تلقت محاكم المملكة 565 قضية اغتصاب خلال عام 1433ه، واتجهت وزارة العدل خلال هذا الأسبوع إلى وضع تصنيف للقضايا التي تنظرها المحاكم، بجعل قضايا اغتصاب الأطفال مختلفة عن الكبار، وتصدرت محافظة الدمام المناطق الأخرى في مثل هذه القضايا، حيث تلقت 98 قضية تلتها مكة بمعدل 74 قضية ثم أبها ب 70 قضية وفقا لمانشرته (الشرق) بقلم المحررة فاطمة ال دبيس. اغتصاب مريم وقد شهدت محافظة الدمام خلال هذا الأسبوع قضية اغتصاب الطفلة مريم (10 أعوام)، من قبل أخيها لوالدها، حيث إنها تسكن مع والدها وزوجته وتبعد مسافة طويلة عن والدتها، وقد تعرضت لتهديد مستمر من قبل زوجة أبيها في حال إفصاحها بالأمر، وهو ما جعلها تتكتم على ذلك لمدة عامين، حتى رأتها والدتها ولاحظت تدهور حالتها النفسية، وأصرت عليها لإخبارها ما بها من علة، وبعد أن أخبرتها الطفلة بأمر اغتصابها رفعت الأم القضية إلى الجهات المختصة، ومازالت موجودة في هيئة التحقيق والادعاء العام. القتل قصاصاً وأوضح عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفاخري أن قضايا الاغتصاب تصنف ضمن القضايا الجنائية وتنظر في المحاكم العامة، وتصل عقوبة المرتكب لهذه الجريمة إلى القتل قصاصاً، وذلك لو ثبت استخدامه الأسلحة لتنفيذ جريمة الاغتصاب في الضحية، أو تهديدها بعد انقضاء الجريمة بالسلاح خوفاً من الفضيحة، وقد يكتفي القاضي الناظر في القضية بالحبس والجلد حسب ما يراه من أدلة ووقائع. تدمير مضاعف وأفاد الفاخري أن الاغتصاب لم يدرج في نظام الحماية من الإيذاء الذي تم دراسته من قبل مجلس الشورى ورفع إلى الوزراء، كون القضية تتعدى الاعتداء وتدخل ضمن القضايا الجنائية المجرمة في الشرع والقانون، كما لا ينظر في قضايا الاغتصاب كبقية القضايا، بل تصنف ضمن دائرة القضايا الأخلاقية، وتكمن الإشكالية في التستر على الجريمة، بسبب خوف الأسرة من التشهير بالمتعرض للاغتصاب، أو حرصاً على عدم إيذائه نفسياً، دون الوعي بأن التستر يدمر الضحية بشكل مضاعف. وأكد الفاخري أن من ضمن القضايا التي تم دراستها في الجمعية، اغتصاب طفلة من قبل ثلاثة شبان من الحُدّث، لم تتجاوز أعمارهم ال 16 إلى 17 عاماً، فلم يتهاون القانون في القضية، نظراً لقوة الجرم الذي ارتكبوه بكامل إرادتهم، حيث أصدر على أحدهم القصاص لرفعه السلاح أثناء الاغتصاب، فيما حُكم على الاثنين الآخرين بالسجن والجلد. نظام حماية الأطفال وذكر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى ثامر الغشيان أن مجلس الشورى أقر قبل عامين نظاماً خاصاً بالطفل، تفادياً لوقوعه في الأضرار، أطلق عليه «نظام حماية الأطفال»، وقد رفع لإقراره من قبل مجلس الوزراء، إضافة إلى نظام الحماية من الإيذاء، الذي يشمل كافة أنواع الإيذاء النفسي والجسدي والحرمان من أي حق. وأكد الغشيان أن من ضمن نصوص نظام الحماية من الإيذاء، معاقبة ذوي الضحية، في حال تسترهم على الجريمة وعدم تبليغهم الجهات المختصة. في حين أكد الغشيان أن تضخم مسألة التحرش والاعتداء ووصولها إلى الاغتصاب يخرج الجريمة من نظام الإيذاء ليتم ضبطها وفقاً للنظام الجنائي والذي ترجع العقوبات فيه لتقدير القاضي. تحت تأثير المخدر وبين المحامي سلطان العنزي أن عقوبات قضايا الاغتصاب رادعة، إلا أن بعض القضاة يصدرون أقل العقوبات بحق الجناة، وذلك في حال ثبت أن المجرم كان تحت تأثير المخدرات، أو أنه ارتكب الجريمة نتيجة ذهاب عقله لجنون أو حالة نفسية، وبالتالي تصبح العقوبة غير رادعة وتسمح لمرتكب الجريمة بمعاودتها مرة أخرى. ويقترح العنزي على هيئة التحقيق والادعاء العام عند توجيه مثل هذه القضايا للمحاكم أن تكون جريئة وحادة لتساعد القاضي في إصدار أشد العقوبات ضد مرتكبيها. فيما قال المحامي عبدالعزيز العسيري: «لا يوجد قانون خاص لقضايا الاغتصاب يحدد الحد الأدنى والأعلى للعقوبة، بل تدخل لتقدير القاضي الناظر في القضية كونها قضية جنائية، والحد الأدنى من العقوبة هي السجن والجلد وقد تصل العقوبة إلى القتل تعزيراً، فيما قد يرجم المعتدي حتى الموت لو كان محصناً، ويختلف التقدير حسب ملابسات الجريمة وظروفها. قلق اجتماعي وبين الاختصاصي الاجتماعي فؤاد المشيخص أن المماطلة في مثل هذه القضايا تصيب رافعيها بقلق اجتماعي، ما ينعكس سلباً على علاقاتهم ومحيطهم، وقد تنتهي القضية بعدم توجيه العقاب الشديد على الجاني بعكس ما كان يرجوه رافع القضية، رغم أن هذه القضايا تتطلب وضع عقوبات رادعة وسريعة، ليشعر كل فرد في المجتمع بحجمها وحتى لا تكون ظاهرة. فيما بين الاختصاصي النفسي فيصل العجيان أن تعرض الطفل للاغتصاب، يصدمه نفسياً، خاصة لو كان القائم بهذا الجرم من أقاربه أو من يعنيه أمره، وتبدأ أعراض الصدمة بتشتت فكر الطفل، فهو يرى أن كل من يكبره سناً على صواب، ثم يبدأ الطفل باختلاق أمراض جسدية ليحصل على اهتمام أسرته، كما أن تهديده من قبل المغتصب يشعره بخوف دائم.