زوجي طلقني بالجوال أنا امرأة متزوجة ولدي أطفال، مرّ على زواجي أكثر من خمس سنوات، حدث بيني وبين زوجي خلال هذا الأسبوع خلاف شديد، غضب هو وذهب إلى عمله وانتهى الأمر، وكنت قبل خروجه من البيت طلبت منه أن يسامحني، وأن يهدأ، حفاظاً على حياتنا، ولكن فجأة سمعت رنين الهاتف، وعندما رفعت السماعة ووجدت زوجي على الخط من دون سابق إنذار يقول لي: أنت طالق، وعندما رجع إلى البيت أنكر ذلك الطلاق واعتذر وقال إنه لم يطلقني، وأنا ليس معي شهود على ذلك والسؤال: هل هذا الطلاق وقع شرعاً؟ وكيف أتصرف لإثبات هذا الطلاق في حال إنكار الزوج أنه طلقني عبر التليفون؟ العنود - الرياض - طلاق الهاتف العادي أو المحمول، أحدث أنواع الطلاق، وهنا يجب أن نشير إلى أن الزوج له حق الطلاق على زوجته بإرادته المنفردة، ولا يشترط علمها أو رضاها، سواء كانت حاضرة أو غائبة، مستمعة له أم غير مستمعة، ولكن يكفي مجرد صدور لفظ الطلاق الصريح في مجلس، سواء عبر الهاتف أو غيره، يقول لها: أنت طالق، أو زوجتي طالق، من دون حاجة لوجودها، أو لسماعها، إلا الشهود، وبالتالي فإنه إذا قال لها في التليفون أنت طالق، فإن الطلاق يقع شرعاً ومباشرةً، ولكن المشكلة تكمن في ما إذا أنكر الزوج ذلك، وهي ليس معها شهود، وفي هذه الحالة لا يستطيع القاضي إثبات هذا الطلاق إذا لجأت إليه الزوجة، إذ إن الطلاق لا بد أن يقره الزوج إذا لم يوجد شهود أو بيّنة على ذلك، وعندئذٍ يكون هذا الطلاق واقعاً ديانة وغير واقع قضاءً، فإذا أنكر الزوج هذا الطلاق ولم تستطع الزوجة إثباته، فعليها البقاء في منزل الزوجية، وحساب الزوج على الله تعالى، بهذا أفتى العلماء، ويجري العمل قانونياً. والله أعلم. يحرمونني من أطفالي أنا امرأة متزوجة، وأبلغ من العمر 35 عاماً، ورزقني الله تعالى بثلاثة أطفال، الأول يبلغ من العمر ثماني سنوات، والثاني ست سنوات، والثالث عامين، وقد توفي زوجي منذ عام، وترك لي هؤلاء الأطفال أمانة في عنقي، وأخذت على نفسي عهداً أن أربيهم أحسن تربية، وأن أحافظ عليهم، وأقوم على رعايتهم ليل نهار، وفاءً للعهد الذي بيني وبين زوجي، وأنا أعمل معلمة في مدرسة، وأكفيهم حاجتهم على قدر طاقتي، ولكنني أواجه مشكلة وهي أن أهل زوجي يطلبون مني أن أتنازل لهم عن حضانة الأولاد، بحجة أنني أعمل وغير متفرغة لرعايتهم، مع العلم أنني أعمل في الفترة الصباحية فقط (حتى الساعه الواحدة ظهراً) وفي هذا التوقيت ابنتي الصغيرة تكون مع والدتي، والآخران في المدرسة، وعلى رغم محاولاتي للتعاون مع أهل زوجي لحل هذه المشكلة، إلا أنهم مصرّون على أخذ أطفالي وحضانتهم، وهددوني بالشكوى أمام المحاكم، فهل من حقهم ذلك قانوناً أم لا؟ سلوى أحمد - جدة - مسألة الحضانة من المسائل التي نالت عناية خاصة في تقرير أصحاب الحقوق فيها وتحديدهم وفق شروط شرعية، تضمن عناية الأطفال والقيام على رعايتهم وحمايتهم، وحسن تربيتهم، وقد كفل الشرع الحق للأم في حضانة أولادها في حال وفاة زوجها أو طلاقها، لأنها أحفظ لأبنائها من غيرها، إلا إذا طرأ عليها مانع من موانع الحضانة، وبالنظر إلى عملك معلمة فإن هذا لا يسقط حقك في حضانة أبنائك، طالما أنك لا تقصّرين معهم، أو تهملين رعايتهم وتربيتهم، فعليك أن تطمئني ولا تقلقي بشأن حضانتك لهم، فلا يجوز لأهل زوجك المطالبة بحضانة أولادك، فأنت أحق بهم ما لم تتزوجي برجل آخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم «أنت أحق به ما لم تنكحي»، وحتى إذا تزوجت فإن الحضانة تنتقل إلى أم الأم، وهي والدتك، وليس لأهل زوجك. تعاقدت وأنا في القاهرة أنا مقيم مصري الجنسية، تعاقدت مع صاحب عمل وأنا في القاهرة للعمل لديه بوظيفة محاسب بإحدى الشركات التابعة له في السعودية، وبعد وصولي إلى موقع العمل وتسلّمي مهام وظيفتي واستمراري في العمل لمدة تزيد على عام، لم يقم خلالها صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته كاملة تجاهي والمنصوص عليها في عقد العمل المبرم بيننا قبل قدومي إلى المملكة، وعندها بدأت أطالبه بالالتزام بشروط العقد، حتى إن الأجر المتفق عليه لا يعطيني إياه كاملاً، فما كان منه بعد فشل جميع الطرق وإصراره على عدم إعطائي حقوقي، إلا أن قرر إنهاء خدماتي، بانتهاء المدة المحددة في العقد وعندئذٍ طالبته بجميع مستحقاتي المالية، ومنها مطالبتي إياه بإعادتي إلى البلد الذي استقدمني منه القاهرة على نفقته الخاصة، إذ إنه لولا استقدامه لي ما تركت بلدي، وهو الذي أنهى خدماتي ومن دون سبب أو مخالفة تقع مني، إلا أنه يرفض إعادتي على نفقته أيضاً، والسؤال: هل يوجد في النظام ما يلزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى موطنه الأصلي في حالة إنهاء خدماته من دون سبب مشروع أم لا؟ وكذلك أريد معرفة حقوقي التي يجب أن أطالب بها؟ ممدوح سرور - جدة - المادة (40/1) من نظام العمل والعمال تنص على أنه «يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين». والمادة (84) من نظام العمل والعمال تلزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل مكافأة نهاية خدمة تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، كما يلتزم صاحب العمل بأن يدفع لك أجر إجازة سنوية إن لم تكن تمتعت بها أثناء خدمتك لديه. كما يحق لك مطالبته بالتعويض بسبب الأضرار التي أصابتك جراء فسخ العقد لسبب غير مشروع، وهذا التعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية بحسب نص المادة (77) والتي تنص على أنه «إذا أنهى العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء». عقدي يحرمني من المكافأة أنا مقيم أعمل بوظيفة «معلم» ولدي فترة طويلة من الخدمة في مجال التعليم، وهذه رسالة سامية أعتز بها، وتعاقدت مع مدرسة أهلية للعمل مدرس رياضيات، ونظراً إلى حاجتي الماسة للعمل واضطراري لظروف مادية سيئة أعيشها فقد وقعت على عقد العمل المتفق على شروطه بتاريخ 1-8-1421ه، وباطلاعي على العقد بعد التوقيع عليه، فوجئت أن هناك شرطاً بالعقد يمنعني من المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العقد في أي وقت ولو استمر وتجدد لأكثر من مرة، والآن قدمت استقالتي، وطالبت بمكافأة نهاية الخدمة، فرفضت الإدارة المالية للمدرسة ذلك الطلب، بحجة أن من شروط العقد الذي وقّعت عليه عدم مطالبتي بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدماتي، فهل هذا الشرط صحيح وهل يقره النظام أم لا؟ أحمد متولي - الظهران - المادة (8) من نظام العمل والعمال تنص على أنه «يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل». واستناداً إلى هذه المادة فإن العقد المبرم مع المدرسة بتاريخ 1-8-1421ه يكون صحيحاً وقائماً ونافذاً في حق طرفيه، إلا أن الشرط الوارد فيه بمنعك من المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة شرط باطل لا يُعتد به نظاماً، ولا يجوز للمدرسة حرمانك من المكافأة حتى ولو كان ذلك شرطاً من شروط العقد، فإن المكافأة مقررة للعامل بموجب نظام العمل والعمال، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف النظام في ما يخص حقوق العامل الناشئة عنه، وبالتالي فمن حقك المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة كاملة، وفي حالة اعتراض المدرسة، عليك أن تتقدم بشكوى لمكتب العمل والعمال لإلزام المدرسة بدفعها لك إن شاء الله تعالى.