إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرها) وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم وذلك بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. وتتجلى صور التبعية بين التحكيم والقضاء التي وضعها المشرع والتي تقوم على الرقابة والإشراف والمساعدة فيما يلي: يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها النظام للمحكمة المختصة معقودا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع. وإذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى بالمملكة أو خارجها فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة. وإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال خمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب من يهمه التعجيل. وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراء اختيار المحكمين أو خالفهما أحد الطرفين أو لم يتفق المحكمان المعنيان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن تولت المحكمة المختصة بناءً على طلب من يهمه التعجيل القيام بالإجراء ويكون قرار المحكمة بتعيين المحكم غير قابل للطعن فيه استقلالا بأي طريق من طرق الطعن. ولطالب رد المحكم في حالة رفض طلبه من هيئة التحكيم التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما ويكون حكمها ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. وإذا تعذر على المحكم أداء مهمته جاز للمحكمة عزله بناء على طلب أي من الطرفين بقرار غير قابل للطعن. وللمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناء على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم. ويجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب هيئة التحكيم الأمر بالإنابة القضائية. وإذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فتحددها المحكمة المختصة التي يجب أن تفصل فيها بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعاب المحكمين. وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المتفق عليه جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمرا بتحديد مدة إضافية أو بإنهاء إجراءات التحكيم ولأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة. وتقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب النظام. وإذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، وإذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ.. هذه ملامح توضح تطورا تشريعيا كبيرا لقانون التحكيم ننتظر تحققه كممارسة إيجابية من القضاء التجاري السعودي على النزاعات الوطنية أو الدولية.