| هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر، هل صيامه صحيح؟ || إذا كان الأمر كما ذكر، فالصيام صحيح، ولكن استمرار الصائم غالب النهار تفريط منه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم [فتاوى اللجنة الدائمة:12901]. | إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح، هل صيامه صحيح أم لا؟ || صيامه صحيح؛ لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام، وإنما هو مستحب؛ لقول النبي : ( تسحروا فإن في السحور بركة) [متفق عليه] [الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]. | ما حكم السباحة للصائم في الماء؟ || لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه ويسبح، لأن ذلك ليس من المفطرات. والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة، أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم، ولا على الكراهة. إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به [الشيخ ابن عثيمين، فقه العبادات ص:191]. | هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟ || لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره [الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]. | سريان البنج في الجسم هل يفطر؟ وخروج الدم عند قلع الضرس؟ || كلاهما لا يفطران، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس [الشيخ ابن عثيمين، الفتاوى:1/511]. | ما حكم بلع الريق للصائم؟ || لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة ذلك أو تعذر التحرز منه. أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما، وليسا مثل الريق وبالله التوفيق [الشيخ ابن باز، مجموع الفتاوى:3/251].