قال الشيخ إبراهيم القفاري، قاضي محكمة التمييز في نجران، تعليقاً على قضية "الشُبان العراة على شاطئ الدمام"، إن: "هناك عقوبات وحدوداً زاجرة مقدرة في الشرع لا يزاد عليها ولا يُنقص منها، على جميع الجرائم المخلة بمقومات الأمة من حفظ الدين، والنفس، والعِرض، والعقل، والمال؛ لتنعم الأمة بالأمن والطمأنينة". وأضاف في تصريح خاص ل"تواصل"، أن: "لهذه الحدود شروطاً وضوابط قد لا يثبت بعضها، فتتحول العقوبة من عقوبة محددة إلى عقوبة غير محددة يراها الإمام، تحقق المصلحة، وتدرأ المفسدة، وهي التعزير؛ حيث يكون على كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة، ويقام بحسب اجتهاد الإمام بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة، سواء كان على ترك الطاعات، أو على فعل المحرمات، وسواء كان حقاً لله كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، أو كان حقاً للآدمي كجناية لا قود فيها، لكن ما ورد به النص من التعزير فلا بد من تنفيذه، ومن ارتكب جناية لا حد فيها، ثم جاء تائباً نادماً فإنه لا يعزر". وأوضح، أن: "التعزير ينقسم إلى قسمين الأول: تعزير التأديب والتربية، كتأديب الوالد لولده، وتأديب الزوج لزوجته، وتأديب السيد لعبده، وتأديب المعلم لتلاميذه، فهذا لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط"؛ ففي حديث عَنْ أبِي بُرْدَةَ الأنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أسْوَاطٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله»، متفق عليه. وتابع: أن الآخر يكون "تعزيراً على المعاصي"، إما ترك واجب، أو فعل محرم، فهذا تجوز فيه الزيادة للحاكم بحسب المصلحة والحاجة، وبحسب حجم المعصية وفحشها، وقلتها وكثرتها وضررها، وليس لها حد معين. وختم: "إن كانت المعصية في عقوبتها مقدرة من الشارع كالزنا والسرقة ونحوهما، فلا يبلغ بالتعزير الحد المقدر، وإن لم تكن مقدرة اجتهد الحاكم في عقوبة تحقق المصلحة وتدفع المفسدة عن العباد والبلاد".