قدّم محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز استقالته الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع اقتراب نهاية مدة مجلس إدارة البنك في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وأصدر السيسي قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مكان رامز لولاية تمتد أربع سنوات. ومع استمرار أزمة سوق الصرف وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، أفادت مصادر أن استقالة رامز لم تكن مفاجئة، لأنه سبق أن تقدم باستقالته من رئاسة البنك المركزي المصري ثلاث مرات قبل ذلك، وتم رفضها لعدم استقرار أوضاع البلاد. وطارق حسن عامر، محافظ البنك المركزي الجديد، هو ابن شقيق وزير الحربية السابق المشير عبد الحكيم عامر، وشقيق وحيد عامر مرشح الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية قبل ثورة "25 يناير". ويحسب عامر على المدرسة المصرفية الأميركية، إذ عمل في بنكي "أوف أميركا" و"سيتي بنك" الأميركيين لأكثر من 15 عاماً. وتولى عامر رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي المصري سابقاً من العام 2008 حتى استقالته في العام 2013، وسبق له أن تولى منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري ورئيس لجنة السياسة النقدية، ومنصب نائب رئيس المصرف العربي الدولي المملوك من حكومات عربية أبرزها مصر وليبيا والإمارات وسلطنة عمان. ولعب عامر دوراً مهماً في تطبيق عمليات الاصلاح في الجهاز المصرفي، وكان له دور مهم في التعاون مع محافظ البنك المركزي السابق الدكتور فاروق العقدة في تطبيق آلية التعاون بين المركزي المصري والبنوك الأوروبية. وطلب السيسي من المحافظ الجديد ايلاء الاهتمام بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير سبل الدعم وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، لا سيما من الأغذية والأدوية والوقود، والعمل على ضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة. وكانت الحكومة المصرية تدرس بدائل عدة لحل أزمة الدولار الذي ارتفع بنسب قياسية، خصوصاً في ضوء تقدم هشام رامز باستقالته أكثر من مرة، وجرى تداول أكثر من اسم لخلافته بينها محمد بركات الذي يشغل منصب رئيس اتحاد المصارف العربية، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري حالياً، وطارق عامر الذي وقع الإختيار عليه. يذكر أن قانون البنك المركزي المصري والنقد الرقم 88 والصادر في العام 2003، ينص في المادة العاشرة منه على ان "يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويعامل المحافظ من جهة الراتب معاملة الوزير، ويأتي قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، والمجلس المكون من 9 أعضاء، 4 سنوات قابلة للتجديد".