أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الإثنين أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين والحكم عليهم بالسجن مابين ستة أشهر إلى ست سنوات ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة. وتضمن الحكم إدانة المتهم الأول باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ثم توبته من ذلك المنهج ورجوعه عنه وتخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع عدة أشخاص عبر برنامج البالتوك في شبكة الانترنت لغرض البحث عن طريق للخروج لليمن والانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك واستلامه لمبلغ مالي لتجهيز نفسه للخروج إلى اليمن وشروعه في تمويل الإرهاب من خلال مقابلته لأحد الأشخاص لغرض طلب دعم مالي لأحد المطلوبين أمنياً والمتواجد خارج المملكة والذي يتواصل معه عبر "البالتوك" وعرضه عليه دعمه بمبلغ مالي وتستره عليه حينما طلب منه تعلم كيفية تفخيخ السيارات واختيار المكان لتفجير أي مسؤول في وزارة الداخلية واغتيال أحد الكتّاب وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وثمانية أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. فيما، أدين المدعى عليه الثاني بتسليمه للمدان الأول مبلغاً مالياً مساعدة له في سفره إلى اليمن للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر وسؤاله أحد نزلاء السجن الذي يعمل فيه عن طريق للخروج إلى اليمن لغرض مساعدة المدعى عليه الأول في خروجه إلى اليمن وتمكينه من استخدام جهازه الحاسب الآلي للدخول إلى مواقع قتالية والتواصل مع أشخاص ذوي توجهات منحرفة عبر "البالتوك"، وتقرر تعزيره على ذلك بسجنه سنتين وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته. بينما، حكمت المحكمة على المتهم الثالث بالسجن مدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة سنتين، بعد إدانته بعلمه عن عزم المدعى عليه الأول السفر إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك وتأييده له وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه. وبإعلان الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام والمدان الأول اعتراضهما على الحكم بلائحة اعتراضية، وقرر المدعى عليه الثاني اعتراضه على الحكم دون تقديم لائحة اعتراضية، فيما قرر المتهم الثالث قناعته بالحكم وعدم الاعتراض عليه.