أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن طبيعة "النشاط الاقتصادي" هي التي تحدّد ما إذا كان تبادل السلع والخدمات الحاصل يقع ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة أم لا، ودعت الهيئة المنشآت إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعها وفهمها بشكل جيد للتأكد من جاهزيتها، لا سيما وأنه لم يتبق سوى 56 يوماً على موعد تطبيق الضريبة المقرر في 1 يناير 2018. أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، وأن هناك بعض السلع والخدمات ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر في المائة، أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو خارج نطاق الخضوع للضريبة. ووفقاً للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والتي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، سيتم تحصيل ضريبة قدرها 5 في المئة على كافة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية خلال سلسة التوريد وصولاً إلى المستهلك النهائي، وقد حددت اللائحة السلع والخدمات التي ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر في المائة، والقطاعات المعفاة من الضريبة، وتلك التي تعتبر خارج نطاق الضريبة. وأكدت الهيئة، أن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر في المائة تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من قبل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99 في المئة، وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية، كما تخضع للضريبة بنسبة صفر بالمائة الصادرات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب والخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار و الصيانة والإصلاح والتعديل على وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي. وفيما يتعلق بالأنشطة المعفاة من الضريبة، فتنصّ اللائحة التنفيذية على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء، بالإضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة، كما نصت اللائحة على إعفاء مقابل تأجير العقارات السكنية من الخضوع للضريبة، وقد عرفت اللائحة المقصود بالعقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم. كما أوضحت اللائحة التنفيذية، أن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها لن يعد نشاطاً اقتصادياً لأغراض ضريبة القيمة المضافة وسيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة، أي لن يتم تحصيل ضريبة عليه. يذكر أن الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة (VAT.GOV.SA) يحتوي على مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة، إضافة إلى قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.