أعمل من دون عقد .. والمدير لا يخشى «الشكوى»! أعمل مبرمج كومبيوتر عند مؤسسة كفيلي منذ أكثر من عشرة أعوام من دون عقد عمل محرر بيني وبينه، وأتسلم راتبي عن طريق كشف أوقّع عليه ويحتفظ به أمين الصندوق بالمؤسسة، كفيلي رجل مشهور ولا تهمه الشكوى لمكتب العمل، بدعوى أن لديه محامين مشهورين ويستطيعون أن يقفوا أمام أي أحد يشكوه، كفيلي غير موجود بالمملكة منذ 25 عاماً، ولكن لديه مؤسسة بجده لها سجل تجاري واشتراك غرفة التجارة ومقر دائم له كفيل شرعي في جدة، المشكلة أيضاً أننا لا نتسلم الرواتب شهرياً بشكل منتظم، ويمكن أن نحصل على رواتبنا كل ثلاثة أشهر أو يزيد، كما أنه لا يدفع لنا تذكرة ذهاب وعودة عند الإجازة السنوية، وأيضاً لا يدفع لنا قيمة شهر الإجازة أو بدلاً نقدياً عنها - أي أن الإجازة والتذاكر على حسابنا، كما أنني لا أتقاضى بدل سكن، وقد قام بخفض راتبي ثلاث مرات من سبعة آلاف إلى خمسة آلاف وأخير إلى أربعة آلاف، ومما يجعلني أصبر على هذه المعاملة وجود أسرتي معي وأولادي يدرسون في المدارس السعودية، السؤال هنا كيف أحصل على مستحقاتي الفائتة من إجازات وتذاكر سفر وبدل سكن وذلك لمدة عشرة أعوام ماضية؟ وهل من حقي أن أعمل من دون عقد عمل وأن أحصل على مكافأة نهاية الخدمة؟ وكيف السبيل للحصول على ذلك وهو يقول إن لديه محامين مشهورين يستطيعوا ان يقفوا لمن يشكوه إلى مكتب العمل؟ - بخصوص تأخير الأجور فإن المادة (90) من نظام العمل والعمال تنص على أنه «يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد، كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقاً للأحكام الآتية: - العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. - العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر. - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، وتصرف بقية الأجر كاملة خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل. - في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. - يجوز دفع الأجور عن طريق المصارف المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه. كما تنص المادة (94) على الآتي: - إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً من دون مسوغ مشروع، كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل بأن يرد إلى العامل ما حسمه من دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة. - يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر من دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر. أما في ما يخص الإجازات فنورد لكم بعض نصوص المواد الواردة في نظام العمل والعمال التي تبيّن أحقيتكم فيها وأقصى مدة لتأخيرها وهي كالآتي - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً. - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن 30 يوماً. أما عن أقصى مدى لتأجيل الإجازة فيجب ألّا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة استناداً إلى المادة (110) من نظام العمل والعمال الآتي نصها: - للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية. - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على 90 يوماً، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألّا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة. للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. وبما أنك ذكرت أن صاحب العمل غير موجود، ونتيجة لذلك لا يمكنه ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعيّن مسؤولاً يمثله في مكان العمل وإلا فإن من يقوم فعلاً بأعمال المدير أو يمثل صاحب العمل يكون مسؤولاً عن أية مخالفة لأحكام هذا النظام. وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية. أما في ما يخص أجرك الشهري، فإذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدّر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة. - ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد مداها. (مادة 95) وعلى ذلك يمكنك التقدم بدعوى بخصوص مظالمك التي تراها من تأخر في صرف الأجور والإجازات وخفض الراتب من فترة إلى أخرى وغيرها لهيئة تسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل والعمال، ولن يستطيع أي محامٍ أن يسلبك حقوقك طالما أنك على حق، وستجد كل إنصاف ووقوف بجانبك من مكتب العمل، إذ إن مكتب العمل دوماً مع حقوق العامل، وبكل تأكيد وكلي ثقة بأنك ستنال جميع حقوقك النظامية إن شاء الله. هل المخالصة النظامية .. تحرمني حقوقي؟ هل المخالصة النظامية تمنعني من المطالبة بحقوق نهاية خدمتي، علماً أني أعمل معهم منذ عام 1999، وكل شهر يجبرنا صاحب العمل على التوقيع على هذه الأوراق وإلا فلن نتسلم رواتبنا.. مرفق إليكم نسخة من توزيع إجمالي الراتب نوقع عليها شهرياً أيضاً، وهي تشمل الراتب الأساسي ( ......) + بدل السكن (........) + بدل الانتقال (.......) + بدل الإجازة السنوية (........) + بدل مكافأة نهاية الخدمة (.......) + بدل العمل الإضافي (......) + بدل تذكرة السفر (......) - بالنسبة إلى هذه المخالصة التي توقع شهرياً بتسلّم حقوق نهاية الخدمة شهرياً فهي غير نظامية وتعتبر تحايلاً على النظام من المنشأة التي تعمل بها، فنظاماً تدفع مستحقات نهاية الخدمة بعد انتهاء الخدمة، والتعاقد مع الشركة واستمرارك في العمل وفي وظيفتك لمدة (13) عاماً يثبت هذا التحايل، ويمكنك مراجعة مكتب العمل بمنطقتك للمطالبة بتصحيح هذا الوضع، ولو افترضنا أن التعاقد لمدة عام فقط فاستمرارك لمدة (13) عاماً يصبح عقدك غير محدد المدة بحسب المادة (55) من نظام العمل والعمال التي تنص على أنه: ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد العقد مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (37) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين. إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة. وفي جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتداداً للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها (مادة 56). كما تنص (المادة الثامنة) على أن: ويبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. والمادة العشرون: لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أية مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات. ويجب أن تحتسب حقوقك لنهاية الخدمة بموجب المادتين (84) و(85) من نظام العمل والعمال السعودي، أي أن يصرف لك أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات خدمتك ال (13) في جميع الأحوال، سواء بالاستقالة أم إنهاء الخدمات عند نهاية خدمتك ومغادرتك العمل في الشركة وليس أثناء استمرارك في العمل. طلاقي رجعي فهل أرث من زوجي؟ أنا مطلقة طلاقاً رجعياً وأم لثلاثة أبناء، وأعمل في وظيفة متواضعة في مشغل، أستعين بها من بعد الله في إعاشة أولادي والحمد لله، وكنت متزوجة رجلاً من أسرة لا تربطنا بها أية صلة قرابة، بل كانت تربطنا بهم علاقة صداقة حميمة بين عائلتينا بعد أن تجاورنا في السكن مدة في السابق، واستمر التواصل بيننا بعد تغييرنا مكان السكن والتحويل من عمارتهم، وبعد أن تزوجنا، لم تكتب لحياتنا الزوجية النجاح والتوفيق وباءت بالفشل، وحصل الطلاق والانفصال، وبعد طلاقي منه مباشرة قدر الله أن تعرض طليقي لحادثة مرورية كبيرة أدت إلى وفاته مباشرة، وجاءني الخبر عن طريق بعض أقاربه، وقد علمت أن الجهات المختصة قررت دفع دية كاملة لورثة زوجي، لأن الحادثة كانت بسبب خطأ سائق السيارة الأخرى التي صدمته، وعلمت أيضاً أن أهل زوجي أخذوا الدية من دون علمي ولا علم الأبناء، فذهبت إليهم لأطالب بحق ونصيب أولادي في الميراث، وأذكّرهم بأن له أبناء لا بد وأن يأخذوا حقوقهم بحسب الشرع وعليهم تقوى ومخافة الله في هذا الحق، ولكنهم رفضوا وطردوني من البيت وقالوا لي: ليس لك عندنا شيء لأن ابننا قد طلقك قبل أن يتوفى، ورجعت إلى أسرتي وحكيت لهم ما تم بكل ألم وحسرة بهذا الظلم الحاصل على أبنائي، وأصبح الأمر ملتبساً بالنسبة إليّ ولا أدري ما هو الصواب، والسؤال هل لي ولأولادي في هذه الدية حق أم لا؟ - بحسب ما جاء في الشرع إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك رجعتها في عدتها لم يسقط التوارث بينهما مادامت في العدة، سواء أكان في المرض أم الصحة، وبما أن هذا الشرط لم ينتفِ، وهو بقاؤك في عدة طلاقك من المتوفى ووالد أبنائك، فإن استحقاقك في ديته كوارثة لم ينته أيضاً، لأن من أسباب الميراث الرحم والنكاح والولاء، أما أبناؤك فهم ورثة أيضاً لوالدهم المتوفي في حادثة مرورية ويستحقون نصيبهم في الديه كورثة، للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» وبما أن الأمر كذلك فلا يجوز لأهل زوجك المتوفى أثناء عدتك وأطفالك أن يحرموكم من الميراث في دية والدهم، لذلك إذا أصروا على إنكار حقكم في الدية فحاولي حل النزاع ودياً عن طريق أهل الخير، وإذا لم يقبلوا بذلك، فعليك أن تتوجهي إلى المحكمة الشرعية وتقدمي لائحة دعوى شارحة كل الموضوع، مع حصر الإرث والورثة وجميع المستندات التي تفيد ناظر القضية، وسيحكم لكم القاضي إن شاء الله بحقكم في الميراث الذي شرعه لكم الله.