الشاي والقهوة يقللان الإصابة بالسرطان    المملكة توزع 2.100 حقيبة إيوائية في شمال قطاع غزة    لاعبو عمان: جمهورنا كان اللاعب رقم 11 بعد النقص العددي أمام السعودية    تعزيز التوسع العالمي لعلامة جايكو و أومودا مع إطلاق مركز توزيع قطع الغيار في الشرق الأوسط    غزة بين نيران الحرب وانهيار المستشفيات    انخفاض عدد سكان غزة بنحو 160 ألف نسمة في نهاية 2024    ضبط إثيوبيين في جازان لتهريبهما (87663) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «تعليم مكة» يُكرم 1000 طالب وطالبة لتفوقهم خلال العام الدراسي 1445 ه    أكثر من نصف مليون مستفيد من برامج "جمعية أجياد للدعوة" بمكة خلال عام 2024م    غارات أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء    ولي العهد يعزي رئيس وزراء بريطانيا في وفاة شقيقه    سعود بن نهار يلتقي العتيبي    أمطار وصقيع على الشمالية    أمير المدينة المنورة يرأس اجتماعاً لمناقشة استعدادات الجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان    "الجاسر" يقف ميدانيًا على مشروع مطار جازان الجديد    أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان إلى تسوية بشأن الطلاق بعد نزاع 8 سنوات    ضبط 7 سوريين في الرياض لارتكابهم حوادث احتجاز واعتداء واحتيال مالي    كونسيساو مدرب ميلان يتحدى ابنه في ظهوره الأول مع الفريق    مدير عام «مسام»: نجحنا في انتزاع 48,705 ألغام في عام 2024    أمير حائل يستقبل مدير الدفاع المدني    نائب أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    سوق الأسهم السعودية ينهي آخر تعاملات عام 2024 باللون الأخضر    أصول الصناديق الاستثمارية العامة تتجاوز ال 160 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م .. 84% منها "محلية"    تطبيق "سهم" يتجاوز حاجز المليون مستخدم في عام واحد فقط    مجلس الوزراء يشيد بنجاحات القطاع غير الربحي    انتهاء مدة تسجيل العقارات لأحياء 3 مدن.. الخميس القادم    التعاونية وأمانة منطقة الرياض تطلقان "حديقة التعاونية"    «الإحصاء»: معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة يصل إلى 36.2%    بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يبحث مع الرئيس الإماراتي التطورات الإقليمية والدولية    هل يكون 2025 عام التغيير في لبنان؟    الصحة: إيقاف طبيب أسنان مقيم لارتكابه عددًا من الأخطاء الطبية في الرياض وتبوك    صناعة المحتوى الإعلامي في ورشة بنادي الصحافة الرقمية بجدة    النصر بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لقدم الصالات    ميزة لاكتشاف المحتوى المضلل ب «واتساب»    المملكة تواسي حكومة وشعب كوريا.. القيادة تعزي الرئيس الهندي    ابق مشغولاً    مداد من ذهب    هزل في الجِد    هل قمنا بدعمهم حقاً ؟    رحلات مباركة    في نصف نهائي خليجي 26.. الأخضر يواجه عمان.. والكويت تلاقي البحرين    التأكد من انتفاء الحمل    زهرة «سباديكس» برائحة السمك المتعفن    مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يعلن تفعيل أعماله في 19 محافظة و47 بلدية    نائب أمير مكة يطلع على أبرز المشاريع المنجزة بمحافظات المنطقة    لغير أغراض التحميل والتنزيل.. منع مركبات توصيل الأسطوانات من التوقف في المناطق السكنية    «الصفراء» حرمتهم.. والمدرج مكانهم    مُحافظ جدة يُكرّم عدداً من ضباط وأفراد مكافحة المخدرات    القهوة والشوكولاتة.. كماليات الشتاء والمزاج    5 فوائد للشاي الأخضر مع الليمون    مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون يعقد اجتماعه الرابع لعام 2024    أمير الشرقية يشدد على رفع الوعي المروري    مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة عُمان في نصف نهائي خليجي 26    كلام البليهي !    التغيير العنيف لأنظمة الحكم غير المستقرة    13 ألف خريج وخريجة من برامج التخصصات الصحية    التعصب في الشللية: أعلى هرم التعصب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستئناف تقبل احتجاج الهزاع على لجنة الانضباط ترفض شكوى الشباب على لاعب النصر
نشر في سبورت السعودية يوم 14 - 05 - 2012

عقدت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتماعها يوم الأحد للنظر في طلبات الاستئناف المقدم للجنة , برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي , وقررت قبول احتجاج رئيس نادي القادسية عبدالله الهزاع على قرار لجنة الانضباط بتغريمه ثلاثمائة الف ريال رغم أنه من المفترض تغريمه 150 ألف ريال كون فريقه قد هبط بعد المباراة للدرجة الأولى وبالتالي تسري عليه بنود الانضباط لأندية الدرجة الأولى. كما قررت اللجنة رفض احتجاج الشباب على عقوبة لاعبه فرناندو, ورفض احتجاج نادي القلعة بسبب عدم دفعه رسوم الاستئناف.
قرار لجنة الاستئناف رقم ( 22/2012 )
أطلعت لجنة الاستئناف على طلب الاستئناف المقدم من نادي القادسية السعودي والموقع من قبل رئيس النادي الأستاذ/عبدالله بن فهد الهزاع برقم 506/5 وتاريخ 28/5/1433ه ضد قرار لجنة الانضباط رقم 85 وتاريخ 25/5/1433ه , القاضي بتغريم رئيس نادي القادسية الأستاذ/عبدالله بن فهد الهزاع مبلغ (300.000) ثلاثمائة الف ريال ؛ لتصريحاته الإعلامية المسيئة لحكم مباراة فريقة مع فريق نادي النصر بتاريخ 20/5/1433ه , ضمن دوري زين السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 1432- 1433ه, وفقاً للتسجيل المرئي والتصريح الصحفي .
حيث قام رئيس نادي القادسية الأستاذ / عبدالله الهزاع بتاريخ 20/5/1433ه وبعد انتهاء مباراة نادي القادسية ونادي النصر ضمن دوري زين السعودي للمحترفين بالتصريح لوسائل الإعلام المقروء والمرئي حول حكم المباراة, واصفا قرارات الحكم بالظالمة وبأنها أدت إلى هبوط نادي القادسية قسر وأنها سخيفة , وفقاً للتصريح الصحفي والتسجيل المرئي.
وحيث يعترض المستأنف على العقوبة معتبراً أن تصريحاته المشار إليها أعلاه غير مسيئة , كما يشير إلى تصريحات رؤساء أندية أخرى كانت أكثر إساءة وتم معاقبتهم بعقوبة التحذير فقط , ويشير إلى ظروف الضغط النفسي الكبير الذي تعرض له بعد انتهاء المباراة أثر هبوط فريقة إلى مصاف الدرجة الأولى ؛ طالباً إلغاء القرار الصادر أو تخفيف العقوبة.
و حيث أن نادي القادسية تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 4/6/1433ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.
وحيث أطلعت اللجنة على التصريحات الصادرة عن رئيس نادي القادسية الأستاذ / عبدالله بن فهد الهزاع والمشار إليها أعلاه ووجدتها مسيئة لحكم المباراة وتستوجب العقاب .
وحيث أن استئناف المستأنف لم يأتي بما يستحق الوقوف عليه أو بما يؤثر في سلامة القرار المستأنف عليه .
وحرصاً من لجنة الاستئناف على ضمان التطبيق الصحيح للقانون قامت بمراجعة قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف وتدقيقه , و اتضح لها ما يلي :
01 أن المخالفة الصادرة عن رئيس نادي القادسية الأستاذ / عبدالله بن فهد الهزاع كانت بعد نهاية مباراة فريقة مع فريق نادي النصر والتي أسفر عن نتيجتها هبوط نادي القادسية إلى مصاف أندية الدرجة الأولى , مما يعني أن المركز القانوني لنادي القادسية أبان ارتكاب رئيسه للمخالفة كان ضمن أندية الدرجة الأولى , حيث كان حرياً بلجنة الانضباط التعامل معها على هذا الأساس .
أما ما يتعلق بالرأي القانوني لأغلبية أعضاء لجنة الانضباط حيال أن المخالفة تمت في مباراة دوري الدرجة الممتازة , وضد حكم في الدرجة الممتازة وكانت بعد نهاية مباراة في الدرجة الممتازة , فأنه رأي قانوني مرجوح والرأي القانوني الراجح لدى لجنة الاستئناف أن نادي القادسية في تلك الأثناء أصبح في مصاف أندية الدرجة الأولى ويجب أن يعامل على هذا الأساس , ويأتي هذا الترجيح استناداً على تطبيق القانون الأصلح للمتهم .
وحيث أن المادة (28/1) من لائحة العقوبات والتي تعاقب على مخالفة الإساءة في وسائل الإعلام تنص على أن :" كل رئيس أو عضو يستخدم وسائل الإعلام (كالصحافة , التلفزيون , الإذاعة، الموقع الرسمي للنادي ونحوها) في الإساءة أو التجريح أو التهديد أو الاتهام لأي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مسئولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه يعاقب بغرامة مالية قدرها (200.000 مائتا ألف ريال ) لأندية الدرجة الممتازة و (100.000 مائة ألف ريال) لأندية الدرجة الأولى ...".
وحيث أن المادة (64) من لائحة العقوبات والتي تضاعف العقوبة على المخالفات المرتكبة بحق الحكام تنص على أن: " المخالفات التي تقع ضد الحكام تستوجب زيادة العقوبة الرياضية والغرامة المالية بنسبة 50% من العقوبات المحددة في هذه اللائحة ".
وحيث أن الفقرة (ج) من المادة (14) من لائحة الإستئناف نصت على : " يجوز للمستأنف الإعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/أو التطبيق الخاطئ للقانون "
وبناء على نص المادة (15) فقره (7) التي تنص على" يتم قبول الاستئناف فقط إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين أو اللوائح .
و حيث اتضح للجنة وجود تطبيق خاطئ للقانون , حيث تم تطبيق غرامة مالية (300.000) ثلاثمائة الف ريال على اعتبار أن المخالف من أندية الدرجة الممتازة , في حين أن مركزة القانوني أبان ارتكابه للمخالفة كان في مصاف الدرجة الأولى وغرامته المالية (150,000) مائة وخمسون الف ريال فقط .
واستناداً على المبدأ القانوني القاضي بتطبيق القانون الأصلح للمتهم ؛ و بناء على ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وللجنة الانضباط اتخاذ ما تراه وفق نتائج قرار لجنة الاستئناف .
كما قررت لجنة الاستئناف في قرارها رقم( 23/2012 )
أطلعت لجنة الاستئناف على طلب الاستئناف المقدم من نادي الشباب السعودي والموقع من قبل رئيس النادي الأستاذ/خالد بن عمر البلطان برقم 133/1وتاريخ 7/6/1433ه ضد قرار لجنة الانضباط رقم 93 وتاريخ 3/6/1433ه , القاضي بإيقاف لاعب نادي الشباب فيرناندو مينغيازو ثلاث مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها لاستخدامه العنف ضد لاعب نادي النصر وفقاً للتسجيل المرئي, وبتداول الاستئناف بين الأعضاء, تبين للجنة ما يلي:
بتاريخ 2/6/1433ه أقيمت مباراة نادي الشباب ونادي النصر ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال للموسم الرياضي 1432-1433ه بمدينة الرياض على إستاد الملك فهد الدولي , حيث قام لاعب نادي الشباب رقم (8) فيرناندو مينيغازو عند الدقيقة (45) من شوط المباراة الأول باستخدام العنف ضد لاعب نادي النصر من خلال لطم وجهه مستخدماً يده وفقاً للتصوير المرئي .
وحيث يعترض النادي المستأنف على قرار لجنة الانضباط المشار إليه أعلاه للأسباب التالية :
01 أن تطبيق لجنة الانضباط للمادة (41) من لائحة العقوبات لا يتماشى مع تصرف لاعب نادي الشباب , حيث أن المادة (41) متعلقة بالسلوك العنيف وعقوبتها ثلاث مباريات كحد أقصى , حيث كان حرياً بالجنة الانضباط تطبيق المادة (43) من لائحة العقوبات والمتعلقة بالاعتداء بالضرب لان السلوك الصادر عن لاعب نادي الشباب هو اعتداء بالضرب وعقوبته ست مباريات وغرامة مالية (15,000) خمسة عشر الف ريال (حسب المستأنف) .
02 أن البطاقة الحمراء التي تلقاها لاعب نادي الشباب فيرناندو مينغيازو كافية ولا حاجة لأن تقوم لجنة الانضباط بإصدار عقوبة انضباطية , لاسيما أن السلوك الذي قام به لاعب نادي الشباب فيرناندو مينغيازولايعتبر سلوك عنيف , وأن لاعب نادي النصر كان يمثل دور المصاب (حسب المستأنف).
03 أن سلوك لاعب نادي الشباب فيرناندو مينغيازويأتي كردة فعللاستفزاز لاعب نادي النصر , الأمر الذي يستوجب انزال العقاب على لاعب نادي الشباب ولاعب نادي النصر معاً ( حسب المستأنف ).
04 أن المتعارف عليه أن لجنة الانضباط لا تتدخل فيما لاحظه حكم المباراة (حسب المستأنف) .
05 أستشهد المستأنف بالعديد من الحالات صدرت عن لاعبين في نادي النصر ونادي الهلال ونادي الاتفاق ونادي الأهلي لم تتخذ لجنة الانضباط حيالها أي قرارات تذكر.
وحيث أن نادي الشباب تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 7/6/1433ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.
و حيث أطلعت لجنة الاستئناف على تقرير حكم المباراة المحال للجنة الانضباط من قبل أمين عام الاتحاد كرة القدم المكلف بموجب الخطاب رقم 4667/5 وتاريخ 3/6/1433ه , والمتضمن ارتكاب لاعب نادي الشباب فيرناندو مينغيازو للمخالفة .
وحيث أن المادة (43) من لائحة العقوبات متعلقة بسلوك الاعتداء بالضرب و يقصد به استخدام القوة بطريقة الانهيال والاستمرار في تسديد الضربات .
وحيث أن المادة (41) من لائحة العقوبات متعلقة بسلوك العنف ويقصد به استخدام قوة مفرطة تعرض سلامة المنافس للخطر دون المواصلة والاستمرار في استخدام تلك القوة .
وحيث أن المستأنف أكد ارتكاب لاعبه لمخالفة الاعتداء بالضرب ولم ينفيها , معتبرا أنها ردة فعل على اعتداء لاعب نادي النصر.
وحيث أن اختصاص لجنة الانضباط قائم بموجب تزويدها بتقرير حكم المباراة المشار إليه أعلاه , حتى في ظل ملاحظة مسؤولي المباراة للحالة , استناداً على المادة (14) من لائحة العقوبات والتي تنص على أن تقرير حكم المباراة من الأدلة الرئيسة التي تبنى عليها لجنة الانضباط قراراتها .
وأما ما يتعلق بقيام المستأنف باستعراض حالات سابقة ومقارناتها بحالة اللاعب فيرناندو مينغيازو , بقصد طلب المساواة , الدفع الذي لا ترى لجنة الاستئناف سلامته , حيث أن كل حالة مناطة بملابساتها ومعطياتها المختلفة عن غيرها , و التشابه لا يعني تطابق المخالفات بكافة معطياتها وملابساتها. فضلاً أن هذا الدفع يعتبر خارج اطار حيثيات وأحداث القرار المستأنف عليه .
وأما ما يتعلق بالتهام نادي الشباب للاعب نادي النصر سعود حمود بضرب لاعب نادي الشباب فيرناندو ابتداءٍ , فهذا الاتهام خارج اطار حيثيات وأحداث القرار المستأنف عليه . حيث كان الأجدر بالنادي تقديم شكواه للجنة المعنية بالاتحاد للتحقق من ذلك الادعاء واتخاذ القرار اللازمة في حال صح الادعاء .
كما أن لجنة الاستئناف لا ترى وجاهة الاستناد إلى كون لاعب نادي النصر استفز لاعب نادي الشباب ؛ بهدف التماس العذر له , لاسيما أنه لاعب دولي ومحترف .
وحيث تأكد للجنة الاستئناف أن المخالفة المرتكبة من قبل لاعب نادي الشباب هي سلوك عنيف تحكمه المادة (41) وعقوبته الإيقاف ثلاث مباريات كحد اقصى , وليست اعتداءً بالضرب كما أشار النادي المستأنف , وفقاً للتسجيل المرئي للمخالفة . من خلال مراجعة التسجيل المرئي للمخالفة .
وحيث أن الفقرة (ج) من المادة (14) من لائحة الإستئناف نصت على : " يجوز للمستأنف الإعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/أو التطبيق الخاطئ للقانون "
وحيث أن الفقرة (ه) من المادة (14) من لائحة الاستئناف نصت على ما يلي "يتضمن الالتماس الدعوى كما يتضمن الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قبل المستأنف أو ممثله القانوني".
وبناء على نص المادة (15) فقره (7) التي تنص على" يتم قبول الاستئناف فقط إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين أو اللوائح .
و حيث أن المستأنف لم يقدم الدليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون .
عليه و بناء على ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعاً .
كما قررت لجنة الاستئناف قرارها رقم( 24/2012 )
أطلعت لجنة الاستئناف على طلب الاستئناف المقدم من نادي القلعة السعودي والموقع من قبل رئيس النادي الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن المويشير برقم 146 وتاريخ 4/6/1433ه ضد قرار لجنة الانضباط رقم (89) وتاريخ 1/6/1433ه , القاضي بإيقاف لاعب نادي القلعة موسى حسن عسيري ست مباريات وبتغريمه مبلغ (1,500) الف وخمسمائة ريال لتبادله الضرب مع لاعب نادي الحجاز , وبتداول الاستئناف بين الأعضاء, وفي ضوء لائحة الاستئناف الصادرة في هذا الشأن تبين للجنة ما يلي :
أن النادي المستأنف لم يقم بإجراء إيداع رسم الاستئناف في الحساب البنكي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في المدة المنصوص عليها نظاماً , حيث تنص المادة (14/و/1/2) من لائحة الاستئناف على أن أي نادي أو أي شخص يرغب في تقديم استئناف ، يتوجب عليه أن يحول مبلغ (10.000) ريال إلى الحساب البنكي للاتحاد قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (14/ب/2) من لائحة الاستئناف , وإذا لم يتم الالتزام بهذه الإجراء لا يتم قبول الاستئناف .
وحيث أن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قام بإخطار النادي المستأنف بقرار لجنة الانضباط بتاريخ 1/6/1433ه , وحيث أن المستأنف وحتى تاريخ 11/6/1433ه لم يقم بإجراء إيداع رسم الاستئناف في الحساب البنكي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم , مما يعني عدم التقيد بأحد إجراءات الاستئناف الممهدة للقبول الشكلي للاستئناف وفقاً للائحة الاستئناف ؛ عليه قرر ت اللجنة رفض استئناف نادي القلعة من حيث الشكل .
كما قررت لجنة الاستئناف في قرارها رقم( 25/2012 )
أطلعت لجنة الاستئناف على طلب الاستئناف المقدم من نادي القلعة السعودي والموقع من قبل رئيس النادي الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن المويشير برقم 146 وتاريخ 4/6/1433ه ضد قرار لجنة الانضباط رقم (90) وتاريخ 1/6/1433ه , القاضي بإيقاف لاعب نادي القلعة عبدالعزيز محمد الفقيهي ست مباريات وبتغريمه مبلغ (1,500) الف وخمسمائة ريال لتبادله الضرب مع لاعب نادي الحجاز , وبتداول الاستئناف بين الأعضاء, وفي ضوء لائحة الاستئناف الصادرة في هذا الشأن تبين للجنة ما يلي :
أن النادي المستأنف لم يقم بإجراء إيداع رسم الاستئناف في الحساب البنكي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في المدة المنصوص عليها نظاماً , حيث تنص المادة (14/و/1/2) من لائحة الاستئناف على أن أي نادي أو أي شخص يرغب في تقديم استئناف ، يتوجب عليه أن يحول مبلغ (10.000) ريال إلى الحساب البنكي للاتحاد قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (14/ب/2) من لائحة الاستئناف , وإذا لم يتم الالتزام بهذه الإجراء لا يتم قبول الاستئناف .
وحيث أن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قام بإخطار النادي المستأنف بقرار لجنة الانضباط بتاريخ 1/6/1433ه , وحيث أن المستأنف وحتى تاريخ 11/6/1433ه لم يقم بإجراء إيداع رسم الاستئناف في الحساب البنكي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم , مما يعني عدم التقيد بأحد إجراءات الاستئناف الممهدة للقبول الشكلي للاستئناف وفقاً للائحة الاستئناف ؛ عليه قرر ت اللجنة رفض استئناف نادي القلعة من حيث الشكل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.