
نشر في الحياة يوم 15 - 07 - 2000

} لا تمر قضية اتهم فيها واحد أو أكثر من الشخصيات العامة من دون ان يعود معها الجدل في شأن "الحبس الاحتياطي" وتبرر النيابة دائماً حبس احدهم بأن اطلاقه يمكن ان يؤثر على مسار التحقيق، في حين يركز الدفاع على ان المتهم شخصية عامة لها محل اقامة معروف ومعلن ولا يخشى من فرارها الى خارج البلاد. ووقع آخر المواجهات الكبيرة في هذه القضية قبل خمس سنوات عندما ثار الصحافيون المصريون إثر اجراء تعديلات على القانون بما سمح بحبس الصحافيين احتياطياً على ذمة التحقيقات في قضايا النشر وانتهى الأمر لمصلحتهم بعد ما تدخل الرئيس حسني مبارك وتم العدول عن التعديلات.
أعادت القضية التي تحقق نيابة أمن الدولة العليا في مصر فيها حالياً وأتهم فيها رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم و12 آخرين من الباحثين المتعاملين مع المركز، الجدل مرة اخرى في شأن موضوع "الحبس الاحتياطي" خصوصاً بعد ما تم تمديد حبس ابراهيم 15 يوماً، إضافة إلى المدة التي قضاها بالفعل في سجن طرة منذ تم القبض عليه بداية الشهر الجاري.
ويُعرّف القانون المصري الحبس الاحتياطي بأنه "اجراء غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه او مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك والحؤول دون تمكينه من الفرار او العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه وكذلك وقاية المتهم منه وتهدئة الشعور العام المتأثر بجسامة الجريمة المنسوبة اليه".
وحدد القانون الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي ومنها: "اذا كانت الواقعة جنائية او جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر يقصد بالجناية أي جريمة تكون عقوبتها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة، أما الجنحة فهي الجريمة التي تكون عقوبتها الحبس والغرامة التي تتجاوز مئة جنيه وإذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت ومعروف في مصر"، ولا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة النشر عن طريق الصحف ما عدا جريمة اهانة رئيس الجمهورية، كما لا يجوز الحبس الاحتياطي للحدث الذي لم يتجاوز عمره خمسة عشر عاماً، ويمكن للنيابة في تلك الحالة ان تأمر بايداعه في إحدى دور الملاحظة لمدة لا تزيد عن اسبوع فإذا ارتأت تمديدها فلا بد من الحصول على حكم بذلك من محكمة الاحداث.
وحدد القانون قواعد اجرائية للحبس الاحتياطي تضمنت أن يكون قرار الحبس مسبوقاً باستجواب المتهم ومواجهته بالتهم المنسوبة اليه ومطالبته بابداء رأيه فيها ثم مناقشته تفصيلياً في ادلة الدعوى اثباتاً او نفياً. ويعتبر الامر بالحبس الاحتياطي باطلاً إذا لم يتم استجواب المتهم قبل صدوره، ويستثنى من ذلك المتهمون الفارون الذين يجوز حبسهم احتياطياً من دون استجواب.
ونظم قانون الاجراءات الجنائية مدة الحبس الاحتياطي واسلوب تمديده بالنسبة للمتهمين في الجنايات التي تختص بها محكمة امن الدولة العليا كما هي حال الدكتور سعد الدين ابراهيم، ونص على انه "يجوز للنيابة ان تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 15 يوماً ويجوز لها بعد سماع اقواله ان تصدر امراً بمد الحبس لمدة او مدد اخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً فإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد الحبس اصبح المد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة التي تعقد في غرفة المشورة والتي تصدر قرارها بعد سماع اقوال النيابة والمتهم في آن بمد الحبس لمدد متعاقبة الى حين صدور قرار الاتهام في القضية".
وبناء على ذلك فإن سعد الدين ابراهيم معرض لان تجدد مدة حبسه احتياطياً من جانب النيابة لمدة 15 يوماً اخرى بعد انتهاء ال15 يوماً التي بدأ في تنفيذها امس، ثم يكون امر تمديد حبسه او اطلاقه من سلطة هيئة قضائية وبعد ما تقدم النيابة مبررات مقنعة لاستمرار حبسه.
ويعامل المحتجز احتياطياً المعاملة ذاتها التي يستحقها المعتقل على ذمة قانون الطوارئ على اساس انه من غير المحكومين او المدانين وانه بريء الى ان يصدر حكم في شأن التهم المنسوبة اليه. وتنص لائحة السجون على ان يحتجز في مكان بعيد عن من يقضون فترات العقوبة، وتحق لاسرته زيارته مرة كل اسبوع مقابل مرة كل شهر للمحكومين على ان يقدم احد افراد اسرته طلباً الى النائب العام بغرض الزيارة. وعادة تتم الموافقة الا اذا رأت النيابة ان العلاقة بين المتهم وافراد اسرته يمكن ان تؤثر على مسار التحقيق. لكن القانون منح محامي المحتجز احتياطيا حق لقائه كل يوم داخل السجن في حين لا يتمتع من يقضون العقوبة بالميزة ذاتها اذ يحظر على محاميهم زيارتهم إلا بعد الحصول على موافقة النائب العام.
وعادة ما تحتجز السلطات المصرية المحبوسين احتياطياً في اماكن مخصصة لذلك داخل منطقة سجون طرة، وفي الغالب يخصص مستشفى السجن للشخصيات العامة التي اجبرتها الظروف على خوض تلك المحنة ويحق لهؤلاء ارتداء ملابسهم المدنية دون ملابس السجن، كما يحق لهم استلام طعامهم من خارج السجن، اضافة الى الصحف والمجلات والكتب والاوراق والاقلام بصورة يومية.
ويحظر القانون على ادارة السجن توقيف المعتقلين احتياطياً في زنازين انفرادية أو اداء أي نوع من الاعمال التي يقوم بها المحكومون، وعادة ما يترك باب العنبر المخصص للمحبوسين احتياطياً مفتوحاً من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء وخلالها يمكن لهؤلاء التجول في السجن وساحته والتردد على الاماكن المخصصة للممارسة الرياضة او مكتبة السجن او صالة التلفزيون.
وفي كل الأحوال فإن المكانة التي يحتلها المتهم تؤخذ دائماً في الاعتبار اثناء تطبيق القانون وتحدد الى اي مدى يمكن العمل بروح القانون، إذ ان من حق ادارة السجن اعلان حال الطوارئ اذا اقتضى الامر وعندها يتساوى الجميع ويبقى كل الموجودين خلف الاسوار من المحكومين والمعتقلين والمحبوسين احتياطياً في سلة واحدة فهم جميعاً خطر على الامن وضررهم اكثر من نفعهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.