أكد القاضي السابق يوسف السليم أنه إذا حصل من الخطّابة تدليس وغرر على الزوجين، أو أحدهما، مثل إخفاء بعض العيوب، أو الكذب في ذكر صفات طالب الزواج، فربما يعود الضمان عليها. وقال في تصريح إلى «الحياة»: «إن الفقهاء ينصون على أن الزوج يرجع على من غره، ومرجع ذلك إلى القضاء، وربما تتوجه الدعوى العامة من طريق هيئة التحقيق والادعاء العام، للمطالبة بالتعزير والتأديب، لمن يثبت خداعه وتدليسه، أو اتخاذه هذا العمل سبيلاً لأغراض دنيئة. ولا يتم هذا إلا بالتعاون بين أفراد المجتمع والجهات المختصة». ورأى السليم: «أن التوفيق بين راغبي الزواج من الرجال والنساء، باب من أبواب الخير، متى ما حسنت النية، وكان الصدق شعار القائمين عليه، وهو أحد السبل التي تسهم في تحجيم العنوسة والتأخر عن الزواج لدى الجنسين»، مضيفاً: «إن عدداً من البيوت الزوجية وضع الموفقون أولى لبناته، فصارت أسرة سعيدة مستقرة، إلا أن هذا العمل - الذي تحول إلى مهنة لبعض الناس - له أسس أخلاقية، متى ما تنازل عنها الساعي للتوفيق أصبح عمله وبالاً على من يتعامل معه، وعلى المجتمع بشكل عام». وأكد القاضي السابق أن «رأس هذه الأخلاق الصدق، والبيان الذي هو مفتاح البركة في المعاملات، ثم حفظ الأسرار. إذ إن القائم على هذا العمل يطّلع على بعض الأسرار العائلية والخصوصيات الاجتماعية، وهو مؤتمن عليها من أهلها. ويحسن بمن يحتاج إلى هذه الخدمة أن يتعامل مع أهل الأمانة والثقة، خصوصاً المراكز المتخصصة التي يقوم عليها أشخاص معروفون، ولا يعرض نفسه للخداع وضياع الحقوق من خلال التعامل مع مجهولين لا يعرف منهم إلا الكنايات وأرقام الهواتف المحمولة». وأضاف السليم: «إن قيام بعض الخطّابات، اللاتي يفترض منهن التوفيق بين الزوجين، بإيهام العامة أن لديهن تصريحاً من الجهات المختصة، للقيام بذلك من طريق محررات غير صحيحة، يعرض القائم والمستخدم للجزاء المترتب على جرائم التزوير»، مؤكداً أن مهنة الخطّابة «لم تنظم من الوزارة، ولم تصدر تصاريح فيها، إلا أن هذا لا يعفي القائم بالتزوير من العقوبة». فيما كشف مصدر في وزارة العدل، في تصريح إلى «الحياة» عن رصد حسابات في مواقع التواصل، تتهم الخطّابة، وتقدم وثائق «مُزورة» تفيد بأنهن معتمدات ومصرح لهن من وزارة العدل. وأوضح المصدر أن الوزارة «تواصلت مع الجهات الرقابية لمعرفة الحسابات المزورة، كون المعلومات التي تحويها الوثيقة مغلوطة، وغير صحيحة جملة وتفصيلاً، وهدفها خداع البسطاء». وأكد المصدر ذاته أن «الجهات الرقابية ستتمكن من معرفة أصحاب الحسابات، وستتم محاسبتهم وفقاً للنظام. وربما تصل عقوبتهم وفقاً للمادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير، إلى السجن مدة خمسة أعوام، وغرامة 10 آلاف ريال». وشددت الوزارة على المواطنين «عدم الاعتماد في الزواج على الخطّابات مجهولات الهوية، لاستغلالهن ضعف الثقافة القانونية لدى البسطاء».