أقر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قواعد تأنيث محال المستلزمات النسائية، تنفيذاً لبنود المحضر الوزاري المشترك الذي وقعه مؤخراً مع وزير العمل. وأكدت القواعد على وجوب تخصيص جميع محلات المستلزمات النسائية للنساء فقط ومنع الرجال من دخولها، وقصر العمل بهذه المحال على النساء السعوديات، ومراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية، على أن تتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقاً لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها. وفيما يتعلق بالمحال متعددة الأقسام في المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها والمتعلقة ببيع المستلزمات النسائية، حددت التعامل معها عبر تخصيص تلك الأقسام للنساء فقط ومنع الرجال من دخولها مطلقاً إلا من كان برفقة عائلته، وقصر العمل بتلك المحلات على النساء السعوديات، إضافة إلى استقلالية وفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز ثابتة لا يقل ارتفاعها عن (160 سم) وحظر دخول النساء إلى المستودعات والمكاتب الخاصة التي يرتادها الرجال من منسوبي المحل أو غيرهم. ووجهت رئاسة الهيئة بتشكيل لجنة إشرافية من كل فرع برئاسة مديره وتشكيل فرق ميدانية تتولى حصر المحلات أو المراكز التجارية التي تخضع لهذه الآلية واستيفاء المعلومات اللازمة عنها وتبليغ المحلات المعنية بالتقيد بالضوابط المنصوص عليها وتصحيح وضع المحلات المشمولة بهذه الآلية خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع المختص بتلك المحلات أو المراكز التجارية على النموذج الخاص بالإشعار أو أي قائم بالعمل في المحل. وبيَّنت الرئاسة آلية التعامل مع المخالف بعد هذه المدة، والمتمثلة في إعداد محضر بالواقعة من الفرق الميدانية المشرفة على التنفيذ وإحالة المخالف مع كامل أوراقه إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم حيال عدم تجاوبه، على أن ترسل نسخة للجنة الإشرافية من مكتب العمل وإشعار الأمانة أو البلدية لاتخاذ اللازم حيال تلك المخالفة وفق اختصاصها.