السهم الأسود يشعل تنافس الرياضيين بجازان    مجلس الوزراء: الحوار السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية    المنافسة في حفظ القرآن شرف ورفعة والرعاية الملكية ساهمت في تزايد المتسابقين    هل يرأس «الأصفري»الحكومة السورية الجديدة ؟    منذ اندلاع الحرب.. أوكرانيا تلقت 279 مليار دولار مساعدات    أمير منطقة الرياض يرعى احتفاء «تعليم الرياض» بذكرى يوم التأسيس    الخليج يهدد العميد.. والاتفاق يخشى «السكري»    الأخضر الشاب يتحدى الشمشون الكوري في نصف نهائي «آسيا»    «الإحصاء»: 18.1% ارتفاع للصادرات غير البترولية في 30 يوماً    إطلاق «المسح الصناعي» لتحديث بيانات المنشآت الصناعية بالسعودية    مستشفيات وعيادات دله تُعلن مواعيد العمل في رمضان.. والطوارئ والصيدليات على مدار الساعة    المملكة تستضيف ندوة إقليمية حول "خصخصة أمن المطارات ونقطة التفتيش الأمني الواحدة .. فرص وتحديات"    582 مستفيداً من قافلة طب الأسنان في أسبوعها الثاني بجازان    وزير «الشؤون الإسلامية» يحذر: لا تنجرفوا وراء أي إعلانات لجمع التبرعات    "مسام".. نموذج ريادي في العمل الإنساني لنزع الألغام وتخفيف معاناة اليمنيين    وزير إسرائيلي يقر بعرقلة إطلاق الأسرى الفلسطينيين    اتفاقية بين "الإعلام السياحي" وطالبات تقنية النماص لمواكبة النمو الاقتصادي    مجلس الأعمال السعودي - الأردني يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي    أمير المنطقة الشرقية يطلع على مبادرة "شيم"    دراسات المدينة تستعرض الجذور التاريخية للتأسيس    بعد 21 عاماً من عرضه.. «العريان»: جزء ثانٍ من فيلم «تيتو» قريباً    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل 158 حياً ب 3 مناطق.. الخميس    "الشؤون الإسلامية" تستعد لاستقبال 250 معتمراً من ضيوف خادم الحرمين الشريفين    القيادة تهنئ أمير دولة الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده    الدولار يرتفع بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين    أمانة الشرقية تطلق الهوية البصرية الجديدة ل (سوق الدمام)    إصابة أسترالية بالشلل بسب فرشاة مكياج!    طقس شديد البرودة وصقيع متوقع في عدة مناطق بالمملكة    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب خليج البنغال قبالة الهند    مستشفى الولادة والأطفال بالدمام يجسد تاريخ الوطن في ذكرى يوم التأسيس    وزير الدفاع الأمريكي يستقبل وزير الدفاع ويعقدان اجتماعًا ثنائيًا موسعًا    «الصحة»: تحصّنوا ضد «الشوكية» قبل أداء العمرة    إستراتيجيات فعالة للتعامل مع الزوج العصبي !    جريمة تهز باريس.. أمريكية تلقي بمولودها من نافذة فندق    وزير الداخلية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان الموضوعات المشتركة    العروبة يتغلب على ضمك.. والفتح يواصل صحوته    في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. صراع مثير بين برشلونة وأتلتيكو مدريد    نيوم يحلق بالصدارة.. النجمة يكسب الفيصلي.. تعادل الطائي والبكيرية    بغداد تستعيد 618 عراقياً من أخطر مخيم بالعالم    بريد الهوى    تعزيزاً للأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.. 80% حصة «سالك» في «أولام الزراعية»    الجغرافيا تتلاحم بالتاريخ    الكهموس يبحث التعاون مع" هونج كونج" في مكافحة جرائم الفساد    اختلاف طباع الناس    السودان: الجيش يسيطر على جسر سوبا    1373 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    غزارة الدورة الشهرية (1)    الصحة: فيروس ووهان ليس جديداً ولا يشكل خطراً حالياً    الارتقاء بصناعة الخير    مرات تحتفل بيوم التأسيس    بلدية وادي الدواسر تحتفي ب «يوم التأسيس»    "الأحوال المتنقلة".. اختصار الوقت وتقليل الجهد    جامعة الملك سعود توقع مذكرة تعاون مع مركز زراعة الأعضاء    الرواية وجائزة القلم الذهبي    رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية حريصة على نصرة القضايا العادلة    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير إدارة جوازات المحافظة    "الشؤون الإسلامية" تنهي فرش 12 جامعا بمنطقة القصيم    وقفات مع تأسيس السعودية وتطورها ومكانتها المتميزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانوني العساف لالجزيرة: لا بد من توفر القصد الجنائي
السجن 5 سنوات و3 ملايين عقوبة إعادة نشر رسائل «الإساءات» في مواقع التواصل
نشر في الجزيرة يوم 03 - 12 - 2012

أكد مختصون قانونيون أن عقوبة الإساءة أو الإهانة أو القذف في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة المالية التي تصل إلى 3 ملايين ريال في حال توفر القصد الجنائي، مبينين أن ذلك يشمل إعادة إرسال الرسائل أو تخزينها في الجهاز الخاص. في هذا الصدد قال المحامي الدكتور عوض العساف، وهو نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقا، إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على إيقاع عقوبة السجن بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يقوم بإعادة إرسال رسائل عن طريق الهاتف الجوال وأجهزته الذكية «بلاك بيري، واتس أب»، من شأنها المساس بحرمة الحياة الخاصة أو الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص كسبهم أو قذفهم أو إهانتهم أو الاستهزاء بهم، أو إعدادها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي مشددا على توفر القصد الجنائي العام.
وبين العساف أن الجرائم المعلوماتية المقصودة هي: إنتاج من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وبالتالي فإن هذا النص يجرم إنتاج أي مواد تتضمن المساس بالنظام العام أو القيم الدينية كالتعرض للدين الإسلامي أو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أي من الشعائر الدينية بالسب أو الإساءة أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص مثل سبهم أو قذفهم أو إهانتهم أو الاستهزاء بهم، مبينا أن من فعل ذلك يعد مرتكبا لهذه الجريمة، وكذلك كل شخص قام بإعداده أو إرساله بما في ذلك إعادة الإرسال حتى عن طريق الهاتف الجوال أو تخزينه. لافتا إلى أن من أعاد الإرسال «يعد مرتكبا للجريمة ويطبق عليه نفس العقوبة من قبل القاضي. وشدد العساف على أنه «يلزم توفر القصد الجنائي العام والخاص في هذه الجرائم ويترك لقاضي الموضوع النظر إلى الأدلة والبراهين التي تقدمها هيئة التحقيق والادعاء العام». وقال إنه في حالة تعرض أي شخص لمثل هذه الجرائم فعليه التقدم إلى أقسام الشرطة, ويمكنه كذلك التقدم إلى وزارة الداخلية عن طريق موقعها الالكتروني.
«الجزيرة» سألت خبير الجرائم المعلوماتية وأستاذ علوم الكمبيوتر الدكتور حسين سندي عن إمكانية قدرة الجهات الرسمية من الوصول وتتبع مرسلي الإشاعات والقذف والإساءة عبر الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي فقال إن المحاسبة والوصول لهؤلاء في «واتساب، فيس بوك» أسهل من الوصول لهم في «تويتر، بلاك بيري». وأرجع الخبير التقني سندي ذلك إلى أن «الواتس، فيس بوك» متفهمة لحماية المجتمع وتعاونها مع الجهات الرسمية، بعكس «تويتر، وبلاك بيري» التي تقدم حماية خصوصية الفرد أولا.
وعاد العساف للإشارة إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية سعى إلى تحقيق توازن بين مصلحة المجتمع في الاستفادة من التقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة، والحفاظ على أسراره والمساعدة في تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية, كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني. وبين الخبير القانوني العساف على أن تعريف النظام للجريمة المعلوماتية بأنها «أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، وعرف الحاسب الآلي بأنه أي جهاز الكتروني أو ثابت أو منقول أو سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها ويؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاه له، وهذا التعريف يشمل أجهزة الحاسب الآلي واللاب توب والأجهزة الهاتف الجوال.
وبين الدكتور عوض العساف على أن نص النظام في المادة الثالثة منه على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية كالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا, والمثال على ذلك أن يدخل شخص إلى إيميل فتاة بطريقة غير مشروعة أو حسابها على تويتر أو فيسبوك ومن ثم يقوم بتهديدها أو ابتزازها لإجبارها على القيام بفعل مثل الخروج معه أو الامتناع عن القيام بفعل كطاعة أهلها أو زوجها فهو يكون بذلك مرتكبا لهذه الجريمة وعرضه للحكم عليه بهذه العقوبة. كما نصت فقرة أخرى من هذه المادة على جريمة معلوماتية أخرى وهي المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها, ومثال هذه الجريمة ما قد تتعرض له الفتاة من قبل الفنيين الذين يقومون بإصلاح هاتفها مثلا عن طريق الاطلاع على المعلومات التي فيه أو صورها ومن ثم المساس بحياتها الخاصة عن طريق استخدام الصور أو المعلومات فيكون هذا الشخص مرتكبا لهذه الجريمة وعرضة لتوقيع هذه العقوبة عليه، ولفت إلى أخرى وردت في هذه المادة وهي التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ومن يقوم بمثل هذه الأعمال فإنه يخضع للمحاكمة والحكم عليه من قبل القاضي بهذه العقوبة، وختم بالقول إلى أن من «المهم في الأمر معرفة الشخص المتضرر أو محاميه لحقوقه وكيفية المطالبة بها وتقديم المجرم للمحاكمة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.