- أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة تسعة سعوديين بالسفر لمواطن الفتن للمشاركة بالقتال فيها، والتنسيق لسفر الشباب إلى هناك، ودعمهم بالأموال، والسعي لتهريب بعض الهاربين من السجون إلى العراق، وغير ذلك من التهم، وقرر ناظر القضية الحكم عليهم بالسجن ما بين سنة وعشر سنوات ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة. وتضمن الحكم إدانة المتهم الأول بإيصاله مبلغاً مالياً قدره تسعة آلاف يورو إلى سوريا لدعم المقاتلين في العراق، وقررت المحكمة تعزيره بسجنه مدة سنة واحدة، ومنعه من السفر مدة سنتين. ودين المدعى عليه الثاني بشروعه السفر إلى العراق عن طريق البحرين للمشاركة في القتال هناك، وقيامه بالتواصل مع أشخاص يعملون كمنسقين لخروج الشباب وعدم الإبلاغ عنهم والتدرب على استخدام السلاح الرشاش، واشتراكه في إعداد مادة إعلامية تتضمن وصيته تمهيداً لبثها في شبكة (الإنترنت) بعد مقتله في العراق، وإبداء استعداده للقيام بعمليات انتحارية في العراق، وتسليمه أحد الأشخاص مبلغاً وقدره 30 ألف ريال لدعم المقاتلين في العراق، وحصوله على جواز سفر مزور، وتضليله الجهات الأمنية عند القبض عليه بإخفاء السبب الحقيقي لسفره إلى البحرين، واقتران ذلك بدخوله بعض المواقع المحظورة، وحكمت المحكمة بسجنه مدة ست سنوات، ومنعه من السفر عشر سنوات. كما أدين الثالث بتسليمه أحد الأشخاص مبلغ 20 ألف ريال لدعم أحد المقاتلين في العراق، وتستره عليه حيال قيامه بجمع أموال لصالح المقاتلين بالعراق وعدم الإبلاغ عن ذلك وعن ثلاثة من رفاقه المحرضين على القتال دون إذن ولي الأمر، وحكم عليه بالسجن مدة سنتين، ومنعه من السفر ثلاث سنوات. وثبت تورط المتهم الرابع في تنسيق خروج المقاتلين إلى العراق وتواصله مع بعض المنسقين خارج المملكة وتستره عليهم وعدم الإبلاغ عن ذلك رغم علمه بوصول أحد من نسق لهم إلى العراق، ودعمه المقاتلين في العراق ومقاتلي تنظيم القاعدة الإرهابي هناك بمبالغ مالية أخذ بعضها من أغراض تعود لأحد رفاقه بعد قيامه بإخفائها في إحدى غرف المسجد الذي يقوم بإمامته، وسفره إلى سوريا لتسليم بعض تلك الأموال، وسعيه بتهريب عدد من الأشخاص إلى العراق بعد علمه بفرارهم من سجون المباحث العامة، وغير ذلك من تهم، وتقرر تعزيره بالسجن مدة عشر سنوات، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها، ومنعه من السفر ست سنوات. وأدانت المحكمة المدعى عليه الخامس بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بسفره إلى العراق عن طريق سوريا للمشاركة في القتال، وحكمت بسجنه سنتين، ومنعه من السفر خمس سنوات. وثبت للمحكمة إدانة المتهم السادس بتسليمه أحد الأشخاص مبلغاً مبالغ مالية لدعم المقاتلين في العراق، واشتراكه في حيازة سلاح رشاش ومسدس، وتقرر تعزيره بالسجن لمدة سنة وستة أشهر، ومنعه من السفر ثلاث سنوات. وحكم ناظر القضية على السابع بالسجن أربع سنوات وستة أشهر، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات، بعد ثبوت ارتباطه بأحد رفاقه المقاتلين في العراق وتواصله معه هاتفياً وتنفيذ طلباته فيما يدعم القتال بالعراق وتستره على ذلك، واختلاطه ببعض من افتات على ولي الأمر في مسألة القتال، وتسلمه من أحدهم شريط "سي دي" يحتوي على رسالة من أحد المطلوبين يطلب فيها الدعم المالي لهم والتحريض على الخروج إلى هناك والتستر على ذلك بعد إقراره بإتلافه الشريط بعد مشاهدته، وقيامه بجمع مبلغ (110.000) ريال من عدد من الأشخاص دعماً لأحد الأشخاص في العراق، واتفاقه مع شخص على استثمار الأموال التي تصلهم قبل إرسالها إلى المقاتلين بالعراق وتسلمه إثر ذلك الاتفاق من أحد الأشخاص مبلغاً وقدره 100000 ألف ريال ليتولى استثمارها، وقيام المدعى عليه بتبديد ذلك المبلغ وصرفه على نفسه وفق ما ورد في اعترافه المصدق شرعاً. وفق "الرياض". كما تمت إدانة المدعى عليه الثامن بالسفر إلى العراق عن طريق سوريا والالتحاق بالمقاتلين هناك والبقاء لمدة تسعة أشهر قبل أن يعود إلى المملكة، وتدربه أثناء بقائه هناك على الأسلحة تمهيداً للمشاركة في الأعمال القتالية، وتستره على أشخاص علم منهم القيام بعمليات تنسيق خروج الأشخاص إلى العراق، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة سنتين وستة أشهر، ومنعه من السفر خمس سنوات. بينما أدين المتهم التاسع بتسلمه من أحد الأشخاص مبلغاً مالياً قدره خمسة وسبعون ألف ريال وتسليمها للمدعى عليه السابع لدعم للمقاتلين في العراق، وحكم عليه بالسجن مدة سنتين، ومنعه من السفر ثلاث سنوات. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.