المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال الإسرائيلية مستشفى في غزة    مدرب قطر يفسر توديع كأس الخليج    «سلمان للإغاثة» يوزع 526 حقيبة إيوائية في أفغانستان    تحقيق أولي: تحطم الطائرة الأذربيجانية ناجم عن «تدخل خارجي»    ضبط 3 مواطنين في نجران لترويجهم (53) كجم "حشيش"    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    اتهامات لنتنياهو بعرقلتها.. تضاؤل فرص إبرام هدنة غزة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    دار الملاحظة الأجتماعية بجازان تشارك في مبادرة "التنشئة التربويه بين الواقع والمأمول "    الذهب يستقر وسط التوترات الجيوسياسية ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية    مدرب اليمن يستهدف فوز أول على البحرين    الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    الأمن.. ظلال وارفة    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    كرة القدم قبل القبيلة؟!    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    أهلا بالعالم    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    وسومها في خشومها    منتخبنا كان عظيماً !    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    الضحكة الساخرة.. أحشفاً وسوء كيلة !    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    رفاهية الاختيار    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    استثمار و(استحمار) !    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    حلاوةُ ولاةِ الأمر    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح القضاة صلاحية إصدار عقوبات بديلة على المتورطين في العنف الأسري، ومنح الشرطة صلاحية المداهمة والاقتحام
نشر في أنباؤكم يوم 06 - 04 - 2014

أكد مصدر قضائي أن العقوبات البديلة ستكون أحد أهم العقوبات التي سيتم اتخاذها تجاه مرتكبي العنف الأسري إذا لم ترتق واقعة الإيذاء إلى حد الجريمة المعاقب عليها قانونيا، واليكم التفاصيل طبقا لصحيفة "مكة":
قال المصدر إن اللائحة التنفيذية الجديدة التي تم إصدارها للحماية من الإيذاء خولت المحكمة المختصة في حال رأت الحكم بعقوبة بديلة في أي جريمة إيذاء منظورة أن تحكم بالعقوبات البديلة الأكثر فعالية، إذ إن الهدف العام ليس الانتقام إنما تقويم سلوك المدان خاصة، والإيذاء للأطفال أو المرأة صنف باعتباره جريمة.
وأوضح المحامي القانوني علي العقل، أن المشكلة المتعلقة بعدم قدرة لجان الحماية الاجتماعية في المناطق مباشرة الحالات المبلغ عنها تم تجاوزها في اللائحة التنفيذية، حيث أتاحت الاستعانة بمراكز الشرط للإبلاغ مباشرة عن الحالة ومبادرتها إذا رأت اللجان أنها تشكل جريمة ويترتب عليها ضرر للمعنف أيا كان.
وأشار العقل الذي باشر عددا من حالات العنف الأسري إلى أن قانون العنف الأسري ولائحته التنفيذية تأخرت كثيرا، مبينا أن صدورها في هذا التوقيت هو أمر جيد بالنظر إلى حجم قضايا العنف الأسري التي بدأت في التشعب في كافة المناطق، رافضا وصفها بالظاهرة وقال: حالات كثيرة لا يمكننا تجاهلها وهي بالتأكيد أحد أهم أسباب صدور اللائحة الجديدة، إنما الأهم هو التوعية بوجود قانون يحمي الأفراد داخل الأسر من عنف الآباء والذين عادة ما يكونون في وضع غير طبيعي، فغالبية الحالات المنظورة يكون الأب أو الولي مدمنا للمخدرات أو يعاني من أمراض نفسية، ولهذا كان لزاما أن يصدر قانون يحمي من يعول من تجاوزاته التي قد ترتقي إلى حد الجريمة.
وراعت اللائحة في حالات الإيذاء التي تقع في نطاق الأسرة ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجة الحالة وقوع ضرر أشد عليها، وأن لا يؤثر ذلك الضرر على وضعها داخل الأسرة معطية وحدات الحماية الصلاحية لإيجاد الحلول التوافقية التي ترضي الحالة وتحميها وتردع المعتدي وتمنع تكرار الإيذاء.
وخولت اللائحة الشرطة الدخول مباشرة إلى أي موقع تطلبه وحدة الحماية المختصة وتوفير الحماية الكاملة للمختصين من وحدة الحماية الاجتماعية والحالة المعنفة.
كما خولت للوحدة المختصة بالحماية الانتقال إلى موقع الحالة إذا رأت الوحدة أن معالجة الحالة تقتضي ذلك، وأن تلتزم الشرطة بإحضار أطراف الحالة لموقع وحدة الحماية الاجتماعية بناء على طلبها في هذا الشأن.
وفي حالة انتقال وحدة الحماية الاجتماعية للموقع فتلتزم الشرطة بتوفير الحماية لهم وتسهيل مهمتهم بعد إبلاغ الشرطة بالحالة وتقوم الشرطة بالدخول إلى الموقع الذي يرفض المسؤولون عنه دخولهم مع ضمان عدم إقحام عناصر الوحدة في عمليات المداهمة والاقتحام.
وعلق المحامي العقل على هذه البنود بقوله: إن التشديد فيها وتفصيلها بهذا الشكل أمر في غاية الأهمية نظاميا وقانونيا، فالعائق الكبير الذي كانت تواجهه لجان الحماية يتمثل في عدم قدرتهم على مباشرة الحالات في الوقت المناسب، وهذا الأمر الآن كفيل بتجاوز هذه المعضلة إذا ما نفذ وفق اللائحة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.