* الشيخ د. عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين رحمه الله الإفطار بعد الغروب وقبل الأذان جائز بعض الإخوة يفطرون في رمضان بعد غياب قرص الشمس وذهاب ضوئها عن الجبال العالية، فهل هذا جائز؟ مع العلم أن أذان المغرب يتأخر أكثر من عشر دقائق عن هذا الوقت الذي يفطرون فيه، وحجتهم أن من السنة الإسراع بالإفطار، وأن المؤذنين لا يراعون مغيب الشمس، إنما يؤذنون حسب التوقيت الفلكي المكتوب في المفكرات. إذا كان إفطارهم بعد غياب الشمس فصيامهم صحيح؛ لقوله، صلى الله عليه وسلم، «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» متفق عليه، انظر صحيح البخاري «1954»، وصحيح مسلم «1100». ولا يحسن الخلاف في مثل هذا، وإنما الأحسن التأكد من غروب الشمس، ويكون الفطر في العموم لا لبعض الناس دون بعض، فالخلاف شر، والاتفاق على الحق رحمة وسعادة. * الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله العجلان المدرس بالحرم المكي ابتلاع النخامة يفطر س: ما حكم ابتلاع النخامة، ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها؟ يحرم على الصائم بلع النخامة، وذلك لاستقذارها، والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق، وتارة تخرج من الصدر، وفي كلتا الحالتين فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها. فإن أخرجها من صدره مثلا ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها، ففي هذه الحالة تكون مفطرة؛ لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها، ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعا. أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها، مع تحريم ابتلاعها في الصيام.