نائب وزير الخارجية يفتتح القسم القنصلي بسفارة المملكة في السودان    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة    إقبال جماهيري كبير في اليوم الثالث من ملتقى القراءة الدولي    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    مدرب البحرين: رينارد مختلف عن مانشيني    فتيات الشباب يتربعن على قمة التايكوندو    رينارد: مواجهة البحرين صعبة.. وهدفنا الكأس الخليجية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    200 فرصة في استثمر بالمدينة    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    «الأرصاد»: طقس «الشمالية» 4 تحت الصفر.. وثلوج على «اللوز»    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    سفارة السعودية بواشنطن تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    حوار ثقافي سعودي عراقي في المجال الموسيقي    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف الشريف    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    الحربان العالميتان.. !    رواية الحرب الخفيّة ضد السعوديين والسعودية    هل يجوز البيع بسعرين ؟!    ضبط (20159) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    12 مليون زائر يشهدون أحداثاً استثنائية في «موسم الرياض»    رأس وفد المملكة في "ورشة العمل رفيعة المستوى".. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة    الإستثمار في الفرد والمجتمع والوطن    وزير الطاقة وثقافة الاعتذار للمستهلك    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    لمحات من حروب الإسلام    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الكويت وعُمان في افتتاح خليجي 26    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    المؤتمر الإعلامي الثاني للتصلب المتعدد: تعزيز التوعية وتكامل الجهود    طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    أمير القصيم يرعى انطلاق ملتقى المكتبات    محمد بن ناصر يفتتح شاطئ ملكية جازان    القبض على شخص في الرياض لترويجه المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    محمد آل فلان في ذمة الله    ضيوف خادم الحرمين يشيدون بعناية المملكة بكتاب الله طباعة ونشرًا وتعليمًا    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع يهنى القيادة الرشيدة بمناسبة افتتاح كورنيش الهيئة الملكية في بيش    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء التجاري يخرج الدعاوى العقارية من اختصاصه بنص أقر قبل 80 عاماً
ديوان المظالم أول من أرسى مبادئ القضاء التجاري.. وكيل وزارة العدل ل" الرياض":
نشر في الرياض يوم 31 - 03 - 2010

لم ير وكيل وزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان وجود أي اختلاف بين المحاكم التيجارية ألتي أعلن أنشهائه وبين المحاكم في دوائر القضاء التجاري التابعة لديوان المظالم، مؤكداً أن الاختلاف يكمن في أن الخيرة تحت مظلة الديوان وانتقال المحاكم التجارية لوزارة العدل.
وأكد في حوار خص به الرياض أن القضاء التجاري منشئ منذ سنين في المملكة واصدر آلاف الأحكام القضائية تضمنت مبادئ قضائية يفاخر بها وانتقال هذا القضاء إلى المحاكم التجارية في وزارة العدل لا يعني شيئا جديدا سوى اختلاف المظلة التي يعمل تحتها، مشيراً إلى أن القضاة هم القضاة والموظفون هم الموظفون، حيث سيتم نقلهم جميعا، وبالتالي كلمة حق تزجى إلى ديوان المظالم بأنه أول من أرسى قواعد القضاء التجاري وتميز بسن مبادئه وانطلق به انطلاقة جعلت من السهولة تماما انتقاله فهو في الواقع مؤسس ومنشئ القضاء التجاري في المملكة.
وأستثني من مرحلة التأسيس التي بدأها ديوان المظالم: البدايات الأولى حيث شكلت هيئة حسم المنازعات التجارية وانتهت بانتقال اختصاصها إلى ديوان المظالم ووزارة العدل بدأت في التنسيق مع ديوان المظالم من اجل الحصول على إعداد القضاة والموظفين لاخذ التصور الكامل لتهيئة المحاكم التجارية .. التفاصيل في الحوار التالي
* «الرياض» ما هو اختصاص المحاكم التجارية التي أنشئت حديثا في وزارة العدل وهل سيختلف عن الاختصاص المعقود للقضاء التجاري في محاكم ديوان المظالم؟
- كما سبق ان ذكرت ان الولاية القضائية المعقودة للدوائر التجارية في ديوان المظالم ستنتقل إلى المحاكم التجارية في وزارة العدل فالاختصاص لن يتغير والقضاء التجاري في محاكم الديوان يختص بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات وكذلك الدعاوى التجارية التي محلها منازعة بين تاجرين ناشئة عن عمل تجاري وتعريف التجار ورد النص عليه في نظام المحكمة التجارية وهو كل من يعمل في التجارة ويتخذها مهنة له وقد تطور الاختصاص بنظر الدعوى فقد كان في السابق لا يدخل في اختصاصه إلا الدعاوى المتعلقة بالأعمال، الأعمال التجارية البحتة وهي التي نصت عليها المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية ومنها على سبيل المثال الشراء بقصد البيع والسمسرة وأعمال التجارة البحرية وسندات الحوالة أو الكمبيالة وأعمال الصرافة وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها واستقر القضاء على إخراج بعض الأعمال من نطاق الأعمال التجارية كالأعمال الزراعية والصناعات الإستخراجية والإنتاج الفكري والمهن الحرة والعقارات ثم تطور الأمر فشمل الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية بالتبعية وهي الأعمال المدنية التي يقوم بها التاجر خدمة لتجارته فلم تدخل في نطاق ولاية القضاء التجاري إلا من مدة قريبة، حيث تم إدخالها بقرار من مجلس الوزراء لاحقا وبقية الأعمال التجارية المختلطة وهي تلك الأعمال التي تتم بين تاجر وغير تاجر فتكون تجارية بالنسبة للتاجر مدنية بالنسبة للطرف الآخر وبهذا فانه يشترط في دخول الدعوى في اختصاص المحاكم التجارية بوجه عام أن يدور النزاع بين تجارين على عمل تجاري وهناك تفصيلات كثيرة لاختصاص القضاء التجاري في المملكة لا يتسع المقام لذكرها ولعله تتاح فرصة أخرى لبسط الحديث عنها
* «الرياض» أشرتم إلى ان الدعاوى العقارية تخرج عن اختصاص القضاء التجاري مع ان المشاهد ان تجارة العقار أصبحت تشكل عصب العمل التجاري في القطاع الخاص ؟
- نظام المحكمة التجارية صدر عام 1350ه ونص على استبعاد المنازعات المتعلقة بالعقار من نطاق الأعمال التجارية ولا شك انه عندما نص على ذلك إنما كان يحاكي الوضع في ذلك الزمن الذي لم تكن تجارة العقار تأخذ البعد الذي تؤسس عليه الأعمال التجارية فقد كان يقتصر على بيع وشراء عقارات بسيطة أما في الوقت الحاضر اتسعت تجارة العقار وتضخمت وأصبح يتداول فيها أموال باهظة لهذا يتجه القول بإدخالها في نطاق الأعمال التجارية، وبالتالي ينبغي إدخال المنازعات المتعلقة بالمشروعات العقارية أو المخططات العقارية في ولاية القضاء التجاري ويؤيد هذا المعايير التي رصدها أهل الاختصاص للتفريق بين العمل التجاري والعمل المدني فمنها على سبيل المثال معيار المضاربة أي السعي للحصول على الربح المادي وقد اعتمد قانون التجارة الموحد هذا المعيار فنص في المادة (3) على ان «الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة « وكذلك معيار المقاولة أو المشروع ويعتمد هذا المعيار على الحرفة التي تعرف بتكرار العمل والمحل التجاري لاسيما ان أعمال العقارات أخذت الطابع التجاري الحرفي
* «الرياض» ما هو السبب لتخصيص المنازعات التجارية بقضاء مستقل؟
- تتسم الأعمال التجارية بميزات متعددة وطبيعة خاصة جامعها السرعة والائتمان فالسرعة هي اكبر ضمانة للتجار من تقلبات الأسعار وتلف البضائع وضياع الفرص والائتمان هو حائط الثقة بين التجار ومرتكز تعاملاتهم التي تتسم بالسرعة ولهذا فان هذه الطبيعة تقتضي قواعد إجرائية تتسم بالبساطة وقواعد للإثبات تتسم بحرية الإثبات وعدم التقيد بمبدأ الإثبات بالكتابة المعروف في المواد المدنية وقواعد تتعلق بتنظيم التزامات التجار كافتراض التضامن بين المدينين وعدم إعطاء المدين مهلة قضائية وعدم اشتراط الأعذار وتطبيق قواعد الإفلاس التجاري وهذه الأحكام جعلت لقواعد المعاملات التجارية تطبيقات تختلف بشكل كبير عن تطبيقات أحكام المعاملات التي تجري بين الأفراد من غير طائفة التجار واستلزمت بيئة قضائية خاصة وقضاة لهم تأهيل خاص وتعزز تخصيص المعاملات التجارية عندما خرج القضاء عن نطاقه التقليدي المنحصر في فض المنازعات إلى قضاء يبادر بإرساء القواعد القضائية التي تحمي الساحة التجارية من أي خلل أو ضعف ويتضح هذا الدور في ابتداعه لنظرية الصلح الواقي من الإفلاس الذي يضمن من خلاله عدم خروج تاجر من الساحة التجارية إلا إذا استحال استمراره وليخفف بذلك أيضا من حدة مبدأ عدم إعطاء المهلة القضائية والتخفيف على المفلس حسن النية وفرض العقوبات على المفلس المحتال ...الخ
* «الرياض» تحدثتم عن تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية فهل يمكن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في المملكة؟
- تنفذ المملكة أحكام التحكيم الأجنبية وفق نصوص الاتفاقية الدولية والاتفاقية الإقليمية والاتفاقيات الثنائية وإذا لم توجد اتفاقية فان المملكة تعمل مبدأ المعاملة بالمثل ويقع على عاتق طالب التنفيذ إثبات المعاملة بالمثل ويشترط لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ان يصدرا الأمر بالتنفيذ من الجهة المختصة في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها وقد اسند المنظم في المملكة العربية السعودية إصداره إلى ديوان المظالم بموجب نص المادة (13/ز) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه التي نصت على أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في ((طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية))
وقد صادقت المملكة على عدد من الاتفاقيات منها: اتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لعام 1952م واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بين الدول العربية لعام 1403ه 1985م واتفاقية الإنبات والإعلانات بين دول مجلس التعاون الخليجي لعام 1416ه، واتفاقية نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها؛ حيث صادقت عليها في عام 1414ه؛ فضلاً عن عدد من الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها مع بعض الدول.
ونظمت تلك الاتفاقيات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وبينت شروط التنفيذ وموانعه ومن ذلك ما نصت عليه المادة (4) من اتفاقية نيويورك على شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية بما فيها أحكام التحكيم على انه على طالب التنفيذ ان يقدم مع طلبه الآتي:
1- قرار التحكيم الأصلي المصدق، أو صورة مصدقة منه.
2- الاتفاقية الأصلية المبحوث عنها في المادة الثانية ، أو صورة مصدقة عنها
ج- إذا لم يكن قرار التحكيم أو الاتفاقية منظما باللغة الرسمية للبلد المراد الاستناد إليهما فيه، فيتوجب على الفريق الذي يطالب بالاعتراف بذلك القرار وتنفيه أن يبرز ترجمات لهذه المستندات بتلك اللغة ، ويتوجب المصادقة على تلك الترجمات من قبل مترجم محلف أو من قبل موظف دبلوماسي أو قنصلي.
وأجازت المادة (5) من ذات الاتفاقية رفض طلب التنفيذ في حالات هي
1- يجوز رفض طلب الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه وذلك بناء على طلب المدعى عليه ، شريطة أن يقدم هذا الأخير إلى الجهة المقدم إليها ذلك الطلب إثباتا بما يلي:
أ- أن الفرقاء في الاتفاقية المبحوث عنها في المادة الثانية كانوا فاقدي الأهلية بموجب القانون الذي تخضع إليه تلك الاتفاقية، أو (في حالة عدم وجود الدليل على ذلك) بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه قرار التحكيم –
ب- إن الفريق الذي صدر قرار التحكيم ضده لم يبلغ أي إشعار بتعيين المحكم، أو بإجراءات التحكيم ، أو أنه كان غير قادر على عرض قضيته - ج- أن قرار التحكيم يبحث في نزاع خارج عن نطاق الشروط التي تم بموجبها إحالة ذلك النزاع إلى التحكيم ، أو أنه يتضمن قرارات حول أمور خارجة عن نطاق التحكيم : ويشترط في ذلك أنه إذا أمكن فصل الأمور التي كانت معروضة للتحكيم عن الأمور التي لم تكن معروضة للتحكيم ، فيجوز الاعتراف بذلك الجزء من القرار الذي يتناول الأمور التي كانت معروضة للتحكيم ،وتنفيذه
د- أن تشكيل الهيئة التحكيمية ( أو أن إجراءات التحكيم ) لم تجر بموافقة الفرقاء أو في حالة عدم وجود موافقة كهذه فإن الإجراءات لم تكن متفقة مع قانون البلاد التي جرى فيها التحكيم
ه إن قرار التحكيم لم يكتسب بعد صفة الإلزام بحق الفرقاء ، أو أنه قد فسخ أو أوقف مفعوله من قبل هيئة ذات اختصاص ، أو بمقتضى أحكام القانون الساري المفعول في البلاد التي صدر فيها قرار التحكيم المذكور
2- يمكن رفض الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه إذا رأت السلطات في البلد المطلوب تنفيذ القرار فيه:
أ- إن موضوع الخلاف لا يمكن حله بطريق التحكيم بموجب قوانين ذلك البلد
ب- إن الاعتراف بذلك القرار وتنفيذه يناقض السياسة العامة لذلك البلد
حددت المادة (30) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي حالات رفض الاعتراف بالحكم ونصت على انه (( يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية:-
أ- إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام. أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف.
ب- إذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع من نفسه.
ج- إذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصها.
د- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائز القوة الأمر المقضي به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث ، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف.
ه- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وكانت الدعوى قد رفعت إلى محاكم هذا الطرف المتعاقد الأخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التي صدر عنها الحكم المشار إليه. وللجهة القضائية التي تنظر في طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة أن تراعى القواعد القانونية في بلدها.
ونصت المادة (37) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي على انه ((مع عدم الإخلال بنص المادتين 23 و 30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية:
1- إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب- إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا
ج- إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه
د- إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
ه- إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية. وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الأطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار إليه.
ونصت المادة (9) من اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على انه (( يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى أي من الدول الأعضاء تقديم مايلي:
أ صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
ب شهادة بأن الحكم أصبح حائزا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته.
ج صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا وذلك في حالة الحكم الغيابي.
وحددت مادة (2) من ذات الاتفاقية حالات رفض تنفيذ الحكم ونص على أن ((يرفض تنفيذ الحكم كله أو جزء منه في الحالات الآتية:
أ إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
ب إذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلانا صحيحا.
ج إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم محلا لحكم سابق صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ، ومتعلقا بذات الحق محلا وسببا، وحائزا لقوة الأمر المقضي به لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو لدى دولة أخرى عضو في هذه الاتفاقية.
د إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب تنفيذه محلا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وكانت هذه الدعوى قد رفعت في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر عنها الحكم.
ه إذا كان الحكم صادرا ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو ضد احد موظفيها عن أعمال قام بها اثناء الوظيفة أو بسببها فقط.
و إذا كان تنفيذ الحكم يتنافى مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
* “الرياض” ما هو الدور الذي يقوم به تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية؟
- ان اعتماد السعودية مبدأ تنفيذ الأحكام الأجنبية القضائية منها والتحكيمية ومصادقتها على العديد من الاتفاقية التي تنظم هذا الأمر ينصب في المقام الأول على الحفاظ على حقوق رعاياها المباشرة وغير المباشرة ويدعم أسس اقتصادها ويعزز علاقات قطاعها الخاص بالأنشطة التجارية والاقتصادية في الخارج بل يعتبر من أهم العناصر الفاعلة لبناء مناخ استثماري ناجح يشجع المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية على دخول الأسواق السعودية بثقة وطمئنان بما تحمله من تقنيات متقدمة وأساليب متطورة وتأكد هذا بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العلمية
د.عبد الله السعدان يتحدث للزميل اسامة الجمعان
* “الرياض” ما هو دور وزارة العدل فيما يخص التحكيم؟
- وزير العدل وفقا لنص المادة (24) من نظام التحكيم هو الذي يقترح إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ النظام بعد الاتفاق مع وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم وقد صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأصدرت اللائحة التنفيذية للجنة الاستشارية للتحكيم ولمتابعة تطوير هذا المرفق أحدثت إدارة متخصصة للتحكيم مرتبطة بوكالة الوزارة للشئون القضائية وقد قامت تنفيذا لأحكام المادة (5) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بتشكيل لجنة لإعداد قوائم المحكمين وعقدت العديد من الندوات لنشر ثقافة التحكيم ومناقشة المسائل المتعلقة به وقامت بطباعة عدد من الكتب ذات الصلة بالتحكيم وشاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية وتعكف الوزارة على دراسة معايير للمحكمين في عدد من التخصصات ودراسة بعض التجارب العالمية في الشئون المتعلقة بالتحكيم للاستفادة منها وفي هذا الشأن قام عدد من مسئولي الوزارة بزيارة العديد من مراكز التحكيم في العالم وهناك جهود كثيرة تبذلها الوزارة من اجل نشر ثقافة التحكيم وتهيئة المناخ الملائم لتطوير هذا المرفق لا يتسع المجال لذكرها.
* “الرياض” وهل يمكن إلقاء الضوء على نظام التحكيم في المملكة وتطوره ؟
التحكيم من الأنظمة المعروفة في الدولة الإسلامية منذ بداية تكوينها قبل أربعة عشر قرنا وكانت قواعده تطبق في المملكة منذ تأسيسها على يد المؤسس العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود – يرحمه الله -وبعد أن تطورت الحركة الاقتصادية والتجارية ظهرت الحاجة الى تنظيمه فصدر نظام المحكمة التجارية رقم 32 وتاريخ 15/1/1350 ه ونص على بعض أحكامه في المواد 493 إلى 497 ثم صدر نظام الغرف التجارية الصناعية رقم م/6 وتاريخ 30/4/ 1400ه ونص في المادة (5)على ان من اختصاصات الغرفة فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها ونصت المادة (37) على اختصاص مجلس الغرف بالتحكيم في النزاع بين أطراف ينتمون لأكثر من غرفة أو كان احد أطرافه محليا والآخر أجنبيا ونصت اللائحة التنفيذية لهذا النظام في المواد من 49 حتى 54 على إجراءات التحكيم ثم صدر بعد ذلك نظام التحكيم رقم م/46 وتاريخ 12/7/1403 ه ألغى المواد الواردة في نظام المحكمة التجارية وبقيت النصوص الواردة في نظام الغرف التجارية والصناعية نافذة بحكم كونها من قبيل النصوص الخاصة وفي هذا الاتجاه حكم ديوان المظالم رقم 81/د/تج/12لعام 1421 ه
* “الرياض” يلحظ من الحراك العلمي حول التحكيم أن فوائده تتجاوز ما هو معروف عند عامة الناس ؟
- فوائد التحكيم كثيرة ومتنوعة منها سرعة فض المنازعات التجارية بحكم تفرغ هيئة التحكيم لنظر الدعوى والمحافظة على الأسرار التجارية المتعلقة بنشاط أطراف النزاع وصفقاتهم التجارية وأسماء من يتعاملون معهم وأساليب عملهم التجاري ..الخ فجلسات التحكيم لا يشترط فيها العلنية كما هو الحال بالجلسات القضائية وحكامه لا تنشر بخلاف الأحكام القضائية التي يلزم النظام بنشرها كما تمتاز إجراءاته بالبساطة وارتياح التجار إلى هيئة التحكيم على أساس ان اختيارها تم بناء على إرادتهم مما يقلل من حدة الخلاف واللدد في الخصومة والحفاظ على العلاقة بين التجار ومن له استشراف لمستقبل حل النزاع بين التجار سيلحظ ان التحكيم الالكتروني سيسهل على التجار حسم خلافهم عن بعد دون ان يتعرض الحكم إلى قواعد بطلان الأحكام القضائية التي تستلزم إجراءاته الكثير من الأحكام التي توجب المثول المباشر أمام هيئة المحكمة.
* “الرياض” أشرتم إلى التحكيم الالكتروني هل يمكن إلقاء الضوء على هذا النوع من التحكيم؟
- التحكيم الالكتروني لا يختلف عن التحكيم العادي سوى انه يتم من خلال وسائل التقنية الحديثة وعلى وجه الخصوص شبكة الانترنت ولا يشترط فيه حضور أطراف التحكيم أو الخبراء أو الشهود أمام هيئة التحكيم أو التقديم المادي للمذكرات والمستندات، حيث تتم جميع إجراءاته عبر شبكة من شبكات الاتصال عن بعد فيستعمل فيه البريد الالكتروني والفاكس والفيديو كونفرنس ...الخ ويستلزم التحكيم الالكتروني وجود وسيط يتمتع بثقة عالية ولديه القدرة على القيام بهذه العملية بدقة واحتراف كما يتطلب وجود نظام دقيق للتوقيع الالكتروني مع مراعاة لقواعد التحكيم التي تنص عليها نظم التحكيم والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ويعتبر التحكيم الالكتروني في مراحله الأولى حيث لم يصل إلى مرحلة النضج بعد ويحتاج إلى وقت ليس بالقليل لنشر ثقافته واستقرار قواعد استعمال وسائله الفنية واقتناع السلطات القضائية والسلطات التنظيمية في الدول بتوافق قواعده مع أسس وأساليب فض المنازعات العادلة.
* “الرياض” أشرتم إلى الأعراف التجارية فكيف يوازن المحكم بين تطبيق القانون الوطني والأعراف الدولية ؟
- لا شك ان عرف التجار بسط نفوذه ردحا من الزمن على قواعد النظام التجاري قبل ان تقنن أو تبرز كمبادئ قضائية مستمدا قوته من قاعدة اعتبار العرف والعادات وليس هناك إشكال إذا كان العرف التجاري وطني لكن الإشكال إذا كان العرف دولي فهنا ليس هناك ما يمنع من اعتباره إذا لم يتفق أطراف النزاع على استبعاده لان أساس التزام المحكم يختلف عن أساس التزام القاضي فالقاضي يلتزم بتطبيق نظام الدولة التي فوضته بذلك أما المحكم فالتزامه بتطبيق النظام يستند إلى تفويض الخصوم له بذلك ويتسع هذا إذا كان أطراف المنازعة لا ينتمون إلى وطن واحد أما في العلاقات الوطنية فانه ينبغي إعمال العرف التجاري الوطني والنظام الوطني وتثير مسألة القانون واجب التطبيق نقاشات واسعة يصعب معها الحصول على إجماع وتفصيلها يحتاج إلى نطاق أرحب
* “الرياض” هل يمكن ان يستغني التحكيم عن القضاء ؟
القضاء يقوم بدور كبير في العملية التحكيمية ولا يمكن للتحكيم الاستغناء عن القضاء بأي حال من الأحول والقول بخلاف هذا مجازفة بالعملية التحكيمية لاسيما في ظل عدم انتشار ثقافة تحكيمية فاعلة فالقضاء في بعض الدول يعتمد وثيقة التحكيم كما ان هيئة التحكيم تحتاج القضاء لتنفيذ قراراتها بدعوة الخبير أو الشهود أو إلزام احد الأشخاص بتقديم مستندات تحت يده في حالة رفضها من قبلهم إذ ليس أمامها إلا ان تستعين بالقضاء لتنفيذ القرارات بالقوة عند الاقتضاء كما ان المحكمة المختصة تتولى تعيين هيئة التحكيم عند الاختلاف كما ان للقضاء دور مهم في عزل المحكم أو النظر في طعن في هذا القرار في الدول التي تسند إلى هيئة التحكيم النظر فيه ابتداء كما ان لها إصدار قرارا بتمديد مدة التحكيم إذا كان محددا بنص النظام وكذلك يختص القضاء بنظر الطعن في الحكم بالبطلان والنظر في اصدر أمر بتنفيذ الحكم ..الخ.
* “الرياض” أشرتم إلى ان حكم التنفيذ يحتاج إلى أمر بتنفيذه يصدر من السلطة المختصة فما هو هذا الأمر وما هي الجهة المختصة به؟
- أحكام التحكيم التي تصدر بالإلزام في معظم الدول تشتمل على شرط واقف يمنع فاعلية القوة التنفيذية لحكم التحكيم حال صدوره ولا يزول هذا الشرط إلا إذا صدر أمر بتنفيذه من السلطة المختصة في الدولة وهنا تكمن الرقابة القضائية اللاحقة على حكم التحكيم المراد تنفيذه جبرا أما أحكام التحكيم التي لا يراد تنفيذها جبرا فلا تحتاج الى الأمر بالتنفيذ ولا تخضع لرقابة القضاء استقلالا مثل الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والأحكام الإجرائية التي لا تقبل التنفيذ الجبري والأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري إذا أراد الخصوم تنفيذها اختيارا فلهم ذلك أما إذا احتاجوا إلى تنفيذها بواسطة السلطات العامة في الدولة فلابد من صدور أمر بالتنفيذ من الجهة المختصة وتختلف الدول في تحديد تلك الجهة فبعض الدول تسند الأمر إلى جهة قضائية تكون رقابتها شكلية وبعض الدول إلى جهة إدارية وبعض الدول لا تشترط صدور أمر بالتنفيذ إنما ينفذ حكم التحكيم دون حاجة إلى عرضه على أي جهة أخرى وبعض الدول تعفي من شرط صدور أمر بالتنفيذ الأحكام التي يتم توثيقها
وفي السعودية نصت المادة (20) نظام التحكيم على ان ((يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائياً وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً .)) ونصت المادة (21) من ذات النظام على انه ((يعتبر الحكم الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه حسب المادة السابقة في قوة الحكم الصادر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ)) ونصت المادة ((44) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم على انه ((متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم أصبح سنداً تنفيذياً وعلى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تسلم المحكوم له الصورة التنفيذية لقرار التحكيم موضحاً بها الأمر بالتنفيذ مذيلة بالصيغة الآتية : ( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة”.
“الرياض” ذكرتم ان القضاء يعتمد وثيقة التحكيم فماذا تعني بها وما أهمية ذلك؟
نصت المادة (5) من نظام التحكيم السعودي على اشتراط ان “ يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين ، وأن يبين بها موضوع النزاع وأسماء الخصوم وأسماء المحكمين وقبولهم نظر النزاع وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة بالنزاع “ ونصت المادة (6) على ان (( تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد الطلبات التحكيم المقدمة إليها وتصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم )) ونصت المادة (7) من ذات النظام على انه “ إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام هذا النظام كما نصت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لهذا لنظام على ان “يتم تعيين المحكم أو المحكمين باتفاق المحتكمين في وثيقة تحكيم يحدد فيها موضوع النزاع تحديداً كافياً ، وأسماء المحكمين ، ويجوز الاتفاق على التحكيم بمقتضى شرط في عقد بشأن المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد “ ونصت المادة من (7) من ذات اللائحة انه “على الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تصدر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً وأن تخطر هيئة التحكيم بقرارها”
ويظهر ان اشتراط اعتماد وثيقة التحكيم من المحكمة المختصة يحتاج إلى إعادة نظر في ضوء التطبيقات القضائية لهذا النص وتقييم مدى الحاجة إلى هذا الحكم من خلال استقرار الفقه والقضاء على ان مدار التحكيم على إرادة أطراف النزاع لاسيما ان هذا سيخفف من أعباء التقاضي
“الرياض” ما هي طرق الاعتراض على حكم التحكيم في السعودية؟
نصت المادة (18) من نظام التحكيم في المملكة على ان “جميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع وإبلاغ الخصوم بصور منها . ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصبحت نهائية « ونصت المادة (19) من ذات النظام على انه « إذا قدم الخصوم أو أحدهم اعتراضاً على حكم المحكمين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة تنظر الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع في الاعتراض وتقرر إما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو قبول الاعتراض وتفصل فيه «
وهذا النص يترتب عليه إخضاع حكم التحكيم للطعن في حكم التحكيم أمام المحاكم الابتدائية ثم الاستئناف ثم المحكمة العليا وهذا يعني ان التحكيم زاد درجة من درجات التقاضي وأعطى القضاء سلطة واسعة في إعادة نظر النزاع إذا ما طعن في الحكم أمامه بينما دول أخرى لا ترى الطعن في أحكام التحكيم بهذا الأسلوب إنما تجيز الطعن ببطلان الحكم واختلفت أنظمتها في تحديد أسباب الطعن فالقانون الانجليزي لم يحدد أسباب بطلان أحكام التحكيم وأعطى القضاء سلطة واسعة في تقدير قيام البطلان من عدمه فقد يقرر البطلان بناء على اعتبارات شخصية أو مخالفة القانون أما القانون المصري والفرنسي وغيرهما فقد حصرت أسباب الطعن في أسباب محددة كصدور حكم التحكيم بغير اتفاق على التحكيم أو بطلان اتفاق التحكيم أو عدم احترام المحكم لإرادة أطراف النزاع أو تجاوز المحكم لحدود مهمته أو عدم احترام حقوق الدفاع أو مخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين للقانون أو إرادة أطراف النزاع أو مخالفة النظام العام ولعل من المناسب ان يعدل عن الطعن المنصوص عليه في نظام التحكيم ويقتصر على الطعن ببطلان التحكيم وحصر أوجه الطعن بأسباب محددة بنص النظام وان يكون الطعن ببطلان حكم التحكيم أمام محكمة الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.