أصدر مكتب الدكتور أحمد بن عثمان التويجري للمحاماة بياناً أفاد فيه بأن اللجنة المكلفة بالنظر في قضية موكله الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة ضد صحيفة الوطن السعودية، قد أصدرت حكمًا لصالح موكله ضد الجريدة يقضي بإلزام الجريدة بالاعتذار الرسمي على صفحاتها، وتغريمها أكثر من ستين ألف ريال مع حق المدعي بالتظلم لدى ديوان المظالم. وتعليقًا على الحكم قال الشيخ سلمان العودة في تصريح خاص للإسلام اليوم: كنت واثقًا أنه مهما كانت الجهة التي تنظر القضية فليس أمامها إلا خيار واحد، وتمنيت أن يكون الأمر صادرًا عن جهة اختصاص ذات مرجعية قضائية، كما أن الحكم جاء متأخرًا جدًا دون مسوغات. وردًا على سؤال عما ينوي فعله، قال فضيلته: لنا الحق في المطالبة بالمزيد لدى ديوان المظالم ولكننا لن نفعل. كما صرح الشيخ بتنازله عن حقه، ولن يطالب الجريدة بكتابة اعتذار في نفس المكان الذي نشرت فيه الخبر ولا في غيره. ونفى الشيخ العودة أن يكون ثمة محاولات من الجريدة للاتصال به، قائلاً: لم يصلني أي اتصال من الجريدة، ولو كان التواصل قائمًا؛ لتمت تسوية القضية من البداية، والذي يهم هو تحري الدقة والموضوعية باعتباره واجبًا شرعيًّا، وضرورة مهنية. وترجع تفاصيل القضية عندما نشرت صحيفة الوطن في عددها رقم 1514 بتاريخ 19/10/1425 ه تحت عنوان: ( سلمان العودة يستنجد بالمسؤولين لإيقاف ابنه ومنعه من السفر، والأمن يعثر على الابن ويسلمه خلال 24 ساعة، والابن يفاجئ الجميع أنها مزحة العيد!!). وكذلك في عددها 1512 بتاريخ 17/10 / 1425 ه تحت عنوان: (الوطن تنفرد بقصة سلمان العودة مع ابنه معاذ وإيقافه في جبة حائل). وذلك لما تضمنته هذه المقالات من ادعاءات غير صحيحة يمكن تلخيصها في : أن ابنه ترك رسالة يخبره بأنه ذاهب إلى الجهاد، فطالب الشيخ المسئولين - على حد زعم الجريدة بالبحث عن ابنه مخافة أن يكون توجه للعراق، وأنه ظل قلقًا متوترًا قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من توقيف الابن وإعادته، أن المدعي ممن أصدروا بيانًا يحثون الشباب فيه على الجهاد في العراق، وأن الصحيفة ختمت الخبر بعبارة انتقاص وتهكم نصها (يا زمن العجائب)، بعد أن نسبت الخبر إلى مصدر موثوق وذلك لإظهاره بأنه في الوقت الذي يحرض أبناء المملكة على الذهاب للجهاد يفقد صوابه ويستنجد بالمسؤولين ليمنعوا ابنه. وهذا ما طالب الشيخ العودة بإثباته في مذكرة الدعوى، كما طالبهم بإثبات أنه كان يحث الشباب على الذهاب إلى العراق سرًا، أو علانية بأي طريقة من طرق الإثبات. وقد تبين أن ذلك كله غير صحيح وأنه افتراء وبهتان عظيم، وأن هدف الصحيفة هي تشويه السمعة ولا شيء سوى ذلك. وقد ختم الشيخ سلمان العودة مذكرته التي تقدم بها إلى الجهات المختصة بمطالبة الجريدة بنشر اعتذار صريح يتفق على صيغته في الصفحة الرئيسة وبنفس العبارات وعدد الكلمات التي كتبت بالخط العريض في الخبر. وترأس اللجنة المستشار المشرف على الإعلام الداخلي الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز الهزاع، وعضوية الأستاذ عبد العزيز بن راشد بن كليب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية، والأستاذ عبد العزيز بن علي الثويني مدير عام إدارة الحقوق العامة بوزارة الداخلية، والمستشار الشرعي عن وزارة العدل الشيخ عبدالله بن بجاد العتيبي، والأستاذ مبارك بن بكر الدوسري المستشار الشرعي بوزارة الثقافة والإعلام، والأستاذ عبد الرحيم بن شيخ باوزير المستشار القانوني بوزارة الثقافة والإعلام عضوًا وأمين عام للجنة. وجاء في قرار اللجنة أنه بعد دراسة كامل الأوراق المتعلقة بالقضية تبين أن ما تضمنته المقالات لم يكن في محله لتجاوزه النقد البناء وتناوله المدعى بألفاظ جارحة تسيء له. وأن هذه المقالات جاءت مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في نظام المطبوعات والنشر في مادته التاسعة الفقرتين الرابعة والخامسة، كما أن المادة (35) من ذات النظام تنص على (على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحًا غير صحيح، أو نشرت خبرًا خاطئًا أن تصحح ذلك بنشره مجانًا، بناء على طلب صاحب الشأن في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه، أو في مكان بارز منها، ولمن أصابه ضرر حق المطالبة بالتعويض). وقد انتهى قرار لجنة النظر في المخالفات الصحفية رقم 56 بتاريخ 7/11/1430 ه بشأن الدعوة التي أقامها الأستاذ أحمد بن عثمان التويجري بالوكالة عن الشيخ سلمان بن فهد العودة (في الحق الخاص) ضد صحيفة الوطن، وكذلك في دعوى الحق العام والمقامة من وزارة الثقافة والإعلام ضد رئيس تحرير صحيفة الوطن/ طارق إبراهيم - إلى: 1- تغريم رئيس صحيفة الوطن بمبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال. 2- إلزام صحيفة الوطن بنشر اعتذار للمدعي طبقاً للإجراءات المحددة في المادة (35) المشار إليها. 3- إلزام الصحيفة بتعويض المدعي عن أجور المحاماة بملغ وقدره (10.500) عشرة آلاف وخمس مئة ريال. 4- صرف النظر عما عدا ذلك من طلبات. 5- إخطار من صدر بحقه هذا القرار بأن له التظلم منه أمام ديوان المظالم طبقًا لما جاء بالمادة 40 من نظام المطبوعات والنشر.