إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    التأكيد على توازن أسواق النفط    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    «واتساب» تختبر ميزة لحظر الرسائل المزعجة    التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة    إشادة أوروبية بالتطور الكبير للمملكة ورؤيتها 2030    في الجولة ال 12 من دوري روشن للمحترفين.. ديربي يجمع الشباب والهلال.. والاتحاد في ضيافة الاتفاق    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    الاتفاق يتمسك بالصدارة الخليجية    قمة آسيا للذئاب    الزميل رابع يحتفل بزفاف إبنه د. صالح    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    قيادة القوات المشتركة تشارك في المؤتمر السعودي الثالث للعلوم الطبية الشرعية    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    مشروعات طبية وتعليمية في اليمن والصومال.. تقدير كبير لجهود مركز الملك سلمان وأهدافه النبيلة    اليونيفيل ترحّب بوقف إطلاق النار في لبنان وتؤكّد مواصلة أداء مهامها    أمين الرياض : تدشين قطار الرياض يعكس حجم الطموح الذي تحمله القيادة الرشيدة لمستقبل العاصمة    ترحيب دولي بوقف النار بين حزب الله وإسرائيل    الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض يشكر القيادة على افتتاح مشروع قطار الرياض    وكيل إمارة جازان يفتتح برنامج المخدرات عدو التنمية    مجلس شؤون الأسرة يرعى كرياثون "الإبداع في الأسرة"    استطلاع: 60 % سيستخدمون مترو الرياض للذهاب للعمل والمدارس    وزير الثقافة يوجه بتمديد معرض "بنان" حتى 30 نوفمبر الجاري    طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    "أنا المدينة".. تجربة واقع افتراضي تنقل الزوار إلى العهد النبوي    وزير الرياضة : 80 فعالية عالمية زارها أكثر من 2.5 مليون سائح    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    شراكة تعاونية بين جمعية البر بأبها والجمعية السعودية للفصام (احتواء)    المملكة تشارك في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    توقيع مذكرة لجامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    لا فاز الأهلي أنتشي..!    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    هؤلاء هم المرجفون    اكتشاف علاج جديد للسمنة    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يمنح المدعي الخاص أحقية المطالبة بالتعزير عند سقوط الحد
نشر في الحياة يوم 18 - 05 - 2014

علمت «الحياة» أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى وجّه المحاكم السعودية أخيراً، بمنح المدعي الخاص حق المطالبة بتعزير الجاني عند سقوط الحد والقصاص والعوض، إذ يحق له طلب تنفيذ عقوبة تأديبية يجري تقديرها من القاضي على الجاني. ويأتي توجيه وزير العدل بعد قرار أكثرية أعضاء الهيئة العامة للمحكمة العليا، والقاضي بأنه في حال أقام المدعي الخاص دعواه مع المدعي العام، تحدد لمصلحته عقوبة تعزيرية على الجاني من إجمالي العقوبات الصادرة. وأوضحت مصادر عدلية مطلعة ل«الحياة» أن القرار منح للمدعي الخاص صلاحية المطالبة بعقوبة تعزيرية تأديبية. وأشارت المصادر إلى أن التوجيه صدر على خلفية درس الهيئة العامة للمحكمة العليا لموضوع «الاختلاف في جعل التعزير بعضه للحق الخاص وبعضه للحق العام، وطلب المدعي الخاص تعزير من جنى عليه متى سقط الحد والقصاص والعوض».
ويُعرف التعزير شرعاً على أنه عقوبة مشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوافر شروط تنفيذه، وأمثلتها (القذف بغير الزنا، المباشرة في غير الفرج)، وبغير ذلك لا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير.
الشرع يمنح ولي الأمر حق التعزير
منح الشرع ولي الأمر أو من ينوبه حق التعزير، وتتمثل العقوبات التعزيرية في ما يتعلق بالأبدان كالقتل والجلد، وفي ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والتغريم، وتوجد عقوبات تعزير مركبة منها، (كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف التغريم عليه)، ومنها ما يتعلق بتقييد الإرادة (كالحبس والنفي)، ومنها ما يتعلق بالمعنويات (كالتوبيخ والزجر والتشهير أو العزل عن المنصب).
ويُرجع الشرع أسباب إيقاع عقوبة التعزير إلى فعل محرم (كالاستمتاع بالأجنبية بما لا يوجب الحد، السرقة التي لا قطع فيها، الغصب، الانتهاب، الاختلاس، القذف بغير الزنا واللواط، سب الصحابة أو أحد منهم رضي الله عنهم، الرشوة، شهادة الزور والتزوير)، فيما توجد أسباب أخرى لعقوبة التعزير، تتمثل في ترك أمر ديني واجب (كتأخير الصلاة عن أوقاتها، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم أداء الديون مع الغنى).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.