الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «آثارنا حضارة تدلّ علينا»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أرصدة مشبوهة !    «المرأة السعودية».. كفاءة في العمل ومناصب قيادية عليا    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    فعل لا رد فعل    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المرور»: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث بالمدينة    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 5 سنوات و3 ملايين عقوبة إعادة نشر رسائل (الإساءات) في مواقع التواصل
نشر في الرأي يوم 03 - 12 - 2012

أكد مختصون قانونيون أن عقوبة الإساءة أو الإهانة أو القذف في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة المالية التي تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال توفر القصد الجنائي، مبينين أن ذلك يشمل إعادة إرسال الرسائل أو تخزينها في الجهاز الخاص.
وفي هذا الصدد قال المحامي الدكتور عوض العساف، وهو نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقا، إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على إيقاع عقوبة السجن بمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يقوم بإعادة إرسال رسائل عن طريق الهاتف الجوال وأجهزته الذكية "بلاك بيري، واتس أب" ، من شأنها المساس بحرمة الحياة الخاصة أو الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص كسبهم أو قذفهم أو إهانتهم أو الاستهزاء بهم، أو إعدادها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مشددا على توفر القصد الجنائي العام.
وبين العساف أن الجرائم المعلوماتية المقصودة هي: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وبالتالي فإن هذا النص يجرم إنتاج أي مواد تتضمن المساس بالنظام العام أو القيم الدينية كالتعرض للدين الإسلامي أو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أي من الشعائر الدينية بالسب أو الإساءة أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص مثل سبهم أو قذفهم أو إهانتهم أو الاستهزاء بهم، مبينا أن من فعل ذلك يعد مرتكبا لهذه الجريمة، وكذلك كل شخص قام بإعداده أو إرساله بما في ذلك إعادة الإرسال حتى عن طريق الهاتف الجوال أو تخزينه، لافتا إلى أن من أعاد الإرسال "يعد مرتكبا للجريمة ويطبق عليه نفس العقوبة من قبل القاضي".
وشدد العساف على أنه "يلزم توفر القصد الجنائي العام والخاص في هذه الجرائم ويترك لقاضي الموضوع النظر إلى الأدلة والبراهين التي تقدمها هيئة التحقيق والادعاء العام". وقال إنه في حالة تعرض أي شخص لمثل هذه الجرائم فعليه التقدم إلى أقسام الشرطة, ويمكنه كذلك التقدم إلى وزارة الداخلية عن طريق موقعها الالكتروني.
(الجزيرة) سألت خبير الجرائم المعلوماتية وأستاذ علوم الكمبيوتر الدكتور حسين سندي عن إمكانية قدرة الجهات الرسمية من الوصول وتتبع مرسلي الإشاعات والقذف والإساءة عبر الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي فقال إن المحاسبة والوصول لهؤلاء في "واتساب، فيس بوك" أسهل من الوصول لهم في "تويتر، بلاك بيري". وأرجع الخبير التقني سندي ذلك إلى أن "الواتس، فيس بوك" متفهمة لحماية المجتمع وتعاونها مع الجهات الرسمية، بعكس "تويتر، وبلاك بيري" التي تقدم حماية خصوصية الفرد أولا.
وعاد العساف للإشارة إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية سعى إلى تحقيق توازن بين مصلحة المجتمع في الاستفادة من التقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة، والحفاظ على أسراره والمساعدة في تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية, كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.
وبين الخبير القانوني العساف أن تعريف النظام للجريمة المعلوماتية بأنها "أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، وعرف الحاسب الآلي بأنه أي جهاز إلكتروني أو ثابت أو منقول أو سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها ويؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له، وهذا التعريف يشمل أجهزة الحاسب الآلي واللاب توب والأجهزة الهاتف الجوال.
وبين الدكتور عوض العساف أن نص النظام في المادة الثالثة منه على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنه وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية كالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا , والمثال علي ذلك أن يدخل شخص إلى إيميل فتاة بطريقة غير مشروعه أو حسابها على توتير أو فيسبوك ومن ثم يقوم بتهديدها أو ابتزازها لإجبارها على القيام بفعل مثل الخروج معه أو الامتناع عن القيام بفعل كطاعة أهلها أو زوجها فهو يكون بذلك مرتكبا لهذه الجريمة وعرضه للحكم عليه بهذه العقوبة. كما نصت فقرة أخرى من هذه المادة على جريمة معلوماتية أخرى وهي المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها, ومثال هذه الجريمة ما قد تتعرض له الفتاة من قبل الفنيين الذين يقومون بإصلاح هاتفها مثلا عن طريق الاطلاع على المعلومات التي فيه أو صورها ومن ثم المساس بحياتها الخاصة عن طريق استخدام الصور أو المعلومات فيكون هذا الشخص مرتكبا لهذه الجريمة وعرضه لتوقيع هذه العقوبة عليه، ولفت إلى أخرى وردت في هذه المادة وهي التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ومن يقوم بمثل هذه الأعمال فانه يخضع للمحاكمة والحكم عليه من قبل القاضي بهذه العقوبة، وختم بالقول إلى أن من "المهم في الأمر معرفة الشخص المتضرر أو محاميه لحقوقه وكيفية المطالبة بها وتقديم المجرم للمحاكمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.