أكدت هيئة السوق المالية أن الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما، هي دعاوى حق عام، بينما دعاوى الحق الخاص، هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم. وقالت الهيئة في بيان أمس: «إنه يحق لأي مستثمر في السوق المالية السعودية بحسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضد أي مستثمر سواءً أكان فرداً (شخصاً طبيعياً) أم شخصاً معنوياً، كما يمكن له التقدم أيضاً بدعوى الحق الخاص ضد من يخالف نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، والذي تم بشأنه تحديد تاريخ وفترة وقوع المخالفة؛ وذلك استناداً إلى أن أي شخص يخالف اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكونُ مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة، نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص». وأضافت «الهيئة» أن حق التقدم مكفول لأي شخص يشتري أو يبيع الورقة الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب. وأوضحت أن ما ينطبق على الدعاوى الجزائية يتم التعامل معها ابتداءً باكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها، ثم بعد ذلك يتم التحقيق مع المخالفين في المخالفات المنسوبة لهم، وفي حال توافرت الأدلة والقرائن عن الاتهام تقوم الإدارة المختصة في الهيئة برفع الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، للنظر في المخالفات المنسوبة للمتهمين، وتتم في الدعوى المطالبة بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لمصلحة المال العام. وأكدت «الهيئة» أن الدعاوى المدنية (دعاوى الحق الخاص) وفقاً لنظام السوق المالية تعطي الحق في التقدم لأيِّ شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجةً لهذا التلاعب بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب، وذلك من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أي مخالف تمت إدانته في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص. وأكدت أنه في حال ثبوت الضرر والتعويض يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لنظام السوق المالية. وأشارت «الهيئة» إلى أن نظام السوق المالية كفل للمستثمر الراغب في التقدم بطلب حقه الخاص ضد مخالفي المواد المذكورة التقدم قبل مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أنّ المتداول الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، وكذلك التقدنم خلال 5 سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها.يذكر أن عدد القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009 بلغت 676 قراراً، منها 591 مدنياً، و72 جزائياً، و13 إدارياً، وبلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية (الحق الخاص) حكماً نهائياً 30.15 مليون ريال.