افتتاح مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    أمير المدينة: إنجازات نوعية وقفزات تنموية    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    32 مليون مكالمة ل 911    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة سوق المال :من حق أي متضرر المطالبة بحقوقه في قضايا التلاعب بالأوراق المالية

أكدت هيئة السوق المالية أن الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي /دعاوى حق عام /وأن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم.
وأشارت إلى أنه يمكن لمن يثبت تضرره من أي متلاعب بالسوق المالية المطالبة بحقوقه في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ المخالفة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه يحق لأي مستثمر في السوق المالية السعودية حسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضد أي مستثمر سواءً أكان فرداً /شخصاً طبيعياً/ أم شخصاً معنوياً كما يمكن له التقدم أيضاً بدعوى الحق الخاص ضد من يخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والذي تم بشأنه تحديد تاريخ وفترة وقوع المخالفة استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية والتي قضت إحدى فقراتها بأنَّ "أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكونُ مسؤولا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص".
وأوضحت أن الفقرة /أ/ من المادة السابعة والخمسين أكدت أن حقَّ التقدمِ مكفولٌ لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف الشخص المتلاعب.
وبينت الهيئة أن ما ينطبق على الدعاوى الجزائية يتم التعامل معها ابتداءً باكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك يتم التحقيق مع المخالفين في المخالفات المنسوبة لهم وفي حال توفرت الأدلة والقرائن عن الاتهام تقوم الإدارة المختصة في الهيئة برفع الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة للمتهمين ويتم في الدعوى المطالبة بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام.
وشددت هيئة سوق المال في بيانها الصحفي أن الدعاوى المدنية /دعاوى الحق الخاص/ وفقاً للفقرة /أ/ من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية تعطي الحق في التقدم لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب وذلك من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أي مخالف تم إدانته في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص وفي حال ثبوت الضرر والتعويض يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة /ح/ من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية.
// يتبع //


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.