كشفت مصادر ل «الحياة» عن تلقي محاكم المملكة 186 قضية غسل أموال خلال العام الحالي، و314 قضية خلال العام الماضي. وتتولى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية الكشف عن جرائم غسل الأموال، وتتلقي الوحدة البلاغات الواردة من المؤسسات المالية، ويُحقق مع المتهمين لارتكابهم أفعالاً يُقصد من ورائها «إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة بطريقة مخالفة للشرع أو النظام، بجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر». وتصل عقوبة غسل الأموال إلى السجن 15 عاماً، وغرامة تقدر بنحو سبعة ملايين ريال، إذا ارتكب الجاني جريمة من خلال عصابة منظمة، أو استخدم العنف أو الأسلحة، أو شغل الجاني وظيفة عامة واتصلت الجريمة بها، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه، أو التغرير بالنساء أو القُصّر واستغلالهم، أو ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية. وذكرت المصادر أن «جرائم غسل الأموال متعددة، وذكرت في المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها إجراء أية عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو الاشتراك بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الاستشارة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في جرائم غسل الأموال». كما حددت التنفيذية الأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يُعدُّ الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل الأموال، إذ يستدل على وجود العلم من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية، ليكون عنصراً من عناصر القصد الجنائي التي يعدّ الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل أموال، ومنها الجرائم المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لاتفاق الأممالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المنظمة الواردة في اتفاق الأممالمتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (اتفاق باليرمو)، والجرائم المنصوص عليها في الاتفاق الدولي لقمع تمويل الإرهاب، والتي تشمل تمويل الأعمال الإرهابية والإرهابيين والمنظمات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر من مصادر مشروعة وغير مشروعة، وتهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها، وجرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود، وجرائم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير، وجرائم الرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، وجرائم تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار فيها، وجرائم أماكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور والاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر والقرصنة والابتزاز، والاختطاف وأعمال التقييد وأخذ الرهائن غير المشروعة، والقتل وإحداث جروح بدنية جسيمة والسلب أو السطو المسلح، والاختلاس من الأموال العامة التابعة للجهات الحكومية أو التي تسهم بها الدولة، وكذلك الخاصة مثل الشركات والمؤسسات التجارية ونحوها، ومزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة المصارف، وجرائم التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.