استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ضاحية بيروت.. دمار شامل    ألوان الطيف    من أجل خير البشرية    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعلمون والمعلمات يهنؤون ملك الأنسانية ويناشدونه بحل قضيتهم واسقاط المادة 18
نشر في أزد يوم 02 - 03 - 2011

أزد أبها - سلطان مسلط // خادم الحرمين الشريفين الملك /عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود...... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..................وبعد
ابناؤك وبناتك المعلمين والمعلمات يهنؤونكم بسلامتكم ياملك الأنسانية ورجوعكم للوطن بالسلامة .
ياملك الأنسانية خادم الحرمين الشريفين
نضع بين يديكم معاناة لم تزدها السنين الا الما ولا الشهور الا حرقة ولا الايام الا شعورا مرا باليأس والقنوط ............
هذه المعاناة التي شرقت وغربت وكلما لاحت بارقة أمل ... اكتنفها طوفان أليم ....ليعيدها الى المربع الاول
معاناة كهذه تجاوزت دعوى هنا او شكوى هناك او معروضا يقدم او برقية ترسل وصار لزاما ان ينبري لها كريم شهم نبيل ....بسهل عسيرها ويفتح مغاليقها
وهانحن بين يديكم نرى فيك كرم العربي وشهامة السعودي ونبل الفارس الابي كريم ابن كريم وشهم نبيل ابن شهم نبيل .
خادم الحرمين لن يفارق الذهن اخلاقكم المتفردة عندما امرتم بتشكيل لجنة وزارية لحل مشكلة المعلمين بافضل السبل ولكن ماحدث عكس ذلك .
خادم الحرمين اخلاقكم المتفردة والتي تسلسلت بسند متصل من ابائك البررة الذين نصبوا ميزان العدالة بقسطاسه المستقيم ........وذادوا عن حقوق مواطنيهم ببرهان الشرع وأنوار الشريعة الغراء ............
خادم الحرمين ندرك تمام الادراك ان قضيتنا شائكة ولولا ذلك لما عرضنا قضيتنا بين يديك ومن لها بعد الله غيرك ياخادم الحرمين الشريفين ؟
قد تقصر العبارة ويعجز البيان ان نصف مقدار الامل الذي نعقده على مقامك الكريم
كيف لا ونحن نرى فيك شمائل الاخلاق و الشهامة والفروسية والنخوة والقلب الرحيم
والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك الانسانية كلنا ندرك ان قلبك لم ولن يضيق عن ابنائك المعلمين والمعلمات الذين هضمت حقوقهم ...
نحن اليقين المطلق ياخادم الحرمين ان هذة القضية مهما بلغت تعقيداتها هي اصغر من ان تستعصي على فارس العرب وملك الانسانية وندرك انها (تصغر في عين العظيم العظائم )....
ثقتنا فيكم ياخادم الحرمين مطلقة وهي اكبر من مسافات الالم واوسع من مساحات اليأس واصدق برهانا من مرارة الحرمان ........
وختاما شكرا ياخادم الحرمين ورعاكم الله ياملك الانسانية وسدد على دروب الخير خطاكم وحفظ الله لنا ديننا ووطننا وولاة امرنا....
والله يرعاكم
أبناؤك وبناتك المعلمون والمعلمات
____________________________
الأضرار الناتجة عن تطبيقالمادة 18 /أ على وضع المعلمين والمعلمات
1 - ضياع سنوات الخدمة مما نتج عنه استقطاع بعض العلاوات
لجميع الدفعات السابقة
2 - عدم احتساب سنوات البند مما ترتب عليه زيادة الظلم لبعض الدفعات المنكوبة .
3 - تباين واضح فاضح في الرواتب للنفس الدفعة معلمين ومعلمات بسبب المادة 18
4 - تفوق غير التربوي على التربوي بالدرجات في جل الدفعات !
5 - دفعة 17 و 18 و 22 معلمين تربوي وغير تربوي تفرق علاوة كاملة لصالح التربوي
وهذا الوضع الصحيح ...بينما تفرق 10 ريالات في دفعة 19 و 20 و 21 و 23 لصالح التربوي !
6 - دفعة 21 و 22 معلمين تربوي متساوية في الراتب
7 - تفوق غير التربوي على التربوي معلمين في دفعة 24 براتب 498 ريال درجة كاملة تقريبا وهو وضع دخيل على السلم
8 - تفوق غير التربوي على التربوي معلمين في دفعة و 25 و 26 و 27 ب 16 ريال تقريبا وهو وضع دخيل على السلم
9 - تساوي الراتب في دفعة 26 و 27 و 28 و 29 و30 تربوي معلمين
10 - تساوي الراتب في دفعة 26 و 27 غير تربوي معلمين
11 - تساوي الراتب في دفعة 28 و 29 و 30 غير تربوي معلمين
12 - تفرق علاوة كاملة تقريبا لصالح التربوي ب 450 ريال في الدفعات 28 و 29 و 30 معلمين وهو فرق طبيعي بين التربوي وغير التربوي
13 - فداحة تفاوت درجات الدفعة الواحدة بين المعلمين والمعلمات
14 - فرق 10 ريالات و 11 ريال تقريبا لصالح التربوي في دفعة 16 و 17 معلمات
15 - تساوي الراتب في خمس دفعات هي 18 و 19 و 20 و 21 و 22 معلمات
16 - نفس مشكلة دفعة 24 معلمين تعود للدفعات 18 و 19 و 20 و 22 معلمات وهو تفوق الغير تربوي على التربوي ب 498 ريال !! وهو وضع دخيل على السلم
17 - تساوي الراتب في دفعتي 23 و 24 معلمات
18 - تفوق غير التربوي على التربوي في دفعة 23 و24 معلمات ب 500 ريال وهو وضع دخيل على السلم
19 - تفوق غير التربوي على التربوي في دفعة 25 معلمات ب 16 ريال تقريبا !
20 - تساوي الراتب في دفعة 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30تربوي معلمات
21 - تساوي الراتب في دفعة 26 و 27 و 28 و 29 و 30 غير تربوي معلمات
22 - تفرق علاوة كاملة تقريبا لصالح التربوي ب 450 ريال في الدفعات 26 و 27 و 28 و 29 و 30 معلمات وهو فرق طبيعي بين التربوي وغير التربوي
23 - بعض درجات المستوى الخامس والرابع فارغة مثل الدرجة التاسعة والخامسة في المستوى الخامس معلمين وكذلك الدرجة العاشرة و الخامسة في المستوى الرابع معلمين
24 - تأثر التقاعد بضياع سنوات الخدمة بسبب المادة 18
25 - زيادة راتب التربوي في دفعة 22 على غير التربوي في 21 بعشرة ريال تقريبا
26 - معلمة 1422 الغير تربوية أعلى راتب من معلمات 1418 و1419 و1420 و1421 التربويات .
______________________________
المخالفات التي قامت بها اللجنة الوزارية ووزارة التربية والقضاءفي قضية المعلمين والمعلمات :
1- مخالفتهم للأمر الملكي رقم 6708 -م ب والقاضي بتشكيل لجنة وزارية لحل مشكلة المعلمين من كافة الجوانب واقتراح أفضل السبل للمعالجة ..حيث أن اللجنة الوزارية لم تقترح أفضل السبل بل أسوءها بشهادة جميع المختصين.
2- مخالفتهم للنظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ / 90 وتاريخ: 27/8/1412ه في عدة مواد
-المادة الثامنة والعشرون
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمى العامل وصاحب العمل.
-المادة التاسعة والخمسون
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية .. بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية .
المادة السادسة والأربعون
-القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والأربعون
-حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والأربعون
-تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما
يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
-المادة الثانية والثمانون
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا
النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ .. وعلى الوجه المبين بالنظام.
3- مخالفتهم للمراسيم الملكية وقرارات مجلس الوزراء السارية المفعول والسابقة والتي تتعلق بالخدمة المدنية ومنها :
أ- المرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 10/7/1397ه والمختص بنظام الخدمة المدنية والمتعلق بالمادة 18
والتي لاتنطبق على وضع المعلمين والمعلمات ...
ب- المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1402 ه والذي يخص تنفيذ سلم الرواتب في لائحة الوظائف التعليمية
ج-قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401ه الصادر بالموافقة على لائحة الوظائف التعليمية
والذي يرأس أعضاءه رئيس مجلس الوزراء
.
4-مخالفتهم قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409ه والمختص بنظام المرافعات إلى ديوان المظالم
حيث تم تعطيل القضية المرفوعة على وزارة التربية مسببا بوجود لجنة وزارية لحل القضية والذي فوت حق الحصول على حكم قضائي مستقل عن تدخل السلطات .
-نظام مجلس الوزراء رقم أ-13 وتاريخ 3-3-1414
تم مخالفة المادة الرابعة منه :
لايباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص "
5- قرار مجلس الشورى
الموضوع التاسع عشر :
التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1423/1424ه.
مضمون القرار 61/46 وتاريخ 19/10/1426ه :
أولا ً: أهمية التنسيق بين مكاتب التوظيف التابعة لوزارة الخدمة المدنية ومكاتب العمل التابعة لوزارة العمل؛ وذلك للمساهمة في مساعدة المواطنين الباحثين عن عمل، من خلال توفير قاعدة معلومات مشتركة عن الوظائف في القطاعين العام والخاص، وإيجاد وسائل عرض للفرص الوظيفية المتاحة، وتقديم الإرشاد الوظيفي للمتقدمين .
ثانياً : زيادة الوسائل الكفيلة بتأهيل العاملين في إدارات شؤون الموظفين في أجهزة الدولة عن تطبيقات نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك تكثيف الدورات التدريبية في هذا المجال، بقصد التقليل من المراسلات، والإسراع في إنهاء المعاملات، وكذلك تشجيع استخدام التقنية الحديثة في الاتصال بين وزارة الخدمة المدنية والأجهزة الحكومية.
ثالثاً: دراسة ومراجعة إجراءات التوظيف والابتعاث والإيفاد؛ بما يضمن تبسيطها، واختصارها، واستخدام التقنية الحديثة في ذلك.
رابعاً: تكثيف البرامج التدريبية لجميع فئات موظفي الخدمة المدنية، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك، لتحسين وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم الإنتاجية.
خامساً: أن توفر الوظائف والاعتمادات اللازمة في ميزانية وزارة التربية والتعليم؛ بحيث يتسنى لها تعيين المعلمين والمعلمات في المستويات والدرجات التي يستحقونها نظاماً وفقاً للائحة الوظائف التعليمية، وتصحيح أوضاع المعينين منهم حالياً على مستويات أدنى مما يستحقونه نظاماً، وذلك ضماناً لتحقيق المساواة بين المتساوين في الكفاءة والتأهيل.
6-قرار مجلس الشورى رقم القرار77/71 وتاريخه 3/2/1421 ه
طلب انضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1)
المادة 11
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
ه) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
7-في النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية تنص المادة رقم 81 على التالي :
مادة (81):
لا يخل تطبيق هذا النظام بما إرتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات وإتفاقيات .
وقعت المملكة العربية السعودية عدة اتفاقات ومعاهدات وصارت من ضمن القانون السعودي .
تتضمن هذه الاتفاقات باختصار مساواة الراتب لجميع العاملين سواء ذكور أو إناث في الأعمال المتساوية القيمة ...
وهذه مقتطفات من هذه الاتفاقيات :
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948
في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية.
وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية
الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 23
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
الميثاق العربي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997
المادة 32
تضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل والأجر العادل والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة.
إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام
تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ،القاهرة، 5 أغسطس 1990
المادة 13
العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى. ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله -دون تمييز بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله الاجارات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلي الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقا للمادة 27
المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد
المادة 7
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
"1" أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،
"2" عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،
ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،
ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،
د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
9- مخالفة المادة 11 من لائحة الوظائف التعليمية حيث أنها هي التي تطبق على المعلمين والمعلمات في حال الترقيات وليس المادة 18 وعند وجود النص في لائحة الوظائف التعليمية فبموجبها يبطل أي نص آخر في أي لائحة أخرى ...
10- قامت وزارة التربية بمحض إرادتها ودون أحكام قضائية بتخطي الأمر السامي رقم 1650/ م ب الذي كانت تحتج به لقفل قضية المعلمين والمعلمات من المطالبة بالدرجة المستحقة والأثر الرجعي . قامت بتخطيه وتعديل بعض المستويات والدرجات لبعض المعلمين والمعلمات دون مراعاة للمساواة بين المعلمين والمعلمات بخصوص التسوية بحسب المادة 18 . ورفضت قضايا الكثير من المعلمين والمعلمات بخصوص تسويات خاصة بالدرجة المستحقة والتربوي والغير تربوي والمساواة بين المعلمين والمعلمات في الراتب لنفس الدفعة .
11- تم تكييف الدعوى القضائية المرفوعة على وزارة التربية من قبل محامي المعلمين بأنها إلغاء قرارات إدارية دون الرجوع للتكييف الصحيح للدعوى وأنها واضحة وضوح الشمس تسويات وظيفية مما ساعد على الحكم ضد المعلمين والمعلمات برفض قضيتهم شكليا وأنهم لم يتظلموا خلال 60 يوماً من تاريخ قرارات تعيينهم . حيث أنه بالعقل والمنطق إذا افترضنا أنها دعوى إلغاء قرار إداري فمقتضاه أن صاحب الدعوى يطالب بفصل نفسه من وظيفته ومثل هذا ينطبق فقط على قرار حسم أو كف يد أو حرمان من علاوة فهنا يطالب المدعي بإلغاء القرار تماما حتى لايعود له أثر . أما قرار التعيين فلا يطالب المدعي بإلغائه بل بتعديله بحسب الأنظمة المدنية .
12- تم صرف النظر عن القضية موضوعاً ، دون الاستناد إلى العقل أوالنقل فيما يخص الدرجة المستحقة والأثر الرجعي . وقد اعترفت اللجنة الوزارية في الأمر السامي رقم 1650/ م ب "ضمنيا" بأن منع الدرجة المستحقة هو بسبب الأعباء المالية التي سوف تتحملها الدولة ومطالبة الكثير من الموظفين نفس مطالبات المعلمين وليس بسبب عدم وجود نظام يسند الدرجة المستحقة والأثر الرجعي .حيث أن نظام الخدمة المدنية يحدد المستوى المستحق لكل مؤهل ويحدد الدرجة المناسبة التي يتدرج فيها الموظف بحسب سنوات الخدمة ، وكون التعيين كان على غير المستويات المستحقة فهو بسبب تقصير الوزارة في المطالبة بحقوق منسوبيها وهي تقر بذلك في قرارات التعيين وماحصل من تكوين لجنة لدراسة القضية إثبات خطأ الجهات المسؤولة عن التعيينات وسمى الأمر السامي القضية "بمشكلة" وأمر بعلاجها من جميع الجوانب ، ولا ينكر العاقل أن الأمر السامي أمر بمعالجة الخطأ لأن الجهات المسؤولة عن التعيين كانت السبب في هذا الخطأ ولذا وجب علاج الخطأ من جذوره وإعطاء المستوى والدرجة المستحقة المساوية لسنوات الخدمة ومايتبع هذا الخطأ في التعيين من تسويات مالية .
13- طالبت وزارة التربية بالدرجة المستحقة لمنسوبيها عبر وزيرها السابق من ضمن توصيات اللجنة الوزارية فتم تجاهل رأي الوزارة والتي تعتبر قضائيا هي المدعى عليها حيث أنه من المفترض أن يصدر القضاء حكما بالتراضي بين الطرفين لأن الطرف المدعى عليه أقر بالدرجة المستحقة وطالب بها للمدعي ولكن القضاء تجاهل هذا الأمر تماماً .
14- تم تجاهل رأي وزير التربية والتعليم السابق في توصيته بالدرجة المستحقة للمعلمين والمعلمات ووقعت اللجنة الوزارية في خطأ كبير في توصياتها حيث أشارت لولي الأمر أن التوصيات كانت بالإجماع مع وجود معارضة لأحد الوزراء في اللجنة الوزارية وهذا خطأ كبير في صياغة أمر سامي لايمكن التجاوز عنه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.