بين المدعي العام في وزارة التجارة سابقا والمحامي والمستشار القانوني المعروف سعد المالكي، أنه وفقا للمادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيا من الأفعال الآتية: إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي. نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي. إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو تحركاتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي. تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية. الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة. وأكد أن النظام عد كل من فعل أيا من الأفعال الواردة في المادة الثانية من النظام أو اشترك فيه من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها، أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين، أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات، مرتكبا جريمة غسل الأموال مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها. وعرف عضو هيئة الرقابة والتحقيق سابقا والمحامي والقانوني المعروف محمد المؤنس غسيل الأموال بأنه «جريمة لاحقة لنشاط جمع مال بطرق غير مشروعة، وخوفا من المساءلة عن مصدر الأموال كان لزاما إضفاء مشروعية على هذا المال حتى يسهل التعامل معه من دون إضفاء الشكوك والأدلة القانونية على الأعمال الجرمية السابقة»، موضحا أن تتبع حركة الأموال غير المشروعة بقصد منع الجناة من الاستفادة منها يعد مرحلة مهمة في مكافحة الجريمة المنظمة بصفة خاصة، وهذا ما اصطلح على تسميته بمكافحة غسل الأموال.