النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    الصقيع يجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    ترامب يعاقب المحكمة الجنائية الدولية بعد ملاحقة نتانياهو وغالانت    مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يناقش العنف في الكونغو    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    طقس بارد وصقيع في شمال المملكة ورياح نشطة على الوسطى والشرقية    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «تبادل القمصان»    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    ناقتك مرهّمة؟!    «سدايا»: طورنا أقصى قيمة ممكنة في الذكاء الاصطناعي لتبني الاستخدام المسؤول    كأس العالم للرياضات الإلكترونية يضم "FATALFURY" إلى قائمة بطولات الأندية لنسخة 2025    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    أرض الحضارات    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    فقط في المملكة العربية السعودية !    لا تحسد الثور على كُبر عيونه    العالم الصلب تسيل قواه.. والمستقبل سؤال كبير !    كيف كنا وكيف أصبحنا    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    جسر حضاري يربط المملكة بالعالم    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    الحميدي الرخيص في ذمة الله    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    ملك الأردن : نرفض محاولة تهجير الفلسطينيين    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    "سدايا" تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر" ليب".. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    آدم ينير منزل شريف    الشريف والمزين يزفان محمد    سبعة مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالميًا    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور أحكام على 9 سعوديين أُدينوا بدعم المقاتلين والشروع للسفر للقتال
تتضمن السجن والمنع من السفر.. و"سبق" تنشر تفاصيل الإدانات والأحكام
نشر في سبق يوم 15 - 04 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم احكاما بالسجن تراوحت بين سنة و 10 سنوات اضافة للمنع من السفر على 9 سعوديين أدينوا بدعم المقاتلين في الخارج والخروج عن طاعة ولي الامر والشروع للسفر للقتال بالخارج وحيازة السلاح وغيرها من الادانات.

وتنشر "سبق" تفاصيل الادانات والاحكام، وبحسب أولها فقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بإيصاله مبلغاً مالياً قدره تسعة آلاف يورو إلى سوريا لدعم المقاتلين في العراق.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بسجنه مدة سنة واحدة استنادا للمادة إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، ومنعه من السفر مدة سنتين بعد اكتساب الحكم القطعية؛ استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بإفتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بشروعه في السفر إلى العراق عن طريق البحرين للمشاركة في القتال هناك، وقيامه في سبيل ذلك بالتواصل مع أشخاص يعملون كمنسقين لخروج الشباب وعدم الإبلاغ عنهم والتدرب على استخدام السلاح الرشاش في منطقة برية قريبة من الرياض، واشتراكه مع أحد الأشخاص بإعداد مادة إعلامية تتضمن وصيته تمهيداً لبثها في شبكة (الإنترنت) بعد مقتله في العراق، وإبداء استعداده للقيام بعمليات انتحارية في العراق، وتسليمه أحد الأشخاص مبلغا وقدره ثلاثون ألف ريال لدعم للمقاتلين في العراق، وحصوله على جواز سفر مزور واستخدامه في الخروج من المملكة إلى البحرين تمهيداً للخروج إلى العراق.

كما ثبت تضليله الجهات الأمنية عند القبض عليه بإخفاء السبب الحقيقي لسفره إلى البحرين، واقتران ذلك بدخوله بعض المواقع المحظورة وحيازته اسطوانات ليزرية تحتوي على مواد إعلامية تؤيد ما نحا إليه المدعى عليه، وإخلاله بما تعهد به سابقاً عند القبض عليه لمتابعته قناة ومنتدى تابع لأحد المارقين و الابتعاد عن مواطن الشبهات والسمع والطاعة لولاة الأمر ، ونظرا لكون المدعى عليه تم القبض عليه أثناء محاولة دخوله مملكة البحرين قبل تمكنه من الالتحاق بالمقاتلين في العراق.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة ست سنوات، ويحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، كما يحسب منها مدة سنتان وتغريمه ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام وثائق التزوير المشار إليه، ومنعه من السفر مدة عشر سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية؛ استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في القضية .

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بتسليمه أحد الأشخاص مبلغ عشرين ألف ريال لدعم أحد المقاتلين في العراق، وتستره على ذلك الشخص حيال قيامه بجمع أموال لصالح المقاتلين بالعراق وعدم الإبلاغ عن ذلك وعن ثلاثة من رفاقه المحرضين على القتال دون إذن ولي الأمر ، واقتران ذلك باحتفاظه في جهاز الحاسب الآلي الخاص به مواد إعلامية تؤيد ما نحا إليه المدعى عليه.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة سنتين, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية؛ استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة في القضية .

كذلك ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بسعيه في تنسيق خروج المقاتلين إلى العراق وتواصله في سبيل ذلك مع بعض المنسقين خارج البلاد وتستره عليهم وعدم الإبلاغ عن ذلك رغم علمه بوصول أحد من نسق لهم إلى العراق، وتمويله الإرهاب من خلال دعم المقاتلين في العراق ومقاتلي تنظيم القاعدة هناك بمبالغ مالية أخذ بعضها من أغراض تعود لأحد رفاقه بعد قيامه بإخفائها في إحدى غرف المسجد الذي يقوم بإمامته وسفره إلى سوريا لتسليم بعض تلك الأموال وتأمينه عددا من موسوعة علمية وتسليمها أحد الأشخاص لإرسالها للمقاتلين في العراق، وقيامه في سبيل ذلك الدعم بالتنسيق مع عدد من الأشخاص.

وثبت عليه حصوله على تزكيه صوتيه مسجلة على قرص مضغوط من أحد قادة التنظيم في العراق من أجل تسهيل مهمته المتعلقة بالمال والرجال وتسلمه تلك التزكية من أحد المطلوبين بعد مقابلته له في مدينة الدمام، وذلك بغرض استغلالها في الحصول على المال والذي أقر بعدم تمكنه من استغلالها بسبب القبض عليه، وسعيه في تنسيق تهريب عدد من الأشخاص إلى العراق بعد علمه بفرارهم من سجون المباحث العامة وذلك بقيامه عند مقابلته لشخصين في سوريا بإبلاغهما عما أبلغه به أحد رفاقه عن معرفته برغبة أحد الهاربين الخروج إلى العراق وطلبه التنسيق لإخراجه إلى هناك، وتلقيه اتصالاً من أحد الأشخاص في سوريا يطلب فيه الوصول إلى سبعة سجناء هربوا من سجون المباحث العامة من أجل تنسيق خروجهم إلى العراق، وقيام المدعى عليه إثر ذلك بالاتصال بأحد المطلوبين وإبلاغه بذلك لمحاولة الوصول إلى الهاربين لعرض ذلك عليهم ومقابلته بعد ذلك لأحد المطلوبين الذي أخبر المدعى عليه بأنه استطاع إيصال المعلومة للهاربين وابدوا رغبتهم في الخروج إلى العراق، وقيام المدعى عليه بنقل هذه المعلومة إلى أحد الأشخاص في سوريا عن طريق اتصال هاتفي وإقرار المدعى عليه بعدم تمكنه من مواصلة التنسيق لهم بسبب القبض عليه، وحيازته محتويات حاسوبية في جهازه المضبوط بحوزته تؤيد ما نحا إليه المدعى عليه، واستجابته لطلب أحد رفاقه ممن التقى بهم سابقا في سوريا وذلك بسفره إلى مملكة البحرين لمقابلته إثر عودته من سوريا ، وتحايله على الجهات الأمنية عند سفره إلى سوريا بواسطة سفره إلى لبنان ومنها إلى سوريا لإبعاد الشبهة عنه، وعدم الإدلاء بكامل الحقيقة ومحاولته إخفاء بعضها عند بداية التحقيق معه.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة عشر سنوات، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, والمادة رقم ( 214 ) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه؛ ومنعه من السفر مدة ست سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر, ومصادرة الجهاز الحاسوبي وملحقاته المضبوطة في القضية .

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بسفره إلى العراق عن طريق سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك, وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة سنتين ، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بتسليمه أحد الأشخاص مبلغاً وقدره ستة ألاف وثلاثمائة ريال على دفعات متفرقة لدعم المقاتلين في العراق, وتسلمه من ذلك الشخص اسطوانات ليزرية تؤيد ما نحا إليه المدعى عليه, واشتراكه في حيازة سلاح رشاش ومسدس عند خروجه مع بعض رفاقه والتدرب على الرماية.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة سنة وستة أشهر، ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه, كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادتين الأربعين والثامنة والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه, ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بارتباطه بأحد رفاقه المقاتلين في العراق وتواصله معه هاتفياً وتنفيذ طلباته فيما يدعم القتال بالعراق وتستره على ذلك, واختلاطه ببعض من افتات على ولي الأمر في مسألة القتال واستجابته لطلب أحدهم بربطه بآخر من أجل تعلم المونتاج, وتسلمه من أحدهم شريط سي دي يحتوي على رسالة من أحد المطلوبين يطلب فيها الدعم المالي لهم والتحريض على الخروج إلى هناك والتستر على ذلك بعد إقرار المدعى عليه بإتلافه الشريط بعد مشاهدته, وقيامه بجمع مبلغ وقدره مائه وعشره آلاف (110.000) ريال من عدد من الأشخاص وتسليمها لشخص سوري مرسل من أحد الأشخاص بالعراق بهدف إيصاله له وذهابه إلى المدينة المنورة ومقابلة الشخص السوري المرسل مرة أخرى بهدف معرفة ما يريده منه, وتستره على بعض من يدعم المقاتلين هناك, واتفاقه مع أحد الأشخاص على استثمار الأموال التي تصلهم قبل إرسالها إلى المقاتلين في العراق وتسلمه إثر ذلك الاتفاق من أحد الأشخاص مبلغاً وقدره مائة ألف ريال ليتولى استثماره وقيام المدعى عليه بتبديد ذلك المبلغ وصرفه على نفسه وفق ما ورد في اعترافه المصدق شرعاً, واقتران ذلك باحتفاظه بمحتويات حاسوبية قتالية.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة أربع سنوات وستة أشهر ، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه, ومنعه من السفر مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر, ومصادرة الجهاز الحاسوبي وملحقاته المضبوطة في القضية.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن بافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك بسفره إلى العراق عن طريق سوريا والالتحاق بالمقاتلين هناك والبقاء لمدة تسعة أشهر قبل أن يعود إلى المملكة, وتدربه أثناء بقائه هناك على الأسلحة تمهيداً للمشاركة في الأعمال القتالية, وتستره على أشخاص علم منهم القيام بعمليات تنسيق خروج الأشخاص إلى العراق.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة سنتين وستة أشهر ، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وأخيراً، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع بتسلمه من أحد الأشخاص مبلغاً مالياً قدره خمسة وسبعون ألف ريال وتسليمها للمدعى عليه السابع لدعم للمقاتلين في العراق.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة سنتين استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه ويحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.