أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، أحكاماً بالسجن والجلد والمنع من السفر على اثنين مِن الموقوفين في قضايا أمنية لعدة تهم ثبتت عليهما، وأحدهما ثبت استعماله للحبوب المنبهة المحظورة. وتبين التفاصيل أن المحكمة ثبت لديها إدانة المدعى عليه الأول (سعودي الجنسية) باجتماعه واختلاطه ببعض الأشخاص المشبوهين، ومشاهدته معهم بعض المواد الإعلامية التي تشجع على الخروج والالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن، وحضوره عدة لقاءات لأحدهم في مكة تتضمن التحريض على الخروج لليمن للانضمام لتنظيم القاعدة هناك, وعلمه بقيام أحدهم بإلقاء قصائد وأناشيد حماسية تشجع على الخروج لليمن، والالتحاق بتنظيم القاعدة هناك في أحد المخيمات الدعوية بمدينة شرورة، وعدم إبلاغه عنهم, وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه. كما أدين بشروعه في السفر إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة والمشاركة في القتال معهم, وتواصله مع بعض المنسقين لذلك الغرض، وتستره عليهم وعلى قيام أحدهم بقطع تذاكر سفر له وتزويده بأرقام هواتف لأشخاص يتولون استقبال الذاهبين إلى مواطن الصراع، وقيام آخر بعرض استخراج بطاقة يمنية مزورة له، وعدم الإبلاغ عن ذلك، وتستره على شروع بعض الأشخاص في السفر إلى مواطن القتال، وعلمه بذهاب أحد الأشخاص إلى هناك وعدم الإبلاغ عنه، واعتدائه على أحد رجال الأمن بالمباحث العامة أثناء أدائه عمله ليحمله على اجتناب أداء عمله المكلف به نظاماً، ثم هروبه وتواريه عن الأنظار، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة الأولى والسابعة من نظام مكافحة الرشوة، مع تغريمه 15 ألف ريال، وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. وفيما يخص المدعى عليه الثاني (سعودي الجنسية) فقد ثبتت إدانته بالتستر على المدعى عليه الأول بعد علمه بعزمه الخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك، وعلى عرض المدعى عليه الأول الخروج معه إلى اليمن لذلك الغرض، وعلمه بقيام بعض الأشخاص في محافظة شرورة بتحريض الشباب صغار السن على الخروج إلى اليمن، والالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك، وتستره على ذلك، والتقائه في اليمن بأخيه الذي ذكر أنه خرج إلى اليمن والتحق بتنظيم القاعدة هناك، ومعه مجموعة من الأشخاص ومعهم أسلحة، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام. وقرر ناظر القضية تعزيره على ذلك بسجنه لمدة سنتين وستة أشهر، ويحتسب منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، منها سنتان بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. كما ثبت لدى المحكمة استعمال المدعى عليه الثاني للحبوب المنبهة المحظورة، وتقرر تعزيره لقاء ذلك بجلده 70 جلده دفعة واحدة. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهما الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهما اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.