قضت المحكمة الجزائية بالرياض، في حكم ابتدائي، بسجن متهم سنة وستة اشهر من تاريخ إيقافه مع منعه من السفر مدة خمس سنوات، بعد أن وجهت له عدة تهم أبرزها تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وتواصله وتنسيقه مع أشخاص للخروج إلى سوريا للانضمام للجماعات المقاتلة هناك. وكان المدان قد مثل أمام ناظر القضية صباح أمس. وقد ثبت لدى المحكمة أنه قام بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته باعتناقه منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر بشروعه في الخروج إلى سوريا لغرض الانضمام إلى إحدى الجماعات المقاتلة هناك (كتيبة أحرار الشام) من خلال مقابلته أحد المنسقين (ممن ينسقون لسفر الشباب إلى أماكن الصراع) والذي أعطاه رقم أحد المنسقين في أنطاكيا ممن يعملون على استقبال الشباب الراغبين في الخروج إلى سوريا لغرض تنسيق سفره إلى سوريا وتستره عليه. كما ثبت اتفاقه وعزمه مع عدد من الموقوفين على الخروج إلى سوريا لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك وتستره عليهم، وسفره من شرورة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وصعوده إلى الطائرة المغادرة إلى تركيا لغرض الدخول إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك. وثبت ايضا تواصله مع بعض الأشخاص ممن خرجوا إلى سوريا لغرض القتال وتستره عليهم وعلى تحريضهم له على الخروج للقتال في سوريا، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال من خلال استلامه مبلغًا ماليًا قدره 8 آلاف ريال من أحد الموقوفين لغرض إيصاله إلى أحد المقاتلين في سوريا (الموقوف حاليًا)، بالإضافة إلى استلامه من أحد الموقوفين حقيبة لغرض إيصالها إلى موقوف آخر والذي كان في حينها موجودًا في سوريا. كما اتهم بإعداد وإرسال وتخزين مأمن شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال تخزينه في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي(تويتر) مقاطع فيديو وصور تحث على القتال وإعداد وإرسال تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تتضمن موضوعات تحث على القتال. كما ثبت تواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مع أحد الموقوفين في السجون اللبنانية وتستره على تحريضه له على الخروج إلى سوريا للقتال هناك. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت إدانته به بسجنه مدة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه منها شهر واحد استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وخمسة أشهر أخرى استنادا إلى الفقرة (ه) من المادة الثانية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وبمنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر وتم إفهام المدعي العام والمدعى عليه المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.