الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    الرياض الجميلة الصديقة    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    مبدعون.. مبتكرون    هؤلاء هم المرجفون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: قضية "الحبس الاحتياطي" تطرح مجدداً بعد تمديد اعتقال سعد الدين
نشر في الحياة يوم 15 - 07 - 2000

} لا تمر قضية اتهم فيها واحد أو أكثر من الشخصيات العامة من دون ان يعود معها الجدل في شأن "الحبس الاحتياطي" وتبرر النيابة دائماً حبس احدهم بأن اطلاقه يمكن ان يؤثر على مسار التحقيق، في حين يركز الدفاع على ان المتهم شخصية عامة لها محل اقامة معروف ومعلن ولا يخشى من فرارها الى خارج البلاد. ووقع آخر المواجهات الكبيرة في هذه القضية قبل خمس سنوات عندما ثار الصحافيون المصريون إثر اجراء تعديلات على القانون بما سمح بحبس الصحافيين احتياطياً على ذمة التحقيقات في قضايا النشر وانتهى الأمر لمصلحتهم بعد ما تدخل الرئيس حسني مبارك وتم العدول عن التعديلات.
أعادت القضية التي تحقق نيابة أمن الدولة العليا في مصر فيها حالياً وأتهم فيها رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم و12 آخرين من الباحثين المتعاملين مع المركز، الجدل مرة اخرى في شأن موضوع "الحبس الاحتياطي" خصوصاً بعد ما تم تمديد حبس ابراهيم 15 يوماً، إضافة إلى المدة التي قضاها بالفعل في سجن طرة منذ تم القبض عليه بداية الشهر الجاري.
ويُعرّف القانون المصري الحبس الاحتياطي بأنه "اجراء غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه او مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك والحؤول دون تمكينه من الفرار او العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه وكذلك وقاية المتهم منه وتهدئة الشعور العام المتأثر بجسامة الجريمة المنسوبة اليه".
وحدد القانون الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي ومنها: "اذا كانت الواقعة جنائية او جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر يقصد بالجناية أي جريمة تكون عقوبتها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة، أما الجنحة فهي الجريمة التي تكون عقوبتها الحبس والغرامة التي تتجاوز مئة جنيه وإذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت ومعروف في مصر"، ولا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة النشر عن طريق الصحف ما عدا جريمة اهانة رئيس الجمهورية، كما لا يجوز الحبس الاحتياطي للحدث الذي لم يتجاوز عمره خمسة عشر عاماً، ويمكن للنيابة في تلك الحالة ان تأمر بايداعه في إحدى دور الملاحظة لمدة لا تزيد عن اسبوع فإذا ارتأت تمديدها فلا بد من الحصول على حكم بذلك من محكمة الاحداث.
وحدد القانون قواعد اجرائية للحبس الاحتياطي تضمنت أن يكون قرار الحبس مسبوقاً باستجواب المتهم ومواجهته بالتهم المنسوبة اليه ومطالبته بابداء رأيه فيها ثم مناقشته تفصيلياً في ادلة الدعوى اثباتاً او نفياً. ويعتبر الامر بالحبس الاحتياطي باطلاً إذا لم يتم استجواب المتهم قبل صدوره، ويستثنى من ذلك المتهمون الفارون الذين يجوز حبسهم احتياطياً من دون استجواب.
ونظم قانون الاجراءات الجنائية مدة الحبس الاحتياطي واسلوب تمديده بالنسبة للمتهمين في الجنايات التي تختص بها محكمة امن الدولة العليا كما هي حال الدكتور سعد الدين ابراهيم، ونص على انه "يجوز للنيابة ان تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 15 يوماً ويجوز لها بعد سماع اقواله ان تصدر امراً بمد الحبس لمدة او مدد اخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً فإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد الحبس اصبح المد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة التي تعقد في غرفة المشورة والتي تصدر قرارها بعد سماع اقوال النيابة والمتهم في آن بمد الحبس لمدد متعاقبة الى حين صدور قرار الاتهام في القضية".
وبناء على ذلك فإن سعد الدين ابراهيم معرض لان تجدد مدة حبسه احتياطياً من جانب النيابة لمدة 15 يوماً اخرى بعد انتهاء ال15 يوماً التي بدأ في تنفيذها امس، ثم يكون امر تمديد حبسه او اطلاقه من سلطة هيئة قضائية وبعد ما تقدم النيابة مبررات مقنعة لاستمرار حبسه.
ويعامل المحتجز احتياطياً المعاملة ذاتها التي يستحقها المعتقل على ذمة قانون الطوارئ على اساس انه من غير المحكومين او المدانين وانه بريء الى ان يصدر حكم في شأن التهم المنسوبة اليه. وتنص لائحة السجون على ان يحتجز في مكان بعيد عن من يقضون فترات العقوبة، وتحق لاسرته زيارته مرة كل اسبوع مقابل مرة كل شهر للمحكومين على ان يقدم احد افراد اسرته طلباً الى النائب العام بغرض الزيارة. وعادة تتم الموافقة الا اذا رأت النيابة ان العلاقة بين المتهم وافراد اسرته يمكن ان تؤثر على مسار التحقيق. لكن القانون منح محامي المحتجز احتياطيا حق لقائه كل يوم داخل السجن في حين لا يتمتع من يقضون العقوبة بالميزة ذاتها اذ يحظر على محاميهم زيارتهم إلا بعد الحصول على موافقة النائب العام.
وعادة ما تحتجز السلطات المصرية المحبوسين احتياطياً في اماكن مخصصة لذلك داخل منطقة سجون طرة، وفي الغالب يخصص مستشفى السجن للشخصيات العامة التي اجبرتها الظروف على خوض تلك المحنة ويحق لهؤلاء ارتداء ملابسهم المدنية دون ملابس السجن، كما يحق لهم استلام طعامهم من خارج السجن، اضافة الى الصحف والمجلات والكتب والاوراق والاقلام بصورة يومية.
ويحظر القانون على ادارة السجن توقيف المعتقلين احتياطياً في زنازين انفرادية أو اداء أي نوع من الاعمال التي يقوم بها المحكومون، وعادة ما يترك باب العنبر المخصص للمحبوسين احتياطياً مفتوحاً من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء وخلالها يمكن لهؤلاء التجول في السجن وساحته والتردد على الاماكن المخصصة للممارسة الرياضة او مكتبة السجن او صالة التلفزيون.
وفي كل الأحوال فإن المكانة التي يحتلها المتهم تؤخذ دائماً في الاعتبار اثناء تطبيق القانون وتحدد الى اي مدى يمكن العمل بروح القانون، إذ ان من حق ادارة السجن اعلان حال الطوارئ اذا اقتضى الامر وعندها يتساوى الجميع ويبقى كل الموجودين خلف الاسوار من المحكومين والمعتقلين والمحبوسين احتياطياً في سلة واحدة فهم جميعاً خطر على الامن وضررهم اكثر من نفعهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.