أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    القبض على باكستاني يروج الشبو بالشرقية    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    انعقاد مؤتمر الأمراض المناعية في تجمع عالمي وطبي    37 بلدة جنوبية مسحها الجيش الإسرائيلي وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت    أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي    الولايات المتحدة تختار الرئيس ال47    الطائرة الإغاثية السعودية ال19 تصل إلى لبنان    سيناريو التعادل .. ماذا لو حصل كل مرشح على 269 صوتاً؟    "الصناعة والثروة المعدنية" تعلن فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    اليوم الحاسم.. المخاوف تهيمن على الاقتراعات الأمريكية    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    إشكالية نقد الصحوة    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    تنوع تراثي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض        مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يمنح المدعي الخاص أحقية المطالبة بالتعزير عند سقوط الحد
نشر في التميز يوم 18 - 05 - 2014

علمت الزميلة «الحياة» أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى وجّه المحاكم السعودية أخيراً، بمنح المدعي الخاص حق المطالبة بتعزير الجاني عند سقوط الحد والقصاص والعوض، إذ يحق له طلب تنفيذ عقوبة تأديبية يجري تقديرها من القاضي على الجاني. ويأتي توجيه وزير العدل بعد قرار أكثرية أعضاء الهيئة العامة للمحكمة العليا، والقاضي بأنه في حال أقام المدعي الخاص دعواه مع المدعي العام، تحدد لمصلحته عقوبة تعزيرية على الجاني من إجمالي العقوبات الصادرة. وأوضحت مصادر عدلية مطلعة ل«الحياة» أن القرار منح للمدعي الخاص صلاحية المطالبة بعقوبة تعزيرية تأديبية. وأشارت المصادر إلى أن التوجيه صدر على خلفية درس الهيئة العامة للمحكمة العليا لموضوع «الاختلاف في جعل التعزير بعضه للحق الخاص وبعضه للحق العام، وطلب المدعي الخاص تعزير من جنى عليه متى سقط الحد والقصاص والعوض».
ويُعرف التعزير شرعاً على أنه عقوبة مشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوافر شروط تنفيذه، وأمثلتها (القذف بغير الزنا، المباشرة في غير الفرج)، وبغير ذلك لا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير.

الشرع يمنح ولي الأمر حق التعزير

منح الشرع ولي الأمر أو من ينوبه حق التعزير، وتتمثل العقوبات التعزيرية في ما يتعلق بالأبدان كالقتل والجلد، وفي ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والتغريم، وتوجد عقوبات تعزير مركبة منها، (كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف التغريم عليه)، ومنها ما يتعلق بتقييد الإرادة (كالحبس والنفي)، ومنها ما يتعلق بالمعنويات (كالتوبيخ والزجر والتشهير أو العزل عن المنصب).
ويُرجع الشرع أسباب إيقاع عقوبة التعزير إلى فعل محرم (كالاستمتاع بالأجنبية بما لا يوجب الحد، السرقة التي لا قطع فيها، الغصب، الانتهاب، الاختلاس، القذف بغير الزنا واللواط، سب الصحابة أو أحد منهم رضي الله عنهم، الرشوة، شهادة الزور والتزوير)، فيما توجد أسباب أخرى لعقوبة التعزير، تتمثل في ترك أمر ديني واجب (كتأخير الصلاة عن أوقاتها، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم أداء الديون مع الغنى).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.