أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن خمس سنوات والمنع من السفر لمدة مماثلة، بعد انقضاء محكومية السجن لمواطن سعودي أدين بالسفر إلى سوريا والمشاركة مع الجماعات المقاتلة إضافة لمبايعته ما يسمى بدولة الإسلام في العراق والشام بالإكراه ثم هروبه عنهم حسب اعترافه ورجوعه للمملكة من تلقاء نفسه وغيرها من التهم. وتفصيلاً ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا بجواز سفر شقيقه ثم الدخول إلى سوريا بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال الدائر هناك مسيئاً لسمعة بلده بذلك وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك وهي ما يسمى بجبهة النصرة والتدرب معهم على الأسلحة.
إضافة إلى تواصله أثناء وجوده في سوريا مع أشخاص داخل المملكة عبر البرامج الإلكترونية وغيرها والتحدث معهم بخصوص ترتيب وتنسيق خروجهم إلى سوريا ومشاركته بعدة تغريدات مؤيدة للجماعات الضالة، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي وتزويد أحد الأشخاص بحساب آخر من المقاتلين في سوريا لأجل الدعم المالي مما يعد غسلاً للأموال بموجب الفقرة الثانية من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، وتضليل الجهات الأمنية بإتلاف جهاز هاتفه الجوال وشريحته عند عودته للمملكة، ومبايعته لجماعة ما يسمى بدولة الإسلام في العراق والشام بالإكراه ثم هروبه عنهم حسب اعترافه ورجوعه للمملكة من تلقاء نفسه.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و سنة أخرى وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزارة رقم 223 وتاريخ 14/8/1399ه الصادر بشأنهما، وستة أشهر بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة جهازي الهاتف الجوال والشريحة والمبلغ المالي المضبوط بحوزته في هذه القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.