صرح المتحدث باسم السلطة القضائية بالعراق القاضي عبدالستار البيرقدار بأن المحكمة الاتحادية العليا قررت في جلسة عقدت الاثنين بعدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب الجمهورية الثلاثة نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي. وقال البيرقدار في بيان صحفي إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها امس بكامل اعضائها ونظرت في دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية. وأضاف أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (/69 ثانياً) من الدستور وبناء عليه صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية انهاء مهامهم". وأوضح "ثم جاءت المادة (/75 ثانيا/ ثالثا) من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لأي سبب كان وأن القرار القضائي أفاد بأن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في السلطة التنفيذية- رئاسة الجمهورية". وذكر البيرقدار أن "إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بتعطيل احكام المادتين (/69 ثانياً) و (/75 ثانياً/ ثالثا) منه بغير الاسلوب المنصوص عليه في المادة (142) من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه". وقال البيرقدار "وحيث إن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافاً لما رسمته المادة (142) من الدستور فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته". وحسب البيرقدار ، بناءً عليه واستناداً الى احكام المادة (/93 أولاً) من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة (/2 أولاً) من قرار المدعى عليه الاول إضافة إلى وظيفته الصادر بالعدد 307 ، وتاريخ التاسع من اغسطس 2015 ، والمتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتاً، وافهم علناً في صباح اليوم العاشر من اكتوبر الجاري ".