عقدت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتماعها يوم الأربعاء للنظر في طلب الاستئناف المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي الشرق السعودي ضد قرار اللجنة الفنية بمكتب رعاية الشباب بالخرج رقم 2089 وتاريخ 26/11/1432ه , برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي . حيث قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من نادي الشرق السعودي والموقع من قبل رئيس النادي الأستاذ مفرح بن مناحي السبيعي برقم 190 وتاريخ 6/12/1432ه ضد قرار اللجنة الفنية بمكتب رعاية الشباب بالخرج رقم 2089 وتاريخ 26/11/1432ه , وخطابها الإلحاقي رقم 2139 وتاريخ 2/12/1432ه , القاضيان بإيقاف لاعب نادي الشرق رقم (2) سعد المحيسن ست مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها وتغريمه (1500)الف وخمسمائة ريال لاشتباكه بالأيدي مع لاعب الفريق المنافس وفقاً لتقرير حكم المباراة , وبتداول الاستئناف قررت ما يلي : قرار لجنة الاستئناف رقم ( 19/2011 ) حيث أقيمت مباراة بين نادي السلمية ونادي الشرق بتاريخ 23/11/1432ه الموافق 21/10/2011م ضمن دوري المنطقة بمحافظة الخرج لعام 1432-1433ه, والتي قام خلالها لاعب نادي الشرق سعد المحيسن بالاشتباك بالأيدي مع لاعب الفريق المنافس مما اضطر حكم المباراة إلى طرد اللاعبين , وفقاً لما هو وارد بتقرير حكم المباراة . وحيث يعترض المستأنف على نوع العقوبة المطبقة بحق لاعبه , حيث أن الاشتباك بالأيدي لم ينتج عنه ضرب (المشاجرة) التي تستحق إيقاف ست مباريات وغرامه مالية (1500) الف وخمسمائة ريال , وفقا لنص المادة (43) من لائحة العقوبات , حيث يرى المستأنف أن المخالفة المنسوبة إلى لاعبه إن صحت فهي تندرج تحت سلوك استخدام العنف وعقوبتها إيقاف اللاعب ثلاث مباريات كحد أعلا وفقا للمادة (41) من لائحة العقوبات . وحيث أن نادي الشرق تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 6/12/1432ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف. وحيث أن مخالفة الاعتداء بالضرب الواردة في نص المادة (43) من لائحة العقوبات يقصد منها المشاجرة وهي الانهيال والاستمرار في تسديد الضربات . وحيث ثبت للجنة بموجب تقرير حكم المباراة أن الوصف الوارد في تقرير الحكم (الاشتباك بالأيدي) قصد منه الاشتباك العنيف بين اللاعبين بالأيدي وليس ضرب المشاجرة التي تستحق إيقاف ست مباريات وغرامه مالية (1500) الف وخمسمائة ريال , وفقا لنص المادة (43) من لائحة العقوبات . وحيث أن مخالفة استخدام العنف المنصوص عليها بالمادة (41) من لائحة العقوبات لا تتجاوز عقوبتها إيقاف اللاعب ثلاث مباريات . وحيث أن الفقرة (ج) من المادة (14) من لائحة الإستئناف نصت على : " يجوز للمستأنف الإعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/أو التطبيق الخاطئ للقانون " وحيث أن الفقرة (ه) من المادة (14) من لائحة الاستئناف نصت على ما يلي "يتضمن الالتماس الدعوى كما يتضمن الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قبل المستأنف أو ممثله القانوني". وبناء على نص المادة (15) فقره (7) التي تنص على" يتم قبول الاستئناف فقط إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين أو اللوائح . و حيث أن المستأنف قدم الدليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق وتطبيق خاطئ للقانون , حيث تم التعامل مع مخالفة الاشتباك بالأيدي على أنها مخالفة ضرب ( مشاجرة ) وهي في الحقيقة لا تعدو عن كونها اشتباك عنيف بالأيدي وعقوبتها لا تتجاوز إيقاف اللاعب ثلاث مباريات , كما تم تطبيق عقوبة الضرب على مخالفة السلوك العنيف . عليه و بناء على ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر قبول الاستئناف من حيث الشكل ومن حيث الموضوع .