موعد مباراة النصر مع الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة    رائد التحدي يسقط العروبة    انترميلان يقسو على هيلاس فيرونا بخماسية في شوط    ضبط شخص في الجوف لترويجه (3.6) كجم «حشيش»    الطاقم الطبي يحدد موقف محترف الأهلي من مواجهة العين    ابن وريك يدشن معرض الأمراض المنقولة بالنواقل في مهرجان الدرب    5 مطارات تتصدر تقارير الأداء لشهر أكتوبر 2024    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    وزير الثقافة يلتقي مبتعثي برنامج أسس صناعة المانجا في اليابان    اتحاد الغرف يعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الطاقة والبتروكيماويات    يناير المقبل.. انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار في الرياض    ضيوف برنامج خادم الحرمين يتجولون في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة    ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة    الفنان المصري وائل عوني يكشف كواليس طرده من مهرجان القاهرة السينمائي    التحقيق مع مخرج مصري متهم بسرقة مجوهرات زوجة الفنان خالد يوسف    معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    مصدر أمني يؤكد استهداف قيادي في حزب الله في الغارة الإسرائيلية على بيروت    "الجامعة العربية" اجتماع طارئ لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق    بريدة: مؤتمر "قيصر" للجراحة يبحث المستجدات في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحوض والتأهيل بعد البتر    ضبط 19696 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية    24 نوفمبر.. قصة نجاح إنسانية برعاية سعودية    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    الخليج يواجه الشارقة الإماراتي .. وعينه على اللقب الثاني في "آسيوية اليد"    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة .. والأهلي وصيفاً    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    "بتكوين" تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الملافظ سعد والسعادة كرم    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    المؤتمر للتوائم الملتصقة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة سوق المال : من حق المتضررين المطالبة بحقوقهم
نشر في أزد يوم 09 - 02 - 2010

في خطوة مهمة جدا و سبق أن طالب بها العديد من المتداولين وكان لزاما على الهيئة أن تخرج بهذا التوضيح منذ فترة و عليه فقد أكدت هيئة السوق المالية أن الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي /دعاوى حق عام /وأن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم.
وأشارت إلى أنه يمكن لمن يثبت تضرره من أي متلاعب بالسوق المالية المطالبة بحقوقه في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ المخالفة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه يحق لأي مستثمر في السوق المالية السعودية حسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضد أي مستثمر سواءً أكان فرداً /شخصاً طبيعياً/ أم شخصاً معنوياً كما يمكن له التقدم أيضاً بدعوى الحق الخاص ضد من يخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والذي تم بشأنه تحديد تاريخ وفترة وقوع المخالفة استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية والتي قضت إحدى فقراتها بأنَّ "أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكونُ مسؤولا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص".
وأوضحت أن الفقرة /أ/ من المادة السابعة والخمسين أكدت أن حقَّ التقدمِ مكفولٌ لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف الشخص المتلاعب.
وبينت الهيئة أن ما ينطبق على الدعاوى الجزائية يتم التعامل معها ابتداءً باكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك يتم التحقيق مع المخالفين في المخالفات المنسوبة لهم وفي حال توفرت الأدلة والقرائن عن الاتهام تقوم الإدارة المختصة في الهيئة برفع الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة للمتهمين ويتم في الدعوى المطالبة بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام.
وشددت هيئة سوق المال في بيانها الصحفي أن الدعاوى المدنية /دعاوى الحق الخاص/ وفقاً للفقرة /أ/ من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية تعطي الحق في التقدم لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب وذلك من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أي مخالف تم إدانته في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص وفي حال ثبوت الضرر والتعويض يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة /ح/ من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية.
وأشارت الهيئة إلى أن نظام السوق المالية كفل للمستثمر الراغب في التقدم بطلبٍ حقه الخاص ضد مخالفي الموادِ المذكورةِ التقدمَ قبل مرور سنةٍ من التاريخ الذي يفترض فيه أنَّ المتداولَ الشاكي قد أدركَ الحقائقَ التي جعلتهُ يعتقدُ أنَّه كانَ ضحيةً لمخالفة وكذلك التقدمَ خلال مدة خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها طبقاً لما جاء في المادة الثامنة والخمسين من نظام السوق المالية.
يذكر أن عدد القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م بلغت /676/ قرارا من بينها /591/ مدنيا و /72/ جزائيا و /13/قرارا إداريا وبلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية /الحق الخاص/ حكماً نهائياً /30.155.751.88 ريالاً/.
وكانت هيئة السوق المالية وضمن جهودها المستمرة في توعية المستثمرين قامت بنشر كتيب "كيف تقدم شكوى" الذي يشرح إجراءات التقدم بشكوى في منازعات الأوراق المالية فيما قامت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بنشر كتيب يوضح إجراءات التقدم إلى جهة الاختصاص بالفصل في منازعات الأوراق المالية في "الدليل الإرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية" وهي متوفرة بموقع هيئة السوق المالية الالكتروني www.cma.org.sa


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.