كشف الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير الرائد محمد العاصمي عن لوائح تنظم وتوضح متطلبات واشتراطات السلامة والوقاية في المباني، والفنادق، والمراكز السكنية، والشقق المفروشة، إذ صدر قرار وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني في 21-1-1414 بالموافقة على صيغة تلك اللوائح التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة، والحماية المدنية، ومتطلبات مكافحة الحريق، مشيراً إلى صدور اعتمادات متتالية لتطبيق متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني كجزء من الاشتراطات الخليجية الموحدة للسلامة والإشراف الوقائي. وأضاف أن اشتراطات السلامة في الشقق المفروشة والفنادق شملت نظام الإطفاء، الذي يحتوي على صناديق الحريق، ومطفياته مثل البودرة، وثاني أوكسيد الكربون، ومضخة الإطفاء، وخزان مياه احتياطي، ووصلة للدفاع المدني مرتبطة بالمبنى يستطيع رجال الدفاع المدني استخدامها من خلال شبك آلياتهم بها ومن ثم مكافحة الحريق في المبنى، ونظام رش آلي في مواقع معينة بحسب ما نصت عليه اللائحة، ونظام الإنذار ويحتوي على كواشف للدخان والحرارة، ولوحة تحكم، وأجراس حريق، وإضاءة طوارئ، ومخارج للطوارئ وهذا شرط أساسي، وعلامات إرشادية ومضيئة لمخارج الطوارئ ومخارج الهروب، وضرورة توفير مشاهد ومستندات توضح السلامة الإنشائية، والكهربائية للمبنى من قبل مكتب هندسي معتمد من جهة الاختصاص، ومصدر احتياطي للكهرباء خاص بالمبنى، ومصعد للحريق إذا زاد الارتفاع عن 6 أدوار أو 20 متراً، لاستخدامه لأعمال الإخلاء والإنقاذ. وعن عقوبات مخالفة تطبيق اشتراطات السلامة، أوضح أنه توجد لجان عقوبات تدرس كل حالة على حدة، ومن ثم تقرر الغرامة اللازمة بحسب حجم المخالفة، وخطورتها، لافتاً إلى أنه يسبق العقوبات زيارات ميدانية، وإشعارات وإنذارات يشعر بها المالك أو المستثمر، ويُطلب منه خلالها سرعة التجاوب، وتنفيذ اشتراطات السلامة في المبنى مراعاة لحماية الأرواح والممتلكات إنفاذاً للتعليمات والقرارات السامية في هذا الخصوص.