"ليلة فنانة العرب أحلام: احتفاء بالألبوم الجديد ضمن فعاليات موسم الرياض"    ساديو ماني يعلق على رغبة إنتر ميلان في ضمه    الأسهم الأوروبية تصعد إلى مستوى غير مسبوق    انقطاع الكهرباء عن الآلاف في بريطانيا وأيرلندا بسبب رياح قوية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي    "المركزي الروسي" يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية    الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الدولار وعدم وضوح الرسوم    وفيات وأضرار خلال موسم الأمطار في بوليفيا    ترمب يشدد على إنهاء حرب أوكرانيا ويلوح بفرض جمارك ضخمة    قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    انطلاق ثاني جولات بطولة "دريفت 25" الدولية لقفز الحواجز في تريو الرياضي بجدة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    من التمريرات إلى الأرباح    جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم    البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    السواحة يناقش وزير «السكك الحديدية والإعلام..» ورئيس مايكروسوفت وقادة كبرى الشركات    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    العمل عن بُعد في المستقبل!    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    التجارة: 10% نمو قطاع خدمات الإقامة والطعام خلال العام 2024    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الاتحادية العراقية تقر عدم تابعية هيئة رقابية مالية للبرلمان
نشر في الحياة يوم 18 - 10 - 2017

أكدت المحكمة العليا في العراق استقلالية الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية وعدم ارتباطها بالسلطة القضائية، وذلك رداً على دعوى اقامها رئيس الوزراء حيدر العبادي على رئيس البرلمان سليم الجبوري.
وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان امس إنها «عقدت جلستها اليوم (أمس) ونظرت في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى وظيفته، على رئيس مجلس النواب، إضافة إلى وظيفته، يطعن ببعض فقرات قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية المرقم لسنة 2017». وأضاف أن «المدعي ذكر أن مجلس النواب أدرج وأضاف عبارات ومواد لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، كما أقدم على حذف عبارات كانت موجودة في المشروع ما يشكل مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية». وزاد أن «المدعي طالب بالحكم بعدم دستورية فقرات عدة كربط الهيئة المذكورة بمجلس النواب وفقا لأحكام المادة (1) من القانون، وكذلك طالب بالحكم بعدم دستورية تحديد خبراء الحكومة في الهيئة بما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء وفقاً لأحكام المادة (7/ أولا/ أ) من القانون». وتابع ان «المدعي طلب أيضاً الحكم بعدم دستورية الفقرة المتعلقة بوجوب إرسال الهيئة التقرير السنوي عن نشاطها إلى مجلس النواب خلال الشهرين الأولين من السنة التالية وفقاً لأحكام المادة (8/ رابعاً) من أحكام هذا القانون».
ولفت إلى أن «المحكم وجدت من دراسة عريضة الدعوى أن ربط هذه الهيئة إدارياً بمجلس النواب لا سند له في الدستور حيث لم تجد نصاً يقضي بذلك كما هو الحال في ربط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات حيث نصت المادة (103/ ثانياً) على ربطهما بمجلس النواب».
وأشار إلى أن «المحكمة أكدت أن الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وضعها الدستور تحت (الفصل الرابع) منه الخاص بالهيئات المستقلة وبالتحديد في المادة (106)، ولم يربطها بأي من السلطات الثلاث المنصوص عليها في المادة من (47) وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، حرصاً منه على أن هذه الهيئة تؤدي عملها باستقلالية وموضوعية».
وأوضح أن «المحكمة أكدت في قرارها أن مجلس النواب اتجه هذا الاتجاه أيضاً عند تشريعه قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 حيث لم يربطه إدارياً بأي من السلطات الثلاث لتأمين استقلاليته وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا بالحكم الذي أصدرته بالعدد (85 / اتحادية/2017) في 10/10 2017». وأضاف أن «المحكمة وجدت أن ربط الهيئة إدارياً بمجلس النواب يختلف موضوعياً عن مهماته المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور حيث إن استقلالية الهيئة إدارياً عنه لا يحول دون الرقابة عليها بحسب اختصاصه الرقابي دستورياً، وبناءً عليه وحيث لا يوجد نص في الدستور يقضي بربط الهيئة المذكورة إدارياً بمجلس النواب فقد أصبح هذا الربط مخالفاً للدستور».
وعن سعي البرلمان إلى تحديد عدد خبراء الحكومة بما لا يزيد على ثلاثة أعضاء في الهيئة وبوجوب تقديمها تقريراً عن نشاطها السنوي إلى مجلس النواب، قال إن «المحكمة وجدت أن الخيار التشريعي لمجلس النواب لا يتعارض مع أحكام الدستور بل يأتي تطبيقاً سليماً له استناداً إلى أحكام المادة (61/ أولاً) منه». وأكد أن «هذا الخيار لا يمس مبدأ الفصل بين السلطات ولا يرتب التزاماً مالياً مضافاً على الحكومة ولا يشكل تعارضاً مع سياستها العامة ولا يمس استقلال القضاء وهذا ما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق كأساس عند تشريع القوانين والذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا وفي الحكم الصادر عنها في الدعوى (21/ اتحادية/ 2015) وموحداته الصادر بتاريخ 14/4/ 2015».
وشدد على أن «المحكمة قضت بعدم دستورية ربط الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية بمجلس النواب المنصوص عليه في المادة (1) من قانون الهيئة رقم (55) لسنة 2017، وقررت أيضاً رد الطعن الوارد في المادة (7/ أ) من قانون الهيئة المتعلق بتحديد خبراء الحكومة بما لا يزيد على ثلاثة أعضاء، وردت الطعن الوارد على المادة (8/ رابعاً) من قانون الهيئة المذكورة المتضمن إلزامها إرسالها التقرير السنوي إلى مجلس النواب لعدم مخالفة ذلك أحكام الدستور، ولا يحول دون إرسال الهيئة نسخة من التقرير السنوي إلى الحكومة للوقوف على مجالات توزيع المنح والمساعدات والقروض والقضايا المالية لضمان الشفافية والعدالة في ذلك وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (80/ أولاً) من الدستور».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.