أكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد بن فهد آل عبدالله، أن المملكة تعد الأولى عربياً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن بين المراكز العشرة في دول مجموعة العشرين، مشيراً إلى تعاون المملكة مع كل الأطراف من دول ومنظمات دولية وإقليمية في سبيل تحقيق التعاون البناء في مكافحة في مثل هذه الجرائم. واستعرض خلال افتتاح أعمال ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، التي أقيمت في مدينة الرياض أمس، اعتماد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقرير المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولفت إلى أن الإجراءات التي قامت بها المملكة هي إصدار نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وإصدار قواعد المكافحة لشركات التأمين، وإصدار قواعد المكافحة الصادر من هيئة سوق المال السعودية، إضافة إلى الدليل الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال، وإنشاء وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية وغيرها، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على تأهيل وتدريب أعضائها على المهارات اللازمة لممارسة أعمالهم، وقيامها بتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات المتخصصة في مكافحة هذه الجرائم. من جهته، أوضح السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادل القليش، أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اجتماعها الذي عقد في مدينة باريس عام 1989 قررت إنشاء مجموعة العمل المالي (الفاتف)، وهي مجموعة دولية تهدف إلى وضع ونشر سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار إلى أن المجموعة تعمل على تبني وتنفيذ التوصيات ال40 لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل الأموال، وتبني وتنفيذ التوصيات الخاصة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى تنفيذ معاهدات الأممالمتحدة ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن الأهداف تضمنت العمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في جميع أنحاء العالم، وتحديد المواضيع المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات حول هذه القضايا وتطوير الحلول الإقليمية لمعالجتها، واتخاذ ترتيبات فعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعالة طبقاً للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية، لافتاً إلى أن من أهم وسائل التغلب على هذه التحديات عقد ورش عمل مستمرة، والاستعانة ببعض الخبراء من الدول المتقدمة والجهات الدولية التي تشغل مقعد مراقب بالمجموعة. ذكر المسؤول في قسم التقويم المشترك في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليمان الزبن، أن جريمة غسل الأموال مثل أية جريمة تقوم على الركن المادي والركن المعنوي، إضافة للركن الشرعي، وأنها من الجرائم المستمرة وليست الوقتية، مشيراً إلى ممارسات الدول لمدى تحديد الحال الذهنية للجاني بمعرفة أصول هذه الأموال، وأن الاتفاقات الدولية والتوصيات ال40 نصت على أنه يتعين على القانون أن يسمح باستنتاج الحال الذهنية، وأن الركن المادي يتمثل في التمويل، إضافة إلى الأعمال الإرهابية. وعن أهم محاور العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لفت إلى أنهما جريمتان منفصلتان عن بعضهما، وأن الطرق نفسها مستخدمة في كلتا الجريمتين، وأن مصدر الأموال يختلف، فيكون غير مشروع في جريمة الغسل، بينما يكون مشروعاً أو غير مشروع في جريمة تمويل الإرهاب، مشيراً إلى أنه لا يشترط بالضرورة أن تكون الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب تم غسلها. وأشار مسؤول قسم المساعدات الفنية والتطبيقات في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سفيان مروان إلى أن أكثر دول العالم اعتمدت في ما يتعلق بغسل الأموال التعريف الوارد في اتفاقي فينا 1988 وباليرمو2000، بينما اعتمدت حيال ما يتعلق بتمويل الإرهاب التعريف الوارد في الاتفاق الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب 1999، لافتاً إلى أن جريمة غسل الأموال تمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة الإيداع والإحلال، والثانية هي مرحلة التحويل ونقل الأموال بعيداً عن أصلها ومنشئها الإجرامي، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الدمج التي تتم فيها دمج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد المشروع.