مستقبل الطاقة بين التحول وتنويع المصا    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انطلاق النسخة الثالثة من "ملتقى السياحة السعودي"    37 مليار دولار طلبات اكتتاب على إصدار السعودية سندات دولية    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    تخصيص مقاعد دراسية بالجامعة الإلكترونية لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين    «تاسي» يغلق مرتفعاً لليوم الثاني    «الصناعة»: رصد تحديات النمو والتوسّع في 1000 مصنع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    أمير الشمالية يتفقّد مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن طلال يشيد بدعم القيادة للقطاعات العسكرية    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    أمير حائل يدشن مهرجان العسل    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    حرس الحدود بجازان يقدم المساعدة لمواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شراكة أمانة الرياض والقطاع الخاص    «حياكة السدو» تستوقف زوّار «حرفة»    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    عشاق الزيتون    مترو الرياض الأول عالمياً    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون: غرامة إيذاء الزوجة ب50 ألفاً تشمل كل أفراد الأسرة
نشر في الحياة يوم 19 - 04 - 2014

أوضح قانونيون تحدثوا إلى «الحياة» أن عقوبة الإيذاء في نظام الحماية من الإيذاء، الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي أخيراً، لا تقتصر على المعتدي بالضرب على الزوجة فقط، بل تشمل المعتدي على أي فرد من الأسرة. مشيرين إلى أن العقوبة تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف ريال، وتُدفع لبيت المال وفقاً لتقديرات تعزيرية يحددها القاضي. ولفتوا إلى أن النظام لم يُفرَض لحماية الزوجة فقط بل لحماية أفراد الأسرة عموماً من الأبناء وكل من يعوله رب الأسرة.
وأوضح المحامي تركي الرشيد أن الغرامة المالية في نظام الحماية من الإيذاء تُدفع لبيت المال وليس للزوجة، أما إذا حصل ضرب مبرح للزوجة أو كسر في العظم أو شج فإنها تدخل في عقوبة «الشجاج»، التي يحددها «مقوّم الشجاج»، ويشارك في تحدديها التقرير الطبي الذي يشخص الإصابة قبل إحالتها إلى الجهات المختصة لتحديد العقوبة، إلا إذا كان يمكن الاكتفاء بظاهر الحال - على حد وصفه -.
وأفاد الرشيد بأن اللائحة التنفيذية التي صدرت حديثاً ل17 مادة من النظام تنص على أنه «في حال وقوع جريمة يحال الجاني إلى الشرطة ثم الادعاء العام، ويأخذ مساره في المحكمة، وهو من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء».
وقال الرشيد إن الجريمة نوعان: «جرائم كبرى تدخل تحت القرار 2000 الصادر عن وزير الداخلية حديثاً، الذي يواكب الإجراءات الجزائية الحديثة، وإن الحماية تشمل الحماية من العنف اللفظي والمعنوي أو أي تهديد لا يصل إلى شهر السلاح، أو رضٍّ أو جرح أو أذى لا يتجاوز مدة الشفاء منه 15 يوماً أو أكثر، أما ما فوق ذلك فهو من اختصاص نظام الإجراءات الجزائية ونظام الجرائم الكبيرة».
وعن مدى ردع العقوبة المالية قال إن صرامة العقوبة ترتدع المتجاوزين، وأثر عن الخليفة عثمان بن عفان قوله: «إن الله ليردع بالسلطان مالا يردع بالقرآن»، مشيراً إلى أن الذين ضعفت ذممهم لا رادع لهم إلا العقوبة، خصوصاً ما نراه اليوم من حرمان النساء من الميراث أو طمع بعض الأخوة.
وحذّر الرشيد من الانسياق خلف الإشاعات، داعياً إلى أخذ المعلومة من مصدرها الحقيقي، وطالب بمعاقبة مصدر الإشاعة وتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية عليه، وأضاف: «هناك حسابات تحمل أسماء وهمية، وبعضها تحمل مسمى الثقافة القانونية بهدف إدخال ما ليس بقانوني، والتشويش على البسطاء».
من جانبه، أشار المحامي بندر البشر إلى أن أنظمة الحماية من الإيذاء تصدر بمراسم ملكية، وأن أية قضية إيذاء تحدد عقوبتها من القاضي بموجب النظام نفسه، باعتبار أن القضايا ذات الحساسية ينظر فيها في باب الأحوال الشخصية، وليس من الجانب الجنائي، مؤكداً أن الغرامة تعتبر أحد أشكال العقوبة، خصوصاً أن النظام لم يُفرَض لحماية الزوجة فقط بل لحماية كل أفراد الأسرة من الأبناء وكل من يعوله رب الأسرة، إذ يفترض من رب الأسرة التعامل مع من يعول بالرحمة والإنسانية.
وقال إن الله في القران الكريم أعطى الرجل حق التأديب، ولكن ألا يصل إلى درجة الإيذاء، سواء نفسياً أم جسدياً، مبيّناً أن من تأذى لا بد له من أن يتواصل مع القنوات الرسمية، مثل الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل.
وذكر البشر أن التعامل مع قضايا العنف الأسري يتم عبر برنامج الحماية وليس بشكل جنائي، كما دعا وزارة الشؤون الاجتماعية لتنشيط دورها ومنع وقوع مثل هذه الممارسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.