رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29    محترفات التنس عندنا في الرياض!    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    رقمنة الثقافة    الوطن    على يد ترمب.. أمريكا عاصمة العملات المشفرة الجديدة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    أجواء شتوية    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    الذاكرة.. وحاسة الشم    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    القبض على إثيوبي في ظهران الجنوب لتهريبه (13) كجم «حشيش»    نائب وزير العدل يبحث مع وزير العدل في مالطا سبل تعزيز التعاون    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    إرشاد مكاني بلغات في المسجد الحرام    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون والقضاء والتحكيم التجاري
نشر في عكاظ يوم 07 - 11 - 2014

إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرها) وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم وذلك بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
وتتجلى صور التبعية بين التحكيم والقضاء التي وضعها المشرع والتي تقوم على الرقابة والإشراف والمساعدة فيما يلي:
يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها النظام للمحكمة المختصة معقودا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع.
وإذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى بالمملكة أو خارجها فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
وإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال خمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل.
وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراء اختيار المحكمين أو خالفهما أحد الطرفين أو لم يتفق المحكمان المعنيان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن تولت المحكمة المختصة بناءً على طلب من يهمه التعجيل القيام بالإجراء ويكون قرار المحكمة بتعيين المحكم غير قابل للطعن فيه استقلالا بأي طريق من طرق الطعن.
ولطالب رد المحكم في حالة رفض طلبه من هيئة التحكيم التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما ويكون حكمها ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
وإذا تعذر على المحكم أداء مهمته جاز للمحكمة عزله بناء على طلب أي من الطرفين بقرار غير قابل للطعن.
وللمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناء على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم. ويجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب هيئة التحكيم الأمر بالإنابة القضائية.
وإذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فتحددها المحكمة المختصة التي يجب أن تفصل فيها بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعاب المحكمين.
وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المتفق عليه جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمرا بتحديد مدة إضافية أو بإنهاء إجراءات التحكيم ولأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
وتقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب النظام.
وإذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، وإذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ..
هذه ملامح توضح تطورا تشريعيا كبيرا لقانون التحكيم ننتظر تحققه كممارسة إيجابية من القضاء التجاري السعودي على النزاعات الوطنية أو الدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.