أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة، ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، مشيرةً إلى أن هناك سلع وخدمات ستكون خاضعة إلى الضريبة بنسبة صفر في المئة، أو مُعفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو خارج نطاق الخضوع إلى الضريبة. ووفقاً للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، سيتم تحصيل ضريبة قدرها 5 في المئة على جميع السلع والخدمات الخاضعة إلى الضريبة بالنسبة الأساسية خلال سلسلة التوريد وصولاً إلى المستهلك النهائي، وحددت اللائحة السلع والخدمات التي ستكون خاضعة إلى الضريبة بنسبة صفر في المئة، والقطاعات المُعفاة منها، وتلك التي تعتبر خارج نطاقها. وقالت الهيئة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس): إن «السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر في المئة تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار، بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99 في المئة، وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية، فيما تخضع إلى الضريبة بنسبة صفر في المئة الصادرات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، إضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب، والخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار والصيانة والإصلاح والتعديل على وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي». وفيما يتعلق في الأنشطة المُعفاة من الضريبة، فتنصّ اللائحة التنفيذية على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة، التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء، إضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة، فيما نصت اللائحة على إعفاء مقابل تأجير العقارات السكنية من الخضوع إلى الضريبة، وعرفت اللائحة المقصود في العقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم. وأوضحت اللائحة التنفيذية، أن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها لن يعد نشاطاً اقتصادياً لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وسيكون خارج نطاق الخضوع إلى الضريبة، أي لن يتم تحصيل ضريبة عليه. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن طبيعة النشاط الاقتصادي هي التي تحدّد ما إذا كان تبادل السلع والخدمات الحاصل يقع ضمن نطاق الضريبة أم لا، داعية المنشآت إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعها وفهمها بشكل جيد للتأكد من جاهزيتها، لا سيما وأنه لم يتبق سوى 56 يوماً على موعد تطبيق الضريبة في 1 كانون الثاني (يناير) 2018.