توجهات المستقبل يناقش الابتكار والاستدامة والتصنيفات الدولية    ديمبلي يخضع لتدخل جراحي    الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي    الاتحاد العربي للإعلام السياحي يعزز السياحة البينية العربية ويدعمها    نتنياهو يهدد بالعودة للقتال في غزة    1957 فنتشرز والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات «NTDP» يوقعان اتفاقية لدعم ريادة الأعمال التقنية في المملكة    «فيدرالي أمريكي»: لسنا متعجلين لخفض أسعار الفائدة    «عكاظ» تختتم دورة «صحافة الموبايل» وتواصل ريادتها في التحول الرقمي    إنطلاق مبادرة "يوم المجد الاحتفال بيوم التأسيس"    نائب أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالمنطقة لعام 2024    توجّه لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي    ابن جلوي توج الفائزين في التزلج السريع الكرلنغ يخسر أمام اليابان في الأسياد الشتوية    الحكومة تطالب بتنسيق الإغاثة.. «الأونروا»: إسرائيل شرّدت 40 ألف فلسطيني في الضفة    وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة    ملك الأردن يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي    هيئة الأدب تُطلق معرض جازان للكتاب 2025    رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكر لرمضان    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    القوات البحرية تشارك في تمرين «نسيم البحر 15» في باكستان    رابطة دوري المحترفين تعدّل مواعيد 4 مباريات بسبب الوقت الإضافي وفترات التوقف    رغم تدهور العلاقات.. محادثات أمريكية - روسية في موسكو    25 مرتبة قفزة سعودية في المؤشر العالمي للحكومة الإلكترونية    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    القتل تعزيراً لمروج مواد مخدرة في المدينة    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل (58) حياً بالرياض والمزاحمية والدرعية.. الخميس    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    الإنسان قوام التنمية    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون: غرامة إيذاء الزوجة ب50 ألفاً تشمل كل أفراد الأسرة
نشر في الحياة يوم 19 - 04 - 2014

أوضح قانونيون تحدثوا إلى «الحياة» أن عقوبة الإيذاء في نظام الحماية من الإيذاء، الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي أخيراً، لا تقتصر على المعتدي بالضرب على الزوجة فقط، بل تشمل المعتدي على أي فرد من الأسرة. مشيرين إلى أن العقوبة تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف ريال، وتُدفع لبيت المال وفقاً لتقديرات تعزيرية يحددها القاضي. ولفتوا إلى أن النظام لم يُفرَض لحماية الزوجة فقط بل لحماية أفراد الأسرة عموماً من الأبناء وكل من يعوله رب الأسرة.
وأوضح المحامي تركي الرشيد أن الغرامة المالية في نظام الحماية من الإيذاء تُدفع لبيت المال وليس للزوجة، أما إذا حصل ضرب مبرح للزوجة أو كسر في العظم أو شج فإنها تدخل في عقوبة «الشجاج»، التي يحددها «مقوّم الشجاج»، ويشارك في تحدديها التقرير الطبي الذي يشخص الإصابة قبل إحالتها إلى الجهات المختصة لتحديد العقوبة، إلا إذا كان يمكن الاكتفاء بظاهر الحال - على حد وصفه -.
وأفاد الرشيد بأن اللائحة التنفيذية التي صدرت حديثاً ل17 مادة من النظام تنص على أنه «في حال وقوع جريمة يحال الجاني إلى الشرطة ثم الادعاء العام، ويأخذ مساره في المحكمة، وهو من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء».
وقال الرشيد إن الجريمة نوعان: «جرائم كبرى تدخل تحت القرار 2000 الصادر عن وزير الداخلية حديثاً، الذي يواكب الإجراءات الجزائية الحديثة، وإن الحماية تشمل الحماية من العنف اللفظي والمعنوي أو أي تهديد لا يصل إلى شهر السلاح، أو رضٍّ أو جرح أو أذى لا يتجاوز مدة الشفاء منه 15 يوماً أو أكثر، أما ما فوق ذلك فهو من اختصاص نظام الإجراءات الجزائية ونظام الجرائم الكبيرة».
وعن مدى ردع العقوبة المالية قال إن صرامة العقوبة ترتدع المتجاوزين، وأثر عن الخليفة عثمان بن عفان قوله: «إن الله ليردع بالسلطان مالا يردع بالقرآن»، مشيراً إلى أن الذين ضعفت ذممهم لا رادع لهم إلا العقوبة، خصوصاً ما نراه اليوم من حرمان النساء من الميراث أو طمع بعض الأخوة.
وحذّر الرشيد من الانسياق خلف الإشاعات، داعياً إلى أخذ المعلومة من مصدرها الحقيقي، وطالب بمعاقبة مصدر الإشاعة وتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية عليه، وأضاف: «هناك حسابات تحمل أسماء وهمية، وبعضها تحمل مسمى الثقافة القانونية بهدف إدخال ما ليس بقانوني، والتشويش على البسطاء».
من جانبه، أشار المحامي بندر البشر إلى أن أنظمة الحماية من الإيذاء تصدر بمراسم ملكية، وأن أية قضية إيذاء تحدد عقوبتها من القاضي بموجب النظام نفسه، باعتبار أن القضايا ذات الحساسية ينظر فيها في باب الأحوال الشخصية، وليس من الجانب الجنائي، مؤكداً أن الغرامة تعتبر أحد أشكال العقوبة، خصوصاً أن النظام لم يُفرَض لحماية الزوجة فقط بل لحماية كل أفراد الأسرة من الأبناء وكل من يعوله رب الأسرة، إذ يفترض من رب الأسرة التعامل مع من يعول بالرحمة والإنسانية.
وقال إن الله في القران الكريم أعطى الرجل حق التأديب، ولكن ألا يصل إلى درجة الإيذاء، سواء نفسياً أم جسدياً، مبيّناً أن من تأذى لا بد له من أن يتواصل مع القنوات الرسمية، مثل الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل.
وذكر البشر أن التعامل مع قضايا العنف الأسري يتم عبر برنامج الحماية وليس بشكل جنائي، كما دعا وزارة الشؤون الاجتماعية لتنشيط دورها ومنع وقوع مثل هذه الممارسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.