اعتمد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ آلية وقواعد تأنيث محال المستلزمات النسائية، تنفيذاً لبنود المحضر الوزاري المشترك الذي وقّعه أخيراً مع وزير العمل في ديوان الرئاسة تطبيقاً للأمر السامي. وأوضحت الهيئة في بيان أنه رغبة في أن تكون آلية تطبيق تأنيث محال المستلزمات النسائية في إطار منظم، قياماً بمسؤولية الرئاسة واختصاصها وترجمة للأوامر الملكية السامية من مقام خادم الحرمين التي تكفل للمرأة السعودية العمل في بيئة مناسبة متوافقة مع الضوابط الشرعية، وتكاملاً مع مساعي وزارة العمل، تمّ اعتماد هذه الآلية والقواعد التي تراعي إعطاء الفرصة لرجال الأعمال وتنظّم تأنيث محلات المستلزمات النسائية في ضوء الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة، وتنفيذاً لاختصاصات الهيئة مع احتفاظ الجهات ذات العلاقة باشتراطاتها ومتطلبات عملها التنظيمية، كل جهة في ما يخصها. وأشارت إلى أن وكالة الهيئة للشؤون الميدانية والتوجيه باشرت العمل بتلك الآلية، وطالبت جميع مديري الفروع باعتماد الآلية، ورفع خطط العمل في شكل عاجل، وتحديد اللجان التي ستكلف للعمل بهذا التعميم، ورفع تقارير دورية عما يتم إنجازه وفق هذه الآلية، وأوضحت في تعميمها الموجه إلى فروع تطبيقات مضامين هذه المذكرة من خلال تخصيص جميع محلات المستلزمات النسائية للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخولها، وقصر العمل بهذه المحلات على النساء السعوديات فقط، ومنع دخول الرجال وما يخالف ذلك، إضافة إلى مراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية، وتتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام، ومنع المخالفات، وفقاً لاختصاصها، بحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها. أما في ما يتعلق بالمحلات متعددة الأقسام في المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها، والمتعلقة ببيع المستلزمات النسائية، فذكرت أن التعميم حدد التعامل معها، وفقاً لتخصيص تلك الأقسام للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخولها مطلقاً، إلا من كان برفقة عائلته، وقصر العمل بتلك المحلات على النساء السعوديات فقط، ومنع ما يخالف ذلك، إضافة إلى حظر دخول الرجال العاملين في المراكز التجارية للأقسام النسائية الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، واستقلالية وفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز ثابتة، لا يقل ارتفاعها عن (160 سم)، وبما يمنع من رؤية ما بداخلها أو رؤية الأقسام الأخرى لتلك الأقسام النسائية. وأضافت أنه يجب على صاحب العمل الالتزام بأن تكون جميع الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية ذات خصوصية منفصلة ومراعاة وجود تلك الأقسام بالقرب من البوابة الرئيسة للمركز التجاري قدر المستطاع، إلى جانب حظر دخول النساء إلى المستودعات والمكاتب الخاصة التي يرتادها الرجال من منسوبي المحل أو غيرهم، كما يجب أن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة، ومراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية، وتتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات، وفقاً لاختصاصها بحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها. ولفتت الرئاسة إلى أن التعميم وجه بتشكيل لجنة إشرافية من كل فرع برئاسة مديره، وتشكيل فرق ميدانية تتولى تنفيذ مهمات حصر المحلات أو المراكز التجارية التي تخضع لهذه الآلية، واستيفاء المعلومات اللازمة عنها، وتبلغ المحلات المعنية بالتقيد بالضوابط المنصوص عليها، وتكون مدة تصحيح وضع المحلات المشمولة بهذه الآلية 15 يوماً من تاريخ توقيع المختص بتلك المحلات أو المراكز التجارية على النموذج الخاص بالإشعار أو أي قائم بالعمل في المحل، مشيراً إلى آلية التعامل مع المخالف بعد هذه المدة والمتمثلة في إعداد محضر واقعة من الفرق الميدانية المشرفة على التنفيذ، وإحالة المخالف مع كامل أوراقه إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم حيال عدم تجاوبه، وترسل نسخة للجنة الإشرافية من مكتب العمل، وإشعار الأمانة أو البلدية لاتخاذ اللازم حيال تلك المخالفة وفق اختصاصها. من جهته، ذكر الرئيس العام للهيئة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة، ومعاضدة للجهود المخلصة في توفير فرص عمل كريمة للمرأة السعودية، وفق الظروف التي تناسبها بالتعاون القائم بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة العمل، لتحقيق فرص العمل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مهيباً برجال الأعمال والمواطنين والمواطنات بالتعاون لتحقيق الأهداف النبيلة من أجل بناء اقتصاد الوطن، وإيجاد الفرص الكريمة، لكسب العيش الحلال للمواطنات السعوديات.